مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 24-293 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 24-294 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 24-295 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الاتصال………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 24-296 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المحكمة الدستورية…………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 24-297 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 24-298 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي وتنظيمه وسيره………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي رقم 24-319 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1446 الموافق 30 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة خبراء مكلفة بإعداد مشروعي مراجعة قانوني البلدية والولاية……………………………………………………………………………………………………………………… 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تغيير ألقاب…………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الإسلامي الأعلى. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرين بالمجلس الإسلامي الأعلى………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 قرارات، مقرّرات، آراء المحكمة الدستورية قرار رقم 10 / ق.م د / 24 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1446 الموافق 15 سبتمبر سنة 2024، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المستشفى المختلط بالجلفة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المستشفى المختلط بطابية (ولاية سيدي بلعباس)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المستشفى المختلط بعمي موسى (ولاية غليزان)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير صيانة التجهيزات الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة بالمستشفى المختلط بطابية (ولاية سيدي بلعباس)……………………………………………… 18 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير صيانة التجهيزات الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة بالمستشفى المختلط بعمي موسى (ولاية غليزان)………………………………… 19
26 ربيع الأول عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 30 سبتمبر سنة 2024 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المستشفى المختلط بالجلفة. 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين مديرة المستشفى المختلط بطابية (ولاية سيدي بلعباس)………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المستشفى المختلط بعمي موسى (ولاية غليزان)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير صيانة التجهيزات الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة بالمستشفى المختلط بالجلفة…………………………………………………………………………….. 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير صيانة التجهيزات الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة بالمستشفى المختلط بطابية (ولاية سيدي بلعباس)…………………………………………….. 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير صيانة التجهيزات الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة بالمستشفى المختلط بعمي موسى (ولاية غليزان)………………………………………………… 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير النشاطات الطبية بالمستشفى المختلط بعمي موسى (ولاية غليزان)…………………………………………………………………………………………………………. 20 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 15 سبتمبر سنة 2024، يحدد تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة 2024-2028 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1446 الموافق 15 سبتمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1446 الموافق 8 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء ملحقة لمدرسة الأطفال المعوقين سمعيا للقل، ببلدية سكيكدة، ولاية سكيكدة………………………………………………………………………………………………………………….. 21 وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز التقني للصناعات الغذائية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1446 الموافق 31 غشت سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البيطرية……………………….. 22 وزارة الاتصال قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 5 سبