قرار

قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تكوين اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين. 441

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.