مرسوم رئاسي رقم 03-186 مؤرخ في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسة وستون مليون دينار (65.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسة وستون مليون دينار (65.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 43 – 01 "الإدارة المركزية – المنح تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 أبريل سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 03-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.