قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 فبراير سنة 2003، يتضمن الموافقة على بناء أنبوب نقل البترول 0G1 20 بوصة" بني منصور - الجزائر . 18
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على مشروع بناء أنبوب نقل البترول 0G1 20 بوصة" بني منصور - الجزائر.
المادة 2
فتح المادةيجب على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية المفعول والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيجب على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهياكل المعنية بوزارة الطاقة والمناجم والشركة الوطنية "سوناطراك" كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 فبراير سنة 2003.
شكيب خليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.