ج.ر عدد 33 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 دوج 30 د.ج 30 دج النسخة الاصلية وترجمتها 30 د.ج 30 دج 40 د.ج كما فيها ثمن النسخة الأصلية : 0.30 د. ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.70 د. الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 50 دج ادارة المطبعة الرسمية 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطاالهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,40 د. ج - تمن النشر على اساس 10 د.ج للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 74 38 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بتيسير انتقال الادوات السمعية والبصرية والمطبوعات والاجهزة الفنية ذات الطابع التربوى والثقافي والعلمي والذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية في 27 ذي الحجة عام 1388 الموافق 16 مارس سنة 1969. 438 مراسيم قرارات مقررات

- وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في II جمادى الثانية عام 1393 و 28 صفر و 9 و 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق II يوليو سنة 1973 و 22 مارس و 2 و 3 ابريل سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 441 قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين. 441 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف تقنيي الاشغال العمومية و الرى والبناء. 442 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين بوزارة الاشغال | العمومية والبناء. 443

438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ربيع الثاني عام 1394 ه وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1394 | الموافق 30 مارس سنة 1974 يتعلق بتسويق المنتجات الصيدلانية والبيطرية الخاصة بمواد التضميد والتزويدات الضرورية للطب البشرى والبيطرى . 445 وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد معدل المساهمة في تكوين المنح الخاصة بعمال الدولة الدائمين عن سنة 1973. 446 قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 يتضمن زيادة في رأسمال البنك الوطني الجزائري • 446 قرارات الولاة

  • قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 ابريل سنة 1973 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية الحجار عن قطعة ارض ريفية تحمل رقم 4 من مخطط التجزئة المطابق للجزئين رقم 45 و 45 مكرر من قسم «و» تابعة للقطاع المسير ذاتياً «هوشات دراجي» مساحتها هكتاران و 51 آرا و 90 سنتيارا لازمة لتهيئة سوق للاغنام . 447

  • قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1393 الموافق 30 غشت سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 19 مايو سنة 1973 والمتضمن رخصة التجزئة لفائدة السيد عبد الله منى الساكن بعنابة 31 شارع العقيد عميروش . 447

  • قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1393 الموافق 17 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 19 ابريل سنة 1969 والمتضمن منح قطعة أرض مجانا تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 5 هكتارات و 59 آرا تؤخذ من قطاع صافور محمد الشريف، لفائدة بلدية بوشقوف ولازمة لبناء مجموعة مدرسية تحتوى على ثلاثة أقسام ومسكنين بحى مقاسمية. - 447

  • قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1393 الموافق 17 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 25 أبريل سنة 1973 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تحمل رقم 23 من مخطط التجزئة وكائنة ببوعاطي محمود مساحتها 576 م2 لوزارة الداخلية (مصلحة الحماية المدنية والنجدة للولاية قصد استعمالها مركزا للنجدة بهذه البلدية.

  • قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1393 الموافق 17 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة للقطاع المسير ذاتيا « زغدودي ، مساحتها 100000 م2 كائنة بقالمة لوزارة الداخلية مديرية الحماية المدنية لولاية عنابة لازمة لبناء ثكنة للاطفائيين بالمدينة المذكورة. 447 اعلانات وبلاغات انذارات لمقاولين . 448 اتفاقات دولية امر رقم 74-38 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق | 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق | بتيسير انتقال الادوات السمعية والبصرية والمطبوعات والاجهزة الفنية ذات الطابع التربوى والثقافي والعلمي والذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية في 27 ذي الحجة عام 1388 الموافق 16 مارس سنة 1969 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة . وبعد الاطلاع على الاتفاق المتعلق بتيسير انتقال الادوات السمعية والبصرية والمطبوعات والاجهزة الفنية ذات الطابع التربوى والثقافى والعلمى والذى وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية في 27 ذى الحجة عام 1388 الموافق 16 مارس سنة 1969، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق المتعلق بتيسير انتقال الادوات السمعية والبصرية والمطبوعات والاجهزة الفنية ذات الطابع التربوى والثقافى والعلمى والذى وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية في 27 ذى الحجة عام 1388 الموافق 16 مارس سنة 1969، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974. هواري بومدين

الثلاثاء 1 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية اتفاق يتعلق بتيسير انتقال الادوات السمعية والبصرية والمطبوعات والاجهزة الفنية ذات الطابع التربوي والثقافي والعلمي ان حكومات : المملكة الاردنية الهاشمية الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية السودان الجمهورية العراقية المملكة العربية السعودية الجمهورية العربية السورية الجمهورية العربية المتحدة الجمهورية العربية اليمنية دولة الكويت الجمهورية اللبنانية المملكة الليبية المملكة المغربية جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية.

  • استجابة للشعور بالوحدة الطبيعية بين ابناء الوطن العربي
  • وتدعيما لوحدة الفكر والثقافة باعتبارها الدعامة الاساسية التي تقوم عليها الوحدة العربية
  • وتأكيدا للتعاون العربي في شتى المجالات وبخاصة ما يتصل منها بالثقافة والتربية والعلوم
  • وتطلعا الى تنشئة جيل عربى واع بحرص على حضاراته ومستقبلها
  • وحفاظا على تراثها الذي تستمد من اشعاعه نورا يهديها إلى حياة افضل
  • و تيسيرا للنهوض بالحركة التربوية والثقافية والعلمية في جميع انحاء الوطن العربي،
  • و نظرا للدور الكبير الذي تلعبه الوسائل السمعية والبصرية في مجال التربية والعلوم والثقافة واقتناعا منها بان تيسير انتقال الادوات البصرية والسمعية ذات الطابع التربوى والثقافي والعلمي من شأنه ان يسهم في حرية انتشار الافكار عن طريق الكلمة والصورة، ويساعد على مزيد من التفاهم والتآخي بين ابناء الوطن العربي الكبير، وتحقيقا لاهداف واغراض ميثاق جامعة الدول العربية للجمهورية الجزائرية 439 قد اتفقت على الاحكام التالية، التى وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة في 27 من ذي الحجة 1388 ه الموافق 16 مارس / آذار 1969 م من دور انعقاده العادي الحادي والخمسين المادة 1 تسرى احكام هذا الاتفاق على الادوات البصرية والسمعية والمطبوعات والاجهزة الفنية الخاصة بالبحث العلمي التي تحقق اغراضا تربوية أو علمية أو ثقافية وتدخل في الفئات المذكورة في المادة الثانية. وتعتبر من الادوات ذات الطابع التربوي والعلمي والثقافي كل اداة بصرية وسمعية تنطبق عليها الشروط الآتية : 1 ان يكون الغرض منها التعليم والاعلام، وذلك عن طريق عرض موضوع معين أو جانب من موضوع أو ان تكون بطبيعتها كفيلة بالحفاظ على المعرفة أو تقدمها أو نشرها . ب ان تكون ذات طابع متميز مطابقة للحقيقة والواقع. ج ان تكون متقنة الصنع بحيث تؤدى الغاية المطلوبة على الوجه الأكمل .. المادة 2 تسرى احكام المادة السابقة على الفئات والانواع الآتية : I الافلام والافلام الثابتة والميكروفيلم التربوية والعلمية والثقافية، سواء أكانت النسخ سالبة - مع الطبع والتحميض - ام موجبة مع الطبع والتحميض . 2 الكتب والمطبوعات والمجلات والنشرات الدورية التربوية والعلمية والثقافية. 3 - الاجهزة والادوات والنماذج والشرائح الزجاجية واللوحات الحائطية والخرائط والملصقات المعدة خصيصا للشرح في التعليم والعرض ولا تصلح في اغراض اخرى. 4 التسجيلات الصوتية على اختلافها (اسطوانات أقراص - اشرطة - افلام - اسلاك … الخ مسجلة بتسجيلات دينية أو تعليمية أو تربوية . 5 - الادوات والاجهزة الفنية الخاصة بالبحث العلمي. المادة 3 I - تتعهد كل دولة من الدول المتعاقدة بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق باعفاء الادوات التي تنتجها احدى الدول المتعاقدة الاخرى من جميع الضرائب والرسوم الجمركية وقيود الاستيراد.

