قرار

قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1393 الموافق 17 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 25 أبريل سنة 1973 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تحمل رقم 23 من مخطط التجزئة وكائنة ببوعاطي محمود مساحتها 576 م2 لوزارة الداخلية (مصلحة الحماية المدنية والنجدة للولاية قصد استعمالها مركزا للنجدة بهذه البلدية. 447

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.