قرار

قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1393 الموافق 17 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة للقطاع المسير ذاتيا « زغدودي ، مساحتها 100000 م2 كائنة بقالمة لوزارة الداخلية مديرية الحماية المدنية لولاية عنابة لازمة لبناء ثكنة للاطفائيين بالمدينة المذكورة. 447 اعلانات وبلاغات انذارات لمقاولين . 448

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.