440 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ربيع الثاني عام 1394 ه 2 تعفى الادوات التي تتمتع بالامتيازات الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة داخل اقليم الدولة المستوردة من جميع الضرائب والرسوم وكذلك من أي قيود أخرى | لا تكون مفروضة على السلع المماثلة المنتجة محليا. 3 - يشترط لتطبيق الاعفاءات الواردة في هذه المادة ان تصاحب الادوات المشار اليها شهادة منشأ تثبت انها من انتاج وصنع الدولة المصدرة. المادة 4 I - يشترط لكي تستفيد الادوات المطلوب استيرادها في احدى الدول المتعاقدة من الاعفاء المنصوص عليه في هذا الاتفاق، أن تقدم شهادة تثبت الطابع التربوى والعلمى والثقافي لها . 2 يجب ان تكون الشهادة صادرة عن جهة حكومية مختصة في الدول المنتجة. 3 تقوم الجهة الحكومية المختصة لدى الدولة المستوردة للادوات عند تقديم الشهادة اليها بفحص هذه الادوات فإذا تبين لها عدم توافر الطابع التربوى والعلمى والثقافي للادوات فعليها أن تبلغ الجهة المصدرة للشهادة ولابداء رأيها وذلك قبل ان تتخذ هذه الجهة قرارا نهائيا بشأن هذه الادوات ويعتبر القرار الذي يصدر بعد ذلك من الجهة الحكومية المختصة نهائيا . 4 يجوز للدولة التي تتم فيها عملية الاستيراد ان تفرض على الجهة المستوردة عدم استخدام أو عرض هذه الادوات بغرض الربح. المادة 5 ليس في هذا الاتفاق ما يمس حق الدولة المتعاقدة في ممارسة رقابتها على الادوات وفقا لمقتضيات أمنها والنظام العام فيها. المادة 6 ترسل كل دولة متعاقدة الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية صورة من كل ما تتخذه من قرارات بشأن الادوات التي تقرر اعفاؤها. وعلى الامانة العامة لجامعة الدول العربية ابلاغ هذه المعلومات الى جميع الدول الاطراف في هذا الاتفاق. المادة 7 تقوم الدول الاطراف ببحث الوسائل الكفيلة بالحد من القيود التي من شأنها تعطيل انتقال الادوات المشار اليها فى المادة الأولى والتي لم يتضمنها هذا الاتفاق . المادة 8 يقوم كل طرف باخطار الامانة العامة لجامعة الدول العربية تباعا بالاجراءات التي يتخذها لتطبيق هذا الاتفاق في اقليمه | وذلك بعد انقضاء ستة شهور من نفاذ هذا الاتفاق وعلى الامانة العامة لجامعة الدول العربية ابلاغ هذه المعلومات الى جميع الدول الاطراف. المادة 9 يفصل مجلس جامعة الدول العربية في كل المنازعات التي تنشأ بين الدول الاطراف بشأن تفسير وتطبيق احكام هذا الاتفاق وذلك الى حين قيام محكمة العدل العربية ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نافذا وملزما . المادة 10 أ يصدق على هذا الاتفاق من الدول الموقعة عليه وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة التصديق وتبلغه الى الدول الاعضاء. ب - يجوز لكل دولة تصبح عضوا في جامعة الدول العربية ان تنضم الى هذا الاتفاق بايداع وثائق انضمامها الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بهذا الايداع وتبلغه الى الدول الاطراف. ج يجوز لكل بلد عربي ان ينضم الى هذا الاتفاق بموافقة مجلس جامعة الدول العربية. المادة 11 I يصبح هذا الاتفاق نافذا بعد ثلاثين يوما من تسلم الامانة العامة لجامعة الدول العربية لوثائق تصديق أو انضمام ثلاث دول على الاقل . 2 - كما تصبح الاتفاقية بالنسبة للدول والبلاد التي تصدق عليها أو تنضم اليها بعد ذلك بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها أو انضمامها . المادة 12 لا يجوز لأية دولة من الدول الاطراف ان تنسحب من هذا الاتفاق قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ سريانه بالنسبة لها. ويعتبر الانسحاب نافذا بعد انقضاء سنة من تاريخ ابلاغ الامين العام لجامعة الدول العربية كتابة بذلك. واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذا الاتفاق نيابة عن حكوماتهم وباسمها. عملت هذه الانفاقية باللغة العربية في 27 من ذي الحجة 1388 ه الموافق 16 مارس / آذار 1969 م من نسخة واحدة تحفظ في الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الاصل لكل من الاطراف المتعاقدة.

