قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف تقنيي الاشغال العمومية و الرى والبناء. 442
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهنى لتعيين تقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء حسب الاحكام المحددة بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيفتح هذا الامتحان المهنى للاعوان التقنيين المتخصصين الذين يكون عمرهم 40 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة الامتحان ولا تقل أقدميتهم في هذا التاريخ عن (6) ست سنوات بهذه الصفة.
ويؤخر السن المحدد أعلاه بنسبة سنة لكل طفل مكفول ولكل سنة أقدمية على أن لا يتجاوز هذا التأخير خمس (5) سنوات.
ان المترشحين من أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، يستفيدون بتأخير في السن برسم الاطفال المكفولين والمشاركة في حرب التحرير الوطني طبقا للتنظيم الجارى به العمل على أن لا يتجاوز هذا التأخير عشر (10) سنوات.
المادة 3
فتح المادةان ملفات الترشيح التي تشتمل على الوثائق المذكورة أدناه ينبغى أن ترسل في ظرف موسى عليه الى وزارة الأشغال العمومية والبناء - مديرية الادارة العامة 135 نهج مراد ديدوش - الجزائر :
- طلب المشاركة في الامتحان المهني نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية
- قرار التعيين بصفة عون تقني متخصص
- - محضر التنصيب
- واذا اقتضى الحال نسخة من سجل الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةان الملحق المرفق بأصل هذا القرار يحدد برامج الامتحان المهني الذي يتضمن الاختبارات الآتية :
الثلاثة 1 ربيع الثاني عام 1394 الجريدة الرسمية
أ) الاختبارات الكتابية :
موضوع علمي أو تقني، المدة 4 ساعات، المعامل 4،
(2) مشروع يتضمن احد الاختصاصات المبينة أدناه :
البناء، { -
- الطرق، المدة 4 ساعات المعامل 05
- الاعمال الفنية كل علامة تقل عن 6 من 20 في الموضوع العلمي أو التقني أو المشروع تؤدى الى الرسوب. 3 (3) اختبار يتعلق بالادارة أو التسيير المدة 3 ساعات المعامل 3
4) اختبار في اللغة العربية يختار المترشح بين عدة مجموعات من الاسئلة المحددة بالقرار الوزارى المشترك | المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور اعلاه.
وكل علامة تقل عن 4 من 20 تؤدى الى الرسوب.
ب الاختبارات الشفوية : تتضمن الاختبارات الشفوية مواد اجبارية ومواد للاختيار : 1 (1) المواد الاجبارية :
- - حظيرة العتاد المدة 30 دقيقة، المعامل 2،
- الطرق العامة للبناء، المدة 20 دقيقة، المعامل 2. 2 (2) مواد الاختيار :
يختار المترشح مادة من المواد الآتية :
- الاشغال البحرية { المدة 15 دقيقة
- الاشارات البحرية المعامل 2
- الهندسة المعمارية والعمران . 10 ويحدد المترشحون في ورقة الترشيح التي تسلم لهم مع برنامج الاختبارات المواد التي يختارونها للمشروع والاسئلة الشفوية .
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الوظائف الشاغرة بمائة (100) .
المادة 6
فتح المادةستجرى اختبارات الامتحان المهني ابتداء من II يونيو سنة 1974 بالجزائر ووهران وقسنطينة.
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المسجلين في الامتحان المهني بموجب قرار من وزير الاشغال العمومية والبناء.
المادة 8
فتح المادةيحدد آخر أجل لايداع ملفات الترشيح بيوم II مايو سنة 1974 للجمهورية الجزائرية 443
المادة 9
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني من طرف لجنة تتألف كالآتي :
مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله نائب مدير الموظفين أو ممثله نائب مدير التكوين المهني أو ممثله الاساتذة الممتحنون
- تقنيان مرسمان للاشغال العمومية والرى والبناء.
المادة 10
فتح المادةتمنح لكل اختبار علامة من صفر الى 20، وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 4 أعلاه.
ويشكل مجموع النقط المحصل عليها ضمن الشروط أعلاه مجموع النقط بالنسبة لسائر اختبارات الامتحان المهني.
المادة 11
فتح المادةيستفيد المترشحون الحاملون الشهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى كتقنيين للاشغال العمومية والبناء فى الادارة المركزية للوزارة والمصالح الخارجية مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز بالولايات .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس 1974 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية يوسف منصور عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 68-92
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-360
- مرسوم رقم 71-43
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.