قرار

قرار رقم 02 / ق . م .د / 03 مؤرخ في 19 محرم عام 1424 الموافق 22 مارس سنة 2003 ، يتعلّق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. 14

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.