الثلاثاء 1 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية عن حكومات : المملكة الاردنية الهاشمية الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية السودان الجمهورية العراقية المملكة العربية السعودية للجمهورية الجزائرية 441 الجمهورية العربية السورية، الجمهورية العربية المتحدة الجمهورية العربية اليمنية، دولة الكويت الجمهورية اللبنانية المملكة الليبية المملكة المغربية جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية


قرارات مؤرخة في 11 جمادى الثانية عام 1393 و 28 صفر و 9 و 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 11 يوليو سنة 1973 و 22 مارس و 2 و 3 ابريل سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1393 الموافق يوليو سنة 1973 يعدل القرار المؤرخ في 13 ابريل سنة 1972 كما يلي : ه يرقى السيد عبد الكريم بابا احمد الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها 3 سنوات وشهر واحد و 16 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1393 الموافق II يوليو سنة 1973 يرقى السيد محمد صالح بن يحيى، الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) وذلك ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1394 الموافق 22 مارس سنة 1974، يرقى السيد بلقاسم عظامو الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 9 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1394 الموافق 22 مارس سنة 1974 يرقى السيد محمد كمال عاشور الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى نماية 31 ديسمبر سنة 1973 باقدمية قدرها عامان و 4 شهور. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1394 الموافق 2 ابريل سنة 1974 يرسم السيد على الزروق في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول بوليو سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يرقى السيد على بارة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى عاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها شهران. قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين اللجنة المتساوية الاقصاء لسلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1394 الموافق 19 مارس سنة 1974 : يعين الاشخاص الآتي ذكرهم كممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين : | الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : السادة : السادة : عبد الرحمن كيوان سعيد أو الصديق عبد الرحمن رحماني، صالح زايدي صديق تاوتي محمد غنيم

442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ربيع الثاني عام 1394 ه ويعين الاشخاص الآتى ذكرهم كممثلين عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين : الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : السادة : السادة : محمد زينات حسن تارزي محمود با عزيزي اسماعيل بوضياف على فتوحي . مصطفى درار. ويعين السيد عبد الرحمن كيوان المدير العام للوظيفة | العمومية رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء. ويخلفه عند وقوع مانع له السيد محمد غنيم نائب مدير الموظفين والمراقبة. وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف تقنيي الاشغال العمومية و الرى والبناء ان وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل بالامر رقم 71 20 المؤرخ في 20 ابريل سنة 1971، وبمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68 360 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين للاشغال العمومية والرى والبناء وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم امتحان مهنى لتعيين تقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء حسب الاحكام المحددة بهذا القرار. المادة 2 : يفتح هذا الامتحان المهنى للاعوان التقنيين المتخصصين الذين يكون عمرهم 40 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة الامتحان ولا تقل أقدميتهم في هذا التاريخ عن (6) ست سنوات بهذه الصفة. ويؤخر السن المحدد أعلاه بنسبة سنة لكل طفل مكفول ولكل سنة أقدمية على أن لا يتجاوز هذا التأخير خمس (5) سنوات. ان المترشحين من أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، يستفيدون بتأخير في السن برسم الاطفال المكفولين والمشاركة في حرب التحرير الوطني طبقا للتنظيم الجارى به العمل على أن لا يتجاوز هذا التأخير عشر (10) سنوات. المادة 3 : ان ملفات الترشيح التي تشتمل على الوثائق المذكورة أدناه ينبغى أن ترسل في ظرف موسى عليه الى وزارة الأشغال العمومية والبناء - مديرية الادارة العامة 135 نهج مراد ديدوش - الجزائر :
  • طلب المشاركة في الامتحان المهني نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية
  • قرار التعيين بصفة عون تقني متخصص
    • محضر التنصيب
  • واذا اقتضى الحال نسخة من سجل الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : ان الملحق المرفق بأصل هذا القرار يحدد برامج الامتحان المهني الذي يتضمن الاختبارات الآتية :

الثلاثة 1 ربيع الثاني عام 1394 الجريدة الرسمية أ) الاختبارات الكتابية : موضوع علمي أو تقني، المدة 4 ساعات، المعامل 4، (2) مشروع يتضمن احد الاختصاصات المبينة أدناه : البناء، {

