أمر رقم 74 38 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بتيسير انتقال الادوات السمعية والبصرية والمطبوعات والاجهزة الفنية ذات الطابع التربوى والثقافي والعلمي والذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية في 27 ذي الحجة عام 1388 الموافق 16 مارس سنة 1969. 438
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المتعلق بتيسير انتقال الادوات السمعية والبصرية والمطبوعات والاجهزة الفنية ذات الطابع التربوى والثقافى والعلمى والذى وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية في 27 ذى الحجة عام 1388 الموافق 16 مارس سنة 1969، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974.
هواري بومدين الثلاثاء 1 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية اتفاق يتعلق بتيسير انتقال الادوات السمعية والبصرية والمطبوعات والاجهزة الفنية ذات الطابع التربوي والثقافي والعلمي ان حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية السودان الجمهورية العراقية المملكة العربية السعودية الجمهورية العربية السورية الجمهورية العربية المتحدة الجمهورية العربية اليمنية دولة الكويت الجمهورية اللبنانية المملكة الليبية المملكة المغربية جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية.
- استجابة للشعور بالوحدة الطبيعية بين ابناء الوطن العربي
- وتدعيما لوحدة الفكر والثقافة باعتبارها الدعامة الاساسية التي تقوم عليها الوحدة العربية
- وتأكيدا للتعاون العربي في شتى المجالات وبخاصة ما يتصل منها بالثقافة والتربية والعلوم
- وتطلعا الى تنشئة جيل عربى واع بحرص على حضاراته ومستقبلها
- وحفاظا على تراثها الذي تستمد من اشعاعه نورا يهديها إلى حياة افضل
- و تيسيرا للنهوض بالحركة التربوية والثقافية والعلمية في جميع انحاء الوطن العربي،
- و نظرا للدور الكبير الذي تلعبه الوسائل السمعية والبصرية في مجال التربية والعلوم والثقافة واقتناعا منها بان تيسير انتقال الادوات البصرية والسمعية ذات الطابع التربوى والثقافي والعلمي من شأنه ان يسهم في حرية انتشار الافكار عن طريق الكلمة والصورة، ويساعد على مزيد من التفاهم والتآخي بين ابناء الوطن العربي الكبير، وتحقيقا لاهداف واغراض ميثاق جامعة الدول العربية للجمهورية الجزائرية 439 قد اتفقت على الاحكام التالية، التى وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة في 27 من ذي الحجة 1388 ه الموافق 16 مارس / آذار 1969 م من دور انعقاده العادي الحادي والخمسين
المادة الأولى
فتح المادةتسرى احكام هذا الاتفاق على الادوات البصرية والسمعية والمطبوعات والاجهزة الفنية الخاصة بالبحث العلمي التي تحقق اغراضا تربوية أو علمية أو ثقافية وتدخل في الفئات المذكورة في المادة الثانية. وتعتبر من الادوات ذات الطابع التربوي والعلمي والثقافي كل اداة بصرية وسمعية تنطبق عليها الشروط الآتية : 1 ان يكون الغرض منها التعليم والاعلام، وذلك عن طريق عرض موضوع معين أو جانب من موضوع أو ان تكون بطبيعتها كفيلة بالحفاظ على المعرفة أو تقدمها أو نشرها .
ب ان تكون ذات طابع متميز مطابقة للحقيقة والواقع.
ج ان تكون متقنة الصنع بحيث تؤدى الغاية المطلوبة على الوجه الأكمل ..
المادة 2
فتح المادةتسرى احكام المادة السابقة على الفئات والانواع الآتية :
I الافلام والافلام الثابتة والميكروفيلم التربوية والعلمية والثقافية، سواء أكانت النسخ سالبة - مع الطبع والتحميض - ام موجبة مع الطبع والتحميض . 2 الكتب والمطبوعات والمجلات والنشرات الدورية التربوية والعلمية والثقافية.
3 - الاجهزة والادوات والنماذج والشرائح الزجاجية واللوحات الحائطية والخرائط والملصقات المعدة خصيصا للشرح في التعليم والعرض ولا تصلح في اغراض اخرى. 4 التسجيلات الصوتية على اختلافها (اسطوانات أقراص - اشرطة - افلام - اسلاك ... الخ مسجلة بتسجيلات دينية أو تعليمية أو تربوية .
5 - الادوات والاجهزة الفنية الخاصة بالبحث العلمي.
المادة 3
فتح المادةI - تتعهد كل دولة من الدول المتعاقدة بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق باعفاء الادوات التي تنتجها احدى الدول المتعاقدة الاخرى من جميع الضرائب والرسوم الجمركية وقيود الاستيراد. 440 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ربيع الثاني عام 1394 ه 2 تعفى الادوات التي تتمتع بالامتيازات الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة داخل اقليم الدولة المستوردة من جميع الضرائب والرسوم وكذلك من أي قيود أخرى | لا تكون مفروضة على السلع المماثلة المنتجة محليا.
3 - يشترط لتطبيق الاعفاءات الواردة في هذه المادة ان تصاحب الادوات المشار اليها شهادة منشأ تثبت انها من انتاج وصنع الدولة المصدرة.
