ج.ر عدد 29 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (39)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-184 مؤرخ في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 ميزانية تسيير رئاسة الجمهوريّة. مرسوم رئاسي رقم 03-185 مؤرخ في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 ميزانية تسيير وزارة العدل. مرسوم رئاسي رقم 03-186 مؤرخ في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 ميزانية تسيير وزارة النقل. مرسوم تنفيذي رقم 03-187 مؤرخ في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية. 23 أبريل سنة 2003 م أبريل سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى

أبريل سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى

أبريل سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى

أبريل سنة 2003 ، يتضمن حل المركز الوطني

مرسوم تنفيذي رقم 03-188 مؤرخ في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 أبريل سنة 2003 ، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني المكلف بترقية المناولة وتنظيمه وسيره … مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها - سابقا.

2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوكالة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية الشلف.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية تندوف.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للتقنيات الفضائية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة – سابقا..

2003 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة التخطيط والإعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات – سابقا…

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة البريد والمواصلات – سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة البريد والمواصلات - سابقا.

2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية أم البواقي.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين والبحث والإرشاد بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.

21 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 3 23 أبريل سنة 2003 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة البحري والموارد الصيدية في ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

2003 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصيد

2003 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير دراسات لدى المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار .

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمّن تعيين رئيس دائرة أولف بولاية أدرار … مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة غليزان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة الفضائية الجزائريّة.

2003، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية

2003 ، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة والموارد الصيدية في الولايات …

2003 ، يتضمن تعيين المدير العام للغرفة

2003، تتضمن تعيين مديرين للصيد البحري

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 02 / ق . م .د / 03 مؤرخ في 19 محرم عام 1424 الموافق 22 مارس سنة 2003 ، يتعلّق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.

مقرر مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 28 يوليو سنة 2002 ، يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي المجلس الدستوري..

مقرر مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 28 يوليو سنة 2002، يتضمن الإعلان عن نتائج انتخاب ممثلي الموظفين في اللجنة المتساوية الأعضاء بالمجلس الدستوري.

مقرر مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 28 يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين ممثلي الإدارة في اللجنة المتساوية الأعضاء بالمجلس الدستوري..

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 21 صفر عام 1424 ه 23 أبريل سنة 2003 م فهرس (تابع) وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 فبراير سنة 2003، يتضمن الموافقة على بناء أنبوب نقل البترول 0G1 20 بوصة” بني منصور - الجزائر . 18 قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1424 الموافق 15 مارس سنة 2003، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 19 وزارة المجاهدين قراران مؤرّخان في 10 صفر عام 1424 الموافق 12 أبريل سنة 2003 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين……. 20 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1424 الموافق 15 مارس سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير الرياضة… 21 قرارات مؤرخة في 12 محرم عام 1424 الموافق 15 مارس سنة 2003، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين…… 21 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003، يتضمن التنظيم الداخلي لشركة الخيل والرهان المشترك. 22 وزارة المالية قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1424 الموافق 2 أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن. 24

21 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 5 23 أبريل سنة 2003 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 03-184 مؤرخ في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 أبريل سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-02 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره تسعة وخمسون مليون دينار (59.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة. احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره تسعة وخمسون مليون دينار (59.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. تنظيمية المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 أبريل سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-185 مؤرخ في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 أبريل سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-06 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائة وأربعة ملايين وخمسمائة وستة وثمانون ألف دينار (104.586.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 21 صفر عام 1424 ه 23 أبريل سنة 2003 م المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2003 المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا اعتماد قدره مائة وأربعة ملايين وخمسمائة المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية وستة وثمانون ألف دينار (104.586.000 دج) للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا أبريل المرسوم. الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة الاعتمادات المخصصة ( دج ) 31.248.000 02-31 الإدارة المركزية - المنح والتعويضات المختلفة. 20.311.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها …………. 2.150.000 مجموع القسم الأول 53.709.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…… 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ……. 12.890.000 القسم الثالث 12.890.000 25.000.000 1.440.000 مجموع القسم الرابع 26.440.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. مجموع 1.547.000 القسم السابع 1.547.000 مجموع العنوان الثالث 94.586.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 94.586.000

21 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 أبريل سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 29 7 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح القضائية - تسديد النفقات. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الفرع الأول 104.586.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 104.586.000 مرسوم رئاسي رقم 03-186 مؤرخ في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 أبريل سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،

  • وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-13 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسة وستون مليون دينار (65.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسة وستون مليون دينار (65.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 43 – 01 “الإدارة المركزية – المنح تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 أبريل سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة

8 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 03-187 مؤرخ في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 أبريل سنة 2003 ، يتضمن حل المركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزيرة الاتصال والثقافة وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 90 – 11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94 – 09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-640 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-173 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية، الجزائرية / العدد 29 21 صفر عام 1424 ه 23 أبريل سنة 2003 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحلّ المركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية الخاضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-173 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتم تصفية المركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبرسنة 1994و المذكور أعلاه. المادة 3 : تلغى أحكام المرسوم رقم 83 – 640 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمرسوم التنفيذي رقم 98-173 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمذكورين أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 أبريل سنة 2003. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 03-188 مؤرخ في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 أبريل سنة 2003، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني المكلف بترقية المناولة وتنظيمه وسيره. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما المادة 21 منه،

21 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 أبريل سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، يرسم ما يأتي : الباب الأول الهدف – التسمية – التشكيلة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تشكيلة المجلس الوطني المكلف بترقية المناولة وتنظيمه وسيره. يرأس الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هذا المجلس الذي يخضع لأحكام هذا المرسوم والقوانين والتنظيمات المعمول بها ويدعى في صلب النص “ “ المجلس”. المادة 2 : يتشكّل المجلس من ممثلين عن :
  • الوزارات المكلفة بما يأتي : الدفاع الوطني، الداخلية والجماعات المحلية، الشؤون الخارجية، المساهمة وترقية الاستثمار،
  • التجارة الطاقة والمناجم التهيئة العمرانية والبيئة، النقل، الفلاحة السياحة، الأشغال العمومية، الصحة، المالية، الموارد المائية التعليم العالي والبحث العلمي، للجمهورية الجزائرية / العدد 29 9 الاتصال، التكوين المهني السكن والعمران الصناعة الصيد البحري، الإدارات والمؤسسات والجمعيات المعنية بترقية المناولة. الباب الثاني المهام - الصلاحيات المادة 3 : يضطلع المجلس بالمهام الآتية : يقترح كل تدبير من شأنه تحقيق اندماج أحسن للاقتصاد الوطني، يشجع على اندماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية ضمن التيار العالمي للمناولة، يقوم بترقية عمليات الشراكة مع كبار الأمرين بالسحب جزائريين كانوا أم أجانب ينسق نشاطات بورصات المناولة والشراكة الجزائرية فيما بينها، يشجع على تثمين قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال المناولة. ويطلب من المجلس في إطار مهامه ما يأتي : ينظم أو يشارك في تنظيم اللقاءات والتظاهرات والأيام الدراسية سواء على المستوى الوطني أم في الخارج حيث يخص الموضوع ترقية المناولة ينجز كل عمل ودراسة من شأنهما المساهمة في ترقية المناولة في الأسواق الوطنية والأجنبية، يقيم علاقات الشراكة في هذا المجال ويبرم اتفاقات التعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة أو المشابهة لها،
  • ينشر ويوزّع كلّ نشرة ذات صلة بموضوعه، ينشيء بداخله مركزا للوثائق يتولى جمع واستغلال وتوزيع كل النصوص الاقتصادية المتصلة بترقية المناولة والشراكة بين المؤسسات الآمرة بالسحب والمناولين يقوم بترقية نشاطات المناولة والشراكة بدعم للبورصات الموجودة أو المقرر إنشاؤها، يعمل على ترقية تطوير وعصرنة المنظومة الإعلامية لتمكين المؤسّسات الكبرى والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في مجال المناولة من التعارف فيما بينهم.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب الثالث التنظيم والعمل المادة 4 : تتكون أجهزة المجلس من : الجمعية العامة، اللجنة المديرة، اللجان التقنية الأمانة التقنية. الفصل الأول الجمعية العامة للمجلس المادة 5 : تتكوّن الجمعية العامة للمجلس من : ممثلين عن بورصات المناولة والشراكة ممثلين عن المؤسسات الأمرة بالسحب ومؤسسات المناولة ممثلين عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، ممثلين عن منظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية، ممثلين عن الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،