-

  • الطرق، المدة 4 ساعات المعامل 05
  • الاعمال الفنية كل علامة تقل عن 6 من 20 في الموضوع العلمي أو التقني أو المشروع تؤدى الى الرسوب. 3 (3) اختبار يتعلق بالادارة أو التسيير المدة 3 ساعات المعامل 3
  1. اختبار في اللغة العربية يختار المترشح بين عدة مجموعات من الاسئلة المحددة بالقرار الوزارى المشترك | المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور اعلاه. وكل علامة تقل عن 4 من 20 تؤدى الى الرسوب. ب الاختبارات الشفوية : تتضمن الاختبارات الشفوية مواد اجبارية ومواد للاختيار : 1 (1) المواد الاجبارية :
    • حظيرة العتاد المدة 30 دقيقة، المعامل 2،
  • الطرق العامة للبناء، المدة 20 دقيقة، المعامل 2. 2 (2) مواد الاختيار : يختار المترشح مادة من المواد الآتية :
  • الاشغال البحرية { المدة 15 دقيقة
  • الاشارات البحرية المعامل 2
  • الهندسة المعمارية والعمران . 10 ويحدد المترشحون في ورقة الترشيح التي تسلم لهم مع برنامج الاختبارات المواد التي يختارونها للمشروع والاسئلة الشفوية . المادة 5 : يحدد عدد الوظائف الشاغرة بمائة (100) . المادة 6 : ستجرى اختبارات الامتحان المهني ابتداء من II يونيو سنة 1974 بالجزائر ووهران وقسنطينة. المادة 7 : تحدد قائمة المترشحين المسجلين في الامتحان المهني بموجب قرار من وزير الاشغال العمومية والبناء. المادة 8 : يحدد آخر أجل لايداع ملفات الترشيح بيوم II مايو سنة 1974 للجمهورية الجزائرية 443 المادة 9 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني من طرف لجنة تتألف كالآتي : مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله نائب مدير الموظفين أو ممثله نائب مدير التكوين المهني أو ممثله الاساتذة الممتحنون
  • تقنيان مرسمان للاشغال العمومية والرى والبناء. المادة 10 : تمنح لكل اختبار علامة من صفر الى 20، وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 4 أعلاه. ويشكل مجموع النقط المحصل عليها ضمن الشروط أعلاه مجموع النقط بالنسبة لسائر اختبارات الامتحان المهني. المادة 11 : يستفيد المترشحون الحاملون الشهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط طبقا للتنظيم الجاري به العمل . المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى كتقنيين للاشغال العمومية والبناء فى الادارة المركزية للوزارة والمصالح الخارجية مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز بالولايات . المادة 13 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس 1974 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية يوسف منصور عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين بوزارة الاشغال العمومية والبناء- ان وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386

444 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ربيع الثاني عام 1394 ه الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام | للوظيفة العمومية المعدل بالامر رقم 71-20 المؤرخ في 20 | ابريل سنة 1971،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردى التي تهم وضعية الموظفين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 361 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والرى والبناء
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ينظم امتحان مهنى لتعيين أعوان تقنيين متخصصين بوزارة الاشغال العمومية والبناء حسب الاحكام المحددة بهذا القرار. المادة 2 : يفتح هذا الامتحان للاعوان التقنيين للاشغال العمومية والري والبناء الذين يكون عمرهم 40 سنة على الاكثر في اول يناير من سنة الامتحان وتكون عندهم في هذا التاريخ 6 سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مرسمين . المادة 3 : يؤخر السن المحدد أعلاه بسنة لكل طفل مكفول على أن لا يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات. ان المترشحين من أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني يستفيدون بتأخير في السن برسم الاطفال المكفولين والمشاركة في حرب التحرير الوطني طبقا للتنظيم الجارى به العمل على أن لا يتجاوز هذا التأخير عشر (10) سنوات. المادة 4 : ان ملفات الترشيح التي تشتمل على الوثائق المذكورة أدناه ينبغي أن ترسل في ظرف موسى عليه الى وزارة الاشغال العمومية والبناء - مديرية الادارة العامة 135 نهج مراد ديدوش - الجزائر : طلب المشاركة في الامتحان المهني
  • نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية
  • نسخة من قرار التعيين بصفة عون تقني متخصص محضر التنصيب
  • واذا اقتضى الحال نسخة من سجل الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5: يشتمل الامتحان المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، على الاختبارات الآتية : الاختبارات الكتابية : أ (أ) موضوع علمى وتقنى، المدة 4 ساعات المعامل 14 وكل علامة تقل عن 6 من 20 تؤدى الى الرسوب. ب اختبار يتعلق بالادارة والتسيير المدة 3 ساعات المعامل 3 ج) امتحان في اللغة العربية يختار المترشح من بين مجموعة من الاسئلة المحددة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه . وكل علامة تقل عن 4 من 20 تؤدي الى الرسوب. 2 (2) الاختبارات الشفوية : تتضمن الاختبارات الشفوية مواد اجبارية ومواد للاختيار. أ) المواد الاجبارية :
  • حظيرة العتاد المدة 20 دقيقة، المعامل 2،
  • الطرق العامة للبناء المدة 20 دقيقة، المعامل 2. ب) المواد للاختيار : يختار المترشح مادة من بين المواد الآتية : الاشغال البحرية {- الاشارات البحرية المدة 15 دقيقة
  • المعامل 2.
  • الهندسة المعمارية والعمران.

