مرسوم تنفيذي رقم 03-188 مؤرخ في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 أبريل سنة 2003 ، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني المكلف بترقية المناولة وتنظيمه وسيره
الباب الأول — الهدف – التسمية – التشكيلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تشكيلة المجلس الوطني المكلف بترقية المناولة وتنظيمه وسيره.
يرأس الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هذا المجلس الذي يخضع لأحكام هذا المرسوم والقوانين والتنظيمات المعمول بها ويدعى في صلب النص " " المجلس".
المادة 2
فتح المادةيتشكّل المجلس من ممثلين عن : * الوزارات المكلفة بما يأتي :
الدفاع الوطني، الداخلية والجماعات المحلية، الشؤون الخارجية، المساهمة وترقية الاستثمار،
- التجارة الطاقة والمناجم التهيئة العمرانية والبيئة، النقل، الفلاحة السياحة، الأشغال العمومية، الصحة، المالية، الموارد المائية التعليم العالي والبحث العلمي، الاتصال، التكوين المهني السكن والعمران الصناعة الصيد البحري، الإدارات والمؤسسات والجمعيات المعنية بترقية المناولة.
الباب الثاني — المهام - الصلاحيات
المادة 3
فتح المادةيضطلع المجلس بالمهام الآتية :
يقترح كل تدبير من شأنه تحقيق اندماج أحسن للاقتصاد الوطني، يشجع على اندماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية ضمن التيار العالمي للمناولة، يقوم بترقية عمليات الشراكة مع كبار الأمرين بالسحب جزائريين كانوا أم أجانب ينسق نشاطات بورصات المناولة والشراكة الجزائرية فيما بينها، يشجع على تثمين قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال المناولة.
ويطلب من المجلس في إطار مهامه ما يأتي :
ينظم أو يشارك في تنظيم اللقاءات والتظاهرات والأيام الدراسية سواء على المستوى الوطني أم في الخارج حيث يخص الموضوع ترقية المناولة ينجز كل عمل ودراسة من شأنهما المساهمة في ترقية المناولة في الأسواق الوطنية والأجنبية، يقيم علاقات الشراكة في هذا المجال ويبرم اتفاقات التعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة أو المشابهة لها،
- ينشر ويوزّع كلّ نشرة ذات صلة بموضوعه، ينشيء بداخله مركزا للوثائق يتولى جمع واستغلال وتوزيع كل النصوص الاقتصادية المتصلة بترقية المناولة والشراكة بين المؤسسات الآمرة بالسحب والمناولين يقوم بترقية نشاطات المناولة والشراكة بدعم للبورصات الموجودة أو المقرر إنشاؤها، يعمل على ترقية تطوير وعصرنة المنظومة الإعلامية لتمكين المؤسّسات الكبرى والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في مجال المناولة من التعارف فيما بينهم. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 4
فتح المادةتتكون أجهزة المجلس من :
الجمعية العامة، اللجنة المديرة، اللجان التقنية الأمانة التقنية.
الفصل الأول — الجمعية العامة للمجلس
المادة 5
فتح المادةتتكوّن الجمعية العامة للمجلس من :
ممثلين عن بورصات المناولة والشراكة ممثلين عن المؤسسات الأمرة بالسحب ومؤسسات المناولة ممثلين عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، ممثلين عن منظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية، ممثلين عن الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،
- ممثلين عن الإدارات المذكورة في المادة 2 أعلاه.
يحدد الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقرار ، قائمة الممثلين والأعضاء الشركاء.
يمكن أن تستشير الجمعية العامة للمجلس ، عند الحاجة، كل شخص مؤهل يمكنه مساعدتها في إنجاز مهامها وتحقيق أهدافها.
المادة 6
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة للمجلس مرة واحدة في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيس المجلس.
كما يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيس المجلس أو بطلب من ثلث
(3) أعضائه.
الفصل الثاني — اللجنة المديرة للمجلس
المادة 7
فتح المادةتتكوّن اللجنة المديرة للمجلس من :
رئيس المجلس أو ممثله، الأمين العام للمجلس،
- الرؤساء والمديرين التنفيذيين لبورصات المناولة والشراكة أربعة (4) ممثلين عن الشركات الكبرى الآمرة بالسحب،
- أربعة (4) ممثلين عن الجمعية العامة للمجلس، ممثل واحد عن كل إدارة من الإدارات المذكورة في المادة 5 أعلاه والمعنية مباشرة بنشاطات المجلس، رؤساء اللجان التقنية.
المادة 8
فتح المادةتجتمع اللجنة المديرة للمجلس بناء على استدعاء من رئيسها مرة واحدة كل أربعة (4) أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل الثالث — اللجان التقنية
المادة 9
فتح المادةاللجان التقنية أجهزة دائمة للتفكير والدراسة وتكلّف بضبط وصياغة ملخص الآراء والاقتراحات ووجهات النظر التي يبديها الأعضاء ويتم إدماجها في جدول أعمال الجمعية العامة للمجلس.
ينبثق أعضاء اللجان التقنية عن الجمعية العامة للمجلس.
يحدد رئيس المجلس بمقرّر ، عدد اللجان التقنية وتشكيلها ومهامها.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يحدث رئيس المجلس، عند الحاجة، لجان فرعية تقنية بمقرّر بناء على اقتراح من الجمعية العامة أو من اللجنة المديرة.
المادة 11
فتح المادةيحدّد رئيس المجلس بمقرر، بعد مصادقة الجمعية العامة للمجلس النظام الداخلي الذي يتضمن تنظيم أجهزة المجلس المختلفة وسيرها.
الباب الرابع — إدارة المجلس
المادة 12
فتح المادةيتولّى أمين عام إدارة الأمانة التقنية للمجلس وتسييرها.
يصنف الأمين العام، الذي يعينه الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في رتبة مدير في الإدارة المركزية.
الأمين العام عضو في الجمعية العامة للمجلس بقوة القانون.
تضع الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في متناول المجلس الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسيره. 21 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 أبريل سنة 2003 م
المادة 13
فتح المادةيتمتع رئيس المجلس، في حدود القوانين والتنظيمات المعمول بها، بجميع السلطات لإدارة المجلس وضمان تسييره وعمله.
المادة 14
فتح المادةيمكن أن يفوّض رئيس المجلس جزءا من سلطاته المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، إلى الأمين العام للمجلس.
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 15
فتح المادةتدمج مصاريف سير المجلس في ميزانية تسيير الوزارة المكلّفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.