  • ممثلين عن الإدارات المذكورة في المادة 2 أعلاه. يحدد الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقرار ، قائمة الممثلين والأعضاء الشركاء. يمكن أن تستشير الجمعية العامة للمجلس ، عند الحاجة، كل شخص مؤهل يمكنه مساعدتها في إنجاز مهامها وتحقيق أهدافها. المادة 6 : تجتمع الجمعية العامة للمجلس مرة واحدة في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيس المجلس. كما يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيس المجلس أو بطلب من ثلث (3) أعضائه. الفصل الثاني اللجنة المديرة للمجلس المادة 7 : تتكوّن اللجنة المديرة للمجلس من : رئيس المجلس أو ممثله، الأمين العام للمجلس،
  • الرؤساء والمديرين التنفيذيين لبورصات المناولة والشراكة الجزائرية / العدد 29 21 صفر عام 1424 ه 23 أبريل سنة 2003 م أربعة (4) ممثلين عن الشركات الكبرى الآمرة بالسحب،
  • أربعة (4) ممثلين عن الجمعية العامة للمجلس، ممثل واحد عن كل إدارة من الإدارات المذكورة في المادة 5 أعلاه والمعنية مباشرة بنشاطات المجلس، رؤساء اللجان التقنية. المادة 8 : تجتمع اللجنة المديرة للمجلس بناء على استدعاء من رئيسها مرة واحدة كل أربعة (4) أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. الفصل الثالث اللجان التقنية المادة 9 : اللجان التقنية أجهزة دائمة للتفكير والدراسة وتكلّف بضبط وصياغة ملخص الآراء والاقتراحات ووجهات النظر التي يبديها الأعضاء ويتم إدماجها في جدول أعمال الجمعية العامة للمجلس. ينبثق أعضاء اللجان التقنية عن الجمعية العامة للمجلس. يحدد رئيس المجلس بمقرّر ، عدد اللجان التقنية وتشكيلها ومهامها. المادة 10 : يمكن أن يحدث رئيس المجلس، عند الحاجة، لجان فرعية تقنية بمقرّر بناء على اقتراح من الجمعية العامة أو من اللجنة المديرة. المادة 11 : يحدّد رئيس المجلس بمقرر، بعد مصادقة الجمعية العامة للمجلس النظام الداخلي الذي يتضمن تنظيم أجهزة المجلس المختلفة وسيرها. الباب الرابع إدارة المجلس المادة 12 : يتولّى أمين عام إدارة الأمانة التقنية للمجلس وتسييرها. يصنف الأمين العام، الذي يعينه الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في رتبة مدير في الإدارة المركزية. الأمين العام عضو في الجمعية العامة للمجلس بقوة القانون. تضع الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في متناول المجلس الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسيره.

21 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 أبريل سنة 2003 م المادة 13 : يتمتع رئيس المجلس، في حدود القوانين والتنظيمات المعمول بها، بجميع السلطات لإدارة المجلس وضمان تسييره وعمله. المادة 14 : يمكن أن يفوّض رئيس المجلس جزءا من سلطاته المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، إلى الأمين العام للمجلس. الباب الخامس أحكام مالية المادة 15 : تدمج مصاريف سير المجلس في ميزانية تسيير الوزارة المكلّفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهي، ابتداء من 20 غشت سنة 2001، مهام السيدة نبيلة شعبان، زوجة يحياوي، بصفتها نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2002، مهام السيد دريس بلعروسي، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية الشلف، بسبب الوفاة. للجمهورية الجزائرية / العدد 29 11 المادة 16 : مهام أعضاء المجلس مجانية. غير أن ميزانية المجلس تتكفّل حسب المعدلات المحددة في التنظيم المعمول به بمصاريف تنقل أعضاء المجلس وإقامتهم لأداء مهام ذات المصلحة العامة. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 أبريل سنة 2003. علي بن فليس فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية تندوف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد المالك عموشاس، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية تندوف، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للتقنيات الفضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد عز الدين أو صديق، بصفته مديرا للمركز الوطني للتقنيات الفضائية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد

12 الجريدة الرسمية للجمهورية عمر العزوني، بصفته رئيسا لديوان وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة التخطيط والإعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام الآنسة غنية حوادرية، بصفتها مديرة للتخطيط والإعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة البريد والمواصلات . سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد يوسف لهلالي، بصفته مديرا للإدارة العامة بوزارة البريد والمواصلات - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد خليل حسنين مباركية، بصفته نائب مدير للإمداد بوزارة البريد والمواصلات – سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد موسى مرزوق، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية أم البواقي. الجزائرية / العدد 29 21 صفر عام 1424 ه 23 أبريل سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد توفيق رحماني، بصفته مفتشا بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين والبحث والإرشاد بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد خثير بوجليدة ، بصفته مديرا للتكوين والبحث والإرشاد بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

- مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد حوشين، بصفته نائب مدير للبحث بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : محمد زواوي، في ولاية تيبازة سليم زنير، في ولاية عين الدفلى.

21 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 أبريل سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيدة عائشة إجقوان، المولودة إحموين، بصفتها رئيسة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير دراسات لدى المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد عمر العزوني، مديرا للدراسات لدى المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد عبد الغاني لطرش، رئيسا للدراسات بالملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بقسنطينة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن تعيين رئيس دائرة أولف بولاية أدرار . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد فوزي الأخضري، رئيس دائرة أولف بولاية أدرار. للجمهورية الجزائرية / العدد 29 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد جيلالي سكينة، مفتشا عاما لولاية غليزان . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد عز الدين أو صديق، مديرا عاما للوكالة الفضائية الجزائرية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد خثير بوجليدة، مفتشا بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن تعيين المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد توفيق رحماني، مديرا عاما للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، تتضمن تعيين مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السادة الآتية

14 الجريدة الرسمية للجمهورية أسماؤهم مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات الآتية :

  • سليم زنير، في ولاية جيجل محمد زواوي، في ولاية سكيكدة،
  • كمال بوبيدي، في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات الآتية : سليم حومري، في ولاية سطيف زايد عمورة، في ولاية عنابة محمد رماتي، في ولاية وهران. الجزائرية / العدد 29 21 صفر عام 1424 ه 23 أبريل سنة 2003 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد عبد الرحمان بوراس، مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية قالمة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تعين السيدة عائشة إحموين، زوجة إجقوان، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 02 / ق . م .د / 03 مؤرخ في 19 محرم عام 1424 الموافق 22 مارس سنة 2003 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 112 و 163 (الفقرة (2 (2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 119 و 120 و 121 منه وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى الإعلان رقم 01 إ.م د / 02 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3 يونيو سنة 2002 والمتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، – وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب عبد الكمال بن بارة، المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بسبب وفاته، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 10 مارس سنة 2003 تحت رقم 03/037 والمسجّل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 10 مارس سنة 2003 تحت رقم 51، وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية والمرسلة بتاريخ 7 مايو سنة 2002 تحت رقم 02-976 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 مايو سنة 2002 تحت رقم 81، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر ،
  • اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادتين 119 - الفقرة الأولى و 121 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب وفاته، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية، ما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،

21 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 أبريل سنة 2003 م واعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب عبد الكمال بن بارة بسبب الوفاة، لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية

  • واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المشار إليه أعلاه وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية المقيمة بالخارج - المنطقة الأولى، اتضح أن المترشحة السيدة فلة حمليل، المولودة بوزيدي هي المرتبة مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب عبد الكمال بن بارة، بعد شغور مقعده بسبب وفاته بالمترشحة فلة حمليل، المولودة بوزيدي. المادة 2 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 محرم عام 1424 الموافق 22 مارس 2003 رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري : علي بوبترة فلة هني محمد بورحلة نذير زريبي ناصر بدوي محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي خالد دهينة. للجمهورية الجزائرية / العدد 29 15 مقرر مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 28 يوليو سنة 2002 ، يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي المجلس الدستوري. إن رئيس المجلس الدستوري، بمقتضى المرسوم رقم 84 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادتان 11 و 12 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 21 صفر عام 1424 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،

  • وبمقتضى المقرّر المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 29 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث لجنتين متساويتي الأعضاء لموظفي المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى المقرر المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي المجلس الدستوري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تجدد اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري، كما يأتي : المتصرفون المترجمون - التراجمة، الوثائقيون أمناء المحفوظات، 23 أبريل سنة 2003 م
  • المساعدون الإداريون الرئيسيون
  • المساعدون الإداريون
  • كتاب المديريات المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون
  • الكتاب المختزلون الراقنون الكتاب الراقنون
  • الأعوان الراقنون سائقو السيارات من الصنف الأول، سائقو السيارات من الصنف الثاني،
  • العمال المهنيون خارج الصنف،
  • العمال المهنيون من الصنف الأول،
  • العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث، الحجاب. المادة 2 : يحدّد تشكيل اللجنة وفق الجدول المبين أدناه : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك الأعضاء الدائمون كافة الأسلاك المبينة في 3 المادة الأولى أعلاه. الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 28 يوليو سنة 2002. محمد بجاوي مقرر مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 28 يوليو سنة 2002 ، يتضمن الإعلان عن نتائج انتخاب ممثلي الموظفين في اللجنة المتساوية الأعضاء بالمجلس الدستوري. بموجب مقرّر مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 28 يوليو سنة 2002 ، ينتخب الموظفون الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه ممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الأعضاء :

21 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 17 23 أبريل سنة 2003 م الأسلاك الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون المتصرفون المترجمون - التراجمة الوثائقيون أمناء المحفوظات المساعدون الإداريون الرئيسيون صفية معان نصيرة بابان المساعدون الإداريون كتاب المديريات المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون حنان بوعروج ميلود بوخرص الكتاب المختزلون الراقنون الكتاب الراقنون الأعوان الراقنون أعوان المكاتب عبد الحليم زغاد بلال جوامع سائقو السيارات من الصنف الأول سائقوا السيارات من الصنف الثاني العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون من الصنف الأول العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث الحجاب مقرر مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 28 يوليو سنة 2002، يتضمن تعيين ممثلي الإدارة في اللجنة المتساوية الأعضاء بالمجلس الدستوري. بموجب مقرّر مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 28 يوليو سنة 2002 ، يعين ممثلي الإدارة في اللجنة المتساوية الأعضاء ، الموظفون الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه :

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الأسلاك المتصرفون المترجمون - التراجمة الوثائقيون أمناء المحفوظات المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الإداريون كتاب المديريات المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون الكتاب المختزلون الراقنون الكتاب الراقنون الأعوان الراقنون أعوان المكاتب سائقو السيارات من الصنف الأول سائقو السيارات من الصنف الثاني العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون من الصنف الأول العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث الحجاب الجزائرية / العدد 29 21 صفر عام 1424 ه 23 أبريل سنة 2003 م الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون شفيقة الحداد سامية سنية شهاب الدين يلس شاوش إمان ريم بوزاهر هبة خديجة دراقي صبرينة كاشو يرأس السيد كمال حميمش اللجنة المتساوية الأعضاء، وفي حالة وقوع مانع له تخلفه السيدة شفيقة الحداد. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 فبراير سنة 2003، يتضمن الموافقة على بناء أنبوب نقل البترول 01 20 بوصة” بني منصور - الجزائر . إن وزير الطاقة والمناجم،

  • بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالاجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أما كنها وبالمراقبة

21 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 أبريل سنة 2003 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات،
  • وبناء على الطلب الذي تقدمت به الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك” المؤرخ في 8 أكتوبر 2002
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على مشروع بناء أنبوب نقل البترول 0G1 20 بوصة” بني منصور - الجزائر. المادة 2 : يجب على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية المفعول والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3: يجب على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهياكل المعنية بوزارة الطاقة والمناجم والشركة الوطنية “سوناطراك” كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 فبراير سنة 2003. شكيب خليل للجمهورية الجزائرية / العدد 29 19 قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1424 الموافق 15 مارس سنة 2003، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالاجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية،
  • وبناء على طلبات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرخة في 22 أكتوبر و12 و 20 و 26 نوفمبر سنة 2002 ، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :

20 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط محطة توليد الكهرباء غرداية بمركز غرداية مخططه يمر بولاية غرداية،
  • مركز كهربائي ذو توتّر عال 30/60 كف ببرهوم (ولاية المسيلة)،
  • مركز كهربائي ذو توتر عال 60/220 كف بعين أولمان ( ولاية سطيف)، مركز كهربائي ذو توتّر عال 30/60 كف بعين أزال ( ولاية سطيف) – مركز كهربائي ذو توتّر عال 30/60 كف برأس الوادي ( ولاية برج بو عريريج)،
  • خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف جوفي يربط مركز بن عكنون بمركز الأوراسي بلدية الأبيار مخططه يمر بولاية الجزائر
  • مركز كهربائي ذو توتر عال 60/220 كف بخنشلة ( ولاية خنشلة)،
  • مركز كهربائي ذو توتر عال 30/60/220 كف بخرازة بلدية البوني ( ولاية عنابة). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرّم عام 1424 الموافق 15 مارس سنة 2003. شكيب خليل وزارة المجاهدين قراران مؤرّخان في 10 صفر عام 1424 الموافق 12 أبريل سنة 2003، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين. إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، الجزائرية / العدد 29 21 صفر عام 1424 ه 23 أبريل سنة 2003 م وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد الطاهر لطرش، نائب مدير للمستخدمين بوزارة المجاهدين يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد الطاهر لطرش، نائب مدير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1424 الموافق 12 أبريل سنة 2003. محمد الشريف عباس إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد إبراهيم صالحي، نائب مدير للهياكل الأساسية والتجهيزات بوزارة المجاهدين يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد إبراهيم صالحي، نائب مدير الهياكل الأساسية والتجهيزات، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1424 الموافق 12 أبريل سنة 2003. محمد الشريف عباس