الثلاثاء 1 ربيع الثاني عام 1394 الجريدة الرسمية المادة 6 : يحدد عدد المناصب الشاغرة بثلاثين (30) . المادة 7 : تجرى اختبارات الامتحان ابتداء من II يونيو سنة 1974 بالجزائر العاصمة. المادة 8 : ان آخر أجل لايداع ملفات الترشيح هو II مايو 1974 المادة 9 : تحدد قائمة المترشحين المسجلين في المسابقة بقرار من وزير الاشغال العمومية والبناء. المادة 10 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة تتألف كالآتي :

  • مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء أو ممثله، رئيسا
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله
  • نائب مدير الموظفين أو ممثله
  • نائب مدير التكوين المهني أو ممثله،
  • الاساتذة الممتحنون عونان تقنيان متخصصان مرسمان . المادة 11 : تمنح لكل اختبار علامة من صفر الى 20، وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 5 أعلاه. ويشكل مجموع النقط المحصل عليها ضمن الشروط أعلاه مجموع النقط بالنسبة لسائر اختبارات المسابقة. المادة 12 : يستفيد المترشحون الحاملون الشهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة فى النقط طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 13 : يعين المترشحون الذين يعلن عن نجاحهم في الامتحان كأعوان تقنيين متخصصين بالمصالح المركزية للوزارة ومديريات المنشآت الاساسية والتجهيز للولايات. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس 1974 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية يوسف منصور عبد الرحمن كيوان للجمهورية الجزائرية 445 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1394 الموافق 30 مارس سنة 1974 يتعلق بتسويق المنتجات الصيدلانية والبيطرية الخاصة بمواد التضميد و لتزويدات الضرورية للطب البشرى والبيطرى ان وزير التجارة ووزير الصحة العمومية بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار بين المنتجات من الصنيع المحلى، وبمقتضى المرسوم رقم 66 113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد اسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ولا سيما المادة 2 الفقرة الاخيرة منها، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان حدود الربح القصوى المطبقة على تجارة المنتجات الصيدلانية والبيطرية ومواد التضميد والتزويدات الضرورية للطب البشرى والبيطري، تحدد كما يلى : 20 % بالجملة 38 % بالتجزئة. المادة 2 : يترتب على تسليمات المنتجات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه الى القطاع الصحى وما يماثله، اقتطاع حد ربح وحيد قدره 14 %. المادة 3 : تطبق حدود الربح المعينة فى المادتين الأولى والثانية أعلاه، ضمن الشروط المحددة في المرسومين رقم | 66-112 و 66-113 المؤرخين في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمشار اليهما أعلاه. المادة 4 : خلافا للتنظيم الجارى به العمل، يجوز ان تباع بالاسعار القديمة المنتجات المشار اليها فى المادة الأولى من هذا القرار والمختزنة بتاريخ دخول هذا القرار حيز التطبيق وذلك :
  • من طرف البائعين بالجملة : طيلة الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ربيع الثاني عام 1394 ه من طرف البائعين بالتجزئة : طيلة الشهرين التاليين للتاريخ المذكور . ان المختزنات المذكورة أعلاه، وغير المباعة خلال المهلتين المحددتين أعلاه، يجب أن تسوق بالاسعار الناتجة من أحكام هذا القرار. المادة 5 : يتعين على صانعي المنتجات الصيدلانية والبيطرية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه والصيدلية المركزية الجزائرية أن يشيروا فوق التحزيم الخارجي للمنتجات التي يصنعونها او يسوقونها الى سعر البيع للعموم عن طريق لصق ورقة أو أي وسيلة أخرى. المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرير الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1394 الموافق 30 مارس 1974 وزير التجارة وزير الصحة العمومية عياشي ياكر عمر بوجلاب وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد معدل المساهمة في تكوين المنح الخاصة بعمال الدولة الدائمين عن سنة 1973 ان وزير المالية . بمقتضى المقرر رقم 54-005 ولاسيما المادة 3 - الفقرة 4 (4) المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 8 يناير سنة 1954 والمتخذ بموجب الاحكام المنصوص عليها في القانون رقم 49 1097 المؤرخ في 2 غشت سنة 1949 والمتضمن اصلاح

