قرار

قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1393 الموافق 30 غشت سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 19 مايو سنة 1973 والمتضمن رخصة التجزئة لفائدة السيد عبد الله منى الساكن بعنابة 31 شارع العقيد عميروش . 447

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.