21 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 أبريل سنة 2003 م وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1424 الموافق 15 مارس سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير الرياضة. إن وزير الشباب والرياضة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد عبد العظيم بلبكري، مديرا لتطوير الرياضة بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد العظيم بلبكري، مدير تطوير الرياضة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرّم عام 1424 الموافق 15 مارس سنة 2003. أبو بكر بن بوزيد قرارات مؤرخة في 12 محرم عام 1424 الموافق 15 مارس سنة 2003، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير الشباب والرياضة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 29 21 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد زبير عمران، نائب مدير للمواهب الرياضية والفرق الوطنية بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد زبير عمران نائب مدير المواهب الرياضية والفرق الوطنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1424 الموافق 15 مارس سنة 2003. أبوبكر بن بوزيد إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد صديق بوشحلاطة، نائب مدير للرياضة الجوارية بوزارة الشباب والرياضة

22 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد صديق بوشحلاطة نائب مدير الرياضة الجوارية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرّم عام 1424 الموافق 15 مارس سنة 2003. أبوبكر بن بوزيد إن وزير الشباب والرياضة، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد حسين قرشوش ، نائب مدير لهياكل رياضة النخبة بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حسين قرشوش ، نائب مدير هياكل رياضة النخبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرّم عام 1424 الموافق 15 مارس سنة 2003. أبوبكر بن بوزيد الجزائرية / العدد 29 21 صفر عام 1424 ه 23 أبريل سنة 2003 م إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد نور الدين أودني، نائب مدير للمستخدمين بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد نور الدين أودني، نائب مدير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرّم عام 1424 الموافق 15 مارس سنة 2003. أبوبكر بن بوزيد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 ، يتضمن التنظيم الداخلي لشركة الخيل والرهان المشترك. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقتضى المرسوم رقم 87-17 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء شركة سباق الخيل والرهان المشترك، لاسيما المادة 16 منه،

21 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 أبريل سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم رقم 87-17 المؤرخ في 13 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لشركة سباق الخيل والرهان المشترك والتي تدعى في صلب النص “شركة السباق”. المادة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي لشركة السباق تحت سلطة المدير العام، على الهياكل الآتية : مديرية تنظيم السباقات، مديرية الرهان المشترك الحضري، مديرية الإدارة العامة مديرية المالية والمحاسبة مديرية المنشآت الأساسية، مديرية الاتصال والتكوين والتسويق. المادة 3 : تشتمل مديرية تنظيم السباقات على قسمين اثنين (2) : 1 - قسم تنظيم السباقات ويكلف بما يأتي :