- نظام المنح ، وبمقتضى القرار رقم 45 54 ت المؤرخ في 16 ابريل سنة 1954 والمتضمن شروط تسيير الصندوق الخاص لمنح عمال الدولة ولا سيما المادة 2 منه ، وبعد الاطلاع على اقتراح اللجنة الادارية للصندوق العام للتقاعد الاجتماع المنعقد في 21 مايو سنة (1973) ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان معدل مساهمة الجماعات والمؤسسات المتمتعة بالاستقلال المالي، والتي يتبع مستخدموها النظام | المنصوص عليه في المقرر رقم 54 005 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 8 يناير سنة 1954 والموضوعة تحت كلفة الدولة تحدد ب 6 % لسنة 1973 و 12 % لسنة 1974 • المادة 2 : يكلف مدير الصندوق العام للتقاعد بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1974 اسماعيل محروق قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 يتضمن زيادة في رأسمال البنك الوطني الجزائري

- ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66-178 المؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث البنك الوطني الجزائرى وتجديد قانونه الاساسى ولا سيما المادتان 6 و 35 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-197 المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للبنك الوطني الجزائري ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن زيادة في رأسمال البنك الوطني الجزائري ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الادارة المتعلق بزيادة رأسمال البنك من 4500000000 دج إلى 10000000000 دج والمصادق عليه في 15 نوفمبر سنة 1973 ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يرفع رأسمال البنك الوطنى الجزائري الى مائة مليون دينار (10000000000 دج ) المادة 2 : تتم هذه الزيادة بادماج الاحتياطات والادخارات المتوفر عليها . المادة 3 : يكلف الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 . اسماعيل محروق

الثلاثاء 1 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 447 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو | سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 ابريل سنة 1973 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية الحجار عن قطعة ارض ريفية تحمل رقم 4 من مخطط التجزئة المطابق للجزئين رقم 45 و 45 مكرر من قسم «و» تابعة للقطاع المسير ذاتيا هوشات دراجي» مساحتها هكتاران و 51 آرا و 90 سنتيارا | لازمة لتهيئة سوق للاغنام بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 صادر عن والى عنابة، يعدل القرار المؤرخ في 10 أبريل سنة 1973 كما يلى : تمنح بلدية الحجار بعد المداولة المؤرخة في 23 فبراير سنة 1969 قصد تهيئة سوق للمواشى قطعة أرض ريفية رقم 4 «بي» من مخطط التجزئة قسم «و» تابعة للقطاع المسير ذاتيا «هوشات دراجي» تبلغ مساحتها هكتارين و 51 آرا و 90 سنتيارا .. والباقي بدون تغيير » . قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1393 الموافق 30 غشت | سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 19 مايو سنة 1973 والمتضمن رخصة التجزئة لفائدة السيد عبد الله هنى الساكن بعنابة 31 شارع العقيد عميروش بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1393 الموافق 30 غشت سنة 1973، تلغى مخططات التجزئة المصادق عليها بموجب القرار المؤرخ في 19 مايو سنة 1973 لفائدة السيد عبد الله منى الساكن بعنابة 31 شارع العقيد عميروش | وتعوض بالمخططات الملحقة بأصل هذا القرار. اكتوبر سنة 1973 يعدل القرار المؤرخ في 29 أبريل سنة 1969 كما يلى : تمنح بلدية بوشقوف، قصد بناء ثلاثة أقسام ومسكنين بمركز بوردين دوار أولاد سريم) قطعة أرض رقم 3 «بي» أ من التحقيق الجزئى رقم 5324 تبلغ مساحتها 16 آرا و 14 سنتيارا . 10 والباقي بدون تغيير » . قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1393 الموافق 17 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 25 أبريل سنة 1973 والمتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة 1 تحمل رقم 23 من مخطط التجزئة وكائنة ببوعاطي محمود مساحتها 576 م2 لوزارة الداخلية (مصلحة الحماية المدنية والنجدة للولاية قصد استعمالها مركزا للنجدة بهذه البلدة بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1393 الموافق 17 أكتوبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة تلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 أبريل سنة 1973 ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة ابتداء من اليوم الذي انتهى فيه استعماله للغرض المحدد له .. قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1393 الموافق 17 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة للقطاع المسير ذاتيا « زغدودى » مساحتها 100000 م2 كائنة بقالمة لوزارة الداخلية مديرية الحماية المدنية لولاية عنابة لازمة لبناء ثكنة للاطفائيين بالمدينة قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1393 الموافق 17 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 19 ابريل سنة 1969 والمتضمن منح قطعة أرض مجانا تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 5 هكتارات و 59 آرا تؤخذ من قطاع صافور محمد الشريف، لفائدة بلدية بوشقوف | ولازمة لبناء مجموعة مدرسية تحتوى على ثلاثة أقسام ومسكنين بحى مقاسمية بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1393 الموافق 17 | المذكورة بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1393 الموافق 17 أكتوبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة، تخصص لوزارة الداخلية مديرية الحماية المدنية لولاية عنابة قطعة أرض تابعة للقطاع المسير ذاتيا «زغدودى كائنة بقالمة مساحتها 100000 م2 لازمة لبناء ثكنة للاطفائيين بالمدينة المذكورة . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه ..

