قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد معدل المساهمة في تكوين المنح الخاصة بعمال الدولة الدائمين عن سنة 1973. 446
المادة الأولى
فتح المادةان معدل مساهمة الجماعات والمؤسسات المتمتعة بالاستقلال المالي، والتي يتبع مستخدموها النظام | المنصوص عليه في المقرر رقم 54 005 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 8 يناير سنة 1954 والموضوعة تحت كلفة الدولة تحدد ب 6 % لسنة 1973 و 12 % لسنة 1974 •
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الصندوق العام للتقاعد بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1974 اسماعيل محروق
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مقرر رقم 54-005
- قرار رقم 45-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.