  • تسيير مختلف الملفات المهنية للمتدخلين في السباق ،
  • مراقبة المحاضر التي يعدها محافظو السباق، 2 - قسم البرمجة ويكلف بما يأتي :
  • إعداد برامج اللقاءات والسباقات،
  • إعداد الإحصائيات المرتبطة بمجموع النشاطات المرتبطة بالسباقات. المادة 4 : تشتمل مديرية الرهان المشترك الحضري التي تلحق بها الوكالات ومكاتب المراهنة، على ثلاثة (3) أقسام : 1 - قسم الاستغلال ويكلف بما يأتي : وضع آليات تسيير الرهان المشترك الحضري ومعالجته، للجمهورية الجزائرية / العدد 29 23 تنسيق نشاطات مجموع الوكالات وتسيير وثائق التصفية التي ترسلها هذه الوكالات،
  • إعداد تقرير شهري يبين كل العمليات التي تنجزها هياكل شركة السباق . 2 - قسم التجميع ويكلف بما يأتي : جمع كل المعطيات التي تتعلق بالمداخيل حسب كل نوع من أنواع الرهانات والعمليات الملحقة، لاسيما الدفاتر وحق الطابع وكل الإجراءات المتصلة بذلك،
  • اعداد بطاقات كشف الحسابات وإرسالها إلى مديرية المالية والمحاسبة والقيام بحسابات المساهمات حسب كل نوع من أنواع الرهانات وتبليغها للوكالات. 3 قسم المراقبة ويكلف بما يأتي : القيام بمراقبة مجموع شبكة الرهان المشترك الحضري، القيام بمراقبة الرهان المشترك في ميدان سباق الخيل، تقدير فعالية آليات الرهانات المشتركة الحضرية وميدان سباق الخيل وطرق تسييرها ومراقبتها، التنسيق بين أنشطة الوكالات في مجال مراقبة الرهانات المشتركة مراقبة كل العمليات التي تنجزها مختلف هياكل الرهان المشترك ومحاسبة الوكالات (تصفية) واستعمال التذاكر في عين المكان و/أو حسب كل وثيقة. المادة 5 : تشتمل مديرية الإدارة العامة على ثلاثة (3) أقسام : 1 - قسم المستخدمين والشؤون الاجتماعية ويكلف بما يأتي : تسيير الموارد البشرية، القيام بكل نشاط في مجال الخدمات الاجتماعية. 2 - قسم الوسائل العامة ويكلف بما يأتي : تسيير مجموع الوسائل المادية الضرورية للسير الحسن لمختلف هياكل الشركة ضمان وضع بطاقية تسيير مخزونات التذاكر. 3 - قسم الشؤون القانونية والمنازاعات ويكلّف بما يأتي : دعم جميع عمليات تسيير الشركة على المستويين القانوني والتنظيمي،

24 الجريدة الرسمية للجمهورية مساعدة مختلف هياكل الشركة في علاقاتها مع بعضها البعض والتي لها أثر تعاقدي وقانوني متابعة المساعي المتعلقة بالمنازعات واقتراحها على الوزارة الوصية

  • دراسة طرق إبرام العقود أو الاتفاقيات المبرمة مع الغير واعلام الهياكل بها، دعم أعمال الشركة في الملفات ذات الصلة بأيلولة الأملاك وأموال الشركة. المادة 6 : تشتمل مديرية المالية والمحاسبة على قسمين (2) : 1 - قسم الميزانية والمالية ويكلف بما يأتي : تسيير مالية الشركة طبقا للميزانية التقديرية
  • إعداد الحصائل المالية والتقارير المالية. 2 - قسم المحاسبة ويكلّف بضمان مسك حسابات الشركة. المادة 7 : تشتمل مديرية المنشآت الأساسية على قسمين اثنين (2) : 1 - قسم إعداد المشاريع ومتابعتها ويكلّف بما يأتي :
  • التكفل بمتابعة دراسات المشاريع.
  • إعداد الملفات التقنية والإدارية الضرورية لتنفيذ المشاريع متابعة عقود الإيجار . 2 - قسم الاستثمارات ويكلف بما يأتي : متابعة انجاز الاستثمارات إعداد دفاتر الشروط. المادة 8 : تشتمل مديرية الاتصال والتكوين والتسويق على ثلاثة أقسام (3) : 1 - قسم الاتصال ويكلف بما يأتي : تسيير كل سند إعلامي للشركة سواء كان مكتوبا أو منقولا أو مذاعا أو متلفزا وإعداده وطبعه ونشره للشركة، المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع الجزائرية / العدد 29 21 صفر عام 1424 ه 23 أبريل سنة 2003 م
  • التكفل بالعلاقات مع وسائل الإعلام الوطنية والدولية. 2 - قسم التكوين ويكلّف بصياغة برامج التكوين الموجهة إلى محترفي السباق والمحافظين وقضاة سباق الخيل وتنفيذها ومتابعتها. 3 - قسم التسويق ويكلّف بصياغة كل عملية تهدف إلى تثمين نشاط سباق الخيل والرهان المشترك وضمان تنفيذها. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة .2003 السعيد بركات وزارة المالية قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1424 الموافق 2 أبريل سنة 2003، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن. بموجب قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1424 الموافق 2 أبريل سنة 2003، يعيّن أعضاء في اللجنة الوطنية للطعن، طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 85 المؤرخ في 17 محرم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 2000 والمتعلّق بسير اللجنة الوطنية للطعن، السيدة والسيدان : مايزة مباركة، رئيسة مزراق السعيد، عضوا، مجكوح أمزيان، عضوا. يكلف السيد مصيبح محمد واعمر بأمانة اللجنة. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن. عبد القادر بن مبارك - الجزائر