448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ربيع الثاني عام 1394 اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين تنذر المقاولة العامة للاشغال العمومية والبناء «حجاج أول أحمد» التي اختارت مدينة وهران 7 نهج السلام كموطن لها ومتعهدة الصفقة رقم 3113 المصادق عليها من قبل والى سعيدة بتاريخ 28 يوليو سنة 1973 والمتعلقة ببناء حى ادارى بالبيض لأن تزيد في عدد المستخدمين بالورشة عن طريق ادخال يد عاملة متخصصة وأن تسرع في الاشغال المباشرة فيها بموجب أمر المصلحة رقم أ/ 830/73 المؤرخ في 2 غشت سنة 1973 وذلك في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار فستطبق عليها المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة . ينذر السيد قاسم شهرة المقاول الساكن بسعيدة I نهج فيكتور هيغو، متعهد الصفقة رقم / 72/100 المتعلقة ببناء وكالة بريدية مع سكن بحمام ربي ولاية سعيدة، المؤشر عليها من قبل مراقب المالية للدولة تحت رقم 193 بتاريح 3 اكتوبر سنة 1972 والمصادق عليها من قبل الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات، لأن ينتهى من أشغال البناء الخاصة بالوكالة البريدية بحمام ربي واذا لم يتقيد بالتزاماته في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية فان عقده سليغي مع تحمله جميع المسؤوليات . ينذر السيد مصطفى مرسلى المقاول الذي اختار مدينة الجزائر 6 شارع أول نوفمبر كموطن له متعهد الصفقة الخاصة ببناء مدرسة للتعليم المتوسط بعين الصفراء - القسم الخاص بتحضير مركز تحويل - والمصادق عليها بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1973 تحت رقم 471 والمبلغة بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1973، لأن يمتثل لامر المصلحة رقم 13/26/73/26 الصادر بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1973 الذي يحثه على البدء في الاشغال . واذا لم يستجب لهذا الانذار فستطبق عليه المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة ينذر السيد مصطفى بن مرسلي المقاول الذي اختار مدينة الجزائر 6 شارع أول نوفمبر كموطن له، متعهد الصفقة الخاصة ببناء حى ادارى بعين الصفراء - القسم الخاص بالكهرباء - والمصادق عليها بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1973 تحت رقم 509 والمبلغة بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1973، لان يمتثل لامر المصلحة رقم 2035/7/2 الصادر بتاريخ 16 فبراير سنة 1974 الذي يحثه على البدء في الاشغال … واذا لم يستجب لهذا الانذار فستطبق عليه المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر