قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1424 الموافق 15 مارس سنة 2003، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 19
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية : 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط محطة توليد الكهرباء غرداية بمركز غرداية مخططه يمر بولاية غرداية،
- مركز كهربائي ذو توتّر عال 30/60 كف ببرهوم (ولاية المسيلة)،
- مركز كهربائي ذو توتر عال 60/220 كف بعين أولمان ( ولاية سطيف)، مركز كهربائي ذو توتّر عال 30/60 كف بعين أزال ( ولاية سطيف)
– مركز كهربائي ذو توتّر عال 30/60 كف برأس الوادي ( ولاية برج بو عريريج)،
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف جوفي يربط مركز بن عكنون بمركز الأوراسي بلدية الأبيار مخططه يمر بولاية الجزائر
- مركز كهربائي ذو توتر عال 60/220 كف بخنشلة ( ولاية خنشلة)،
- مركز كهربائي ذو توتر عال 30/60/220 كف بخرازة بلدية البوني ( ولاية عنابة).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرّم عام 1424 الموافق 15 مارس سنة 2003.
شكيب خليل وزارة المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.