قرار رقم 02 / ق . م .د / 03 مؤرخ في 19 محرم عام 1424 الموافق 22 مارس سنة 2003 ، يتعلّق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. 14
المادة الأولى
فتح المادةيستخلف النائب عبد الكمال بن بارة، بعد شغور مقعده بسبب وفاته بالمترشحة فلة حمليل، المولودة بوزيدي.
المادة 2
فتح المادةيبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 محرم عام 1424 الموافق 22 مارس 2003 رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري :
علي بوبترة فلة هني محمد بورحلة نذير زريبي ناصر بدوي محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي خالد دهينة.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.