المادة 4
فتح المادةI - يشترط لكي تستفيد الادوات المطلوب استيرادها في احدى الدول المتعاقدة من الاعفاء المنصوص عليه في هذا الاتفاق، أن تقدم شهادة تثبت الطابع التربوى والعلمى والثقافي لها . 2 يجب ان تكون الشهادة صادرة عن جهة حكومية مختصة في الدول المنتجة. 3 تقوم الجهة الحكومية المختصة لدى الدولة المستوردة للادوات عند تقديم الشهادة اليها بفحص هذه الادوات فإذا تبين لها عدم توافر الطابع التربوى والعلمى والثقافي للادوات فعليها أن تبلغ الجهة المصدرة للشهادة ولابداء رأيها وذلك قبل ان تتخذ هذه الجهة قرارا نهائيا بشأن هذه الادوات ويعتبر القرار الذي يصدر بعد ذلك من الجهة الحكومية المختصة نهائيا . 4 يجوز للدولة التي تتم فيها عملية الاستيراد ان تفرض على الجهة المستوردة عدم استخدام أو عرض هذه الادوات بغرض الربح.
المادة 5
فتح المادةليس في هذا الاتفاق ما يمس حق الدولة المتعاقدة في ممارسة رقابتها على الادوات وفقا لمقتضيات أمنها والنظام العام فيها.
المادة 6
فتح المادةترسل كل دولة متعاقدة الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية صورة من كل ما تتخذه من قرارات بشأن الادوات التي تقرر اعفاؤها. وعلى الامانة العامة لجامعة الدول العربية ابلاغ هذه المعلومات الى جميع الدول الاطراف في هذا الاتفاق.
المادة 7
فتح المادةتقوم الدول الاطراف ببحث الوسائل الكفيلة بالحد من القيود التي من شأنها تعطيل انتقال الادوات المشار اليها فى
المادة الأولى
فتح المادةوالتي لم يتضمنها هذا الاتفاق .
المادة 8
فتح المادةيقوم كل طرف باخطار الامانة العامة لجامعة الدول العربية تباعا بالاجراءات التي يتخذها لتطبيق هذا الاتفاق في اقليمه | وذلك بعد انقضاء ستة شهور من نفاذ هذا الاتفاق وعلى الامانة العامة لجامعة الدول العربية ابلاغ هذه المعلومات الى جميع الدول الاطراف.
المادة 9
فتح المادةيفصل مجلس جامعة الدول العربية في كل المنازعات التي تنشأ بين الدول الاطراف بشأن تفسير وتطبيق احكام هذا الاتفاق وذلك الى حين قيام محكمة العدل العربية ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نافذا وملزما .
المادة 10
فتح المادةأ يصدق على هذا الاتفاق من الدول الموقعة عليه وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة التصديق وتبلغه الى الدول الاعضاء.
ب - يجوز لكل دولة تصبح عضوا في جامعة الدول العربية ان تنضم الى هذا الاتفاق بايداع وثائق انضمامها الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بهذا الايداع وتبلغه الى الدول الاطراف.
ج يجوز لكل بلد عربي ان ينضم الى هذا الاتفاق بموافقة مجلس جامعة الدول العربية.
المادة 11
فتح المادةI يصبح هذا الاتفاق نافذا بعد ثلاثين يوما من تسلم الامانة العامة لجامعة الدول العربية لوثائق تصديق أو انضمام ثلاث دول على الاقل .
2 - كما تصبح الاتفاقية بالنسبة للدول والبلاد التي تصدق عليها أو تنضم اليها بعد ذلك بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها أو انضمامها .
المادة 12
فتح المادةلا يجوز لأية دولة من الدول الاطراف ان تنسحب من هذا الاتفاق قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ سريانه بالنسبة لها.
ويعتبر الانسحاب نافذا بعد انقضاء سنة من تاريخ ابلاغ الامين العام لجامعة الدول العربية كتابة بذلك.
واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذا الاتفاق نيابة عن حكوماتهم وباسمها.
عملت هذه الانفاقية باللغة العربية في 27 من ذي الحجة 1388 ه الموافق 16 مارس / آذار 1969 م من نسخة واحدة تحفظ في الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الاصل لكل من الاطراف المتعاقدة.
الثلاثاء 1 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية عن حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية السودان الجمهورية العراقية المملكة العربية السعودية للجمهورية الجزائرية 441 الجمهورية العربية السورية، الجمهورية العربية المتحدة الجمهورية العربية اليمنية، دولة الكويت الجمهورية اللبنانية المملكة الليبية المملكة المغربية جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية --- قرارات مؤرخة في 11 جمادى الثانية عام 1393 و 28 صفر و 9 و 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 11 يوليو سنة 1973 و 22 مارس و 2 و 3 ابريل سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1393 الموافق يوليو سنة 1973 يعدل القرار المؤرخ في 13 ابريل سنة 1972 كما يلي :
ه يرقى السيد عبد الكريم بابا احمد الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها 3 سنوات وشهر واحد و 16 يوما ..
بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1393 الموافق II يوليو سنة 1973 يرقى السيد محمد صالح بن يحيى، الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) وذلك ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1972.
بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1394 الموافق 22 مارس سنة 1974، يرقى السيد بلقاسم عظامو الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 9 شهور .
بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1394 الموافق 22 مارس سنة 1974 يرقى السيد محمد كمال عاشور الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى نماية 31 ديسمبر سنة 1973 باقدمية قدرها عامان و 4 شهور.
بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1394 الموافق 2 ابريل سنة 1974 يرسم السيد على الزروق في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول بوليو سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يرقى السيد على بارة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى عاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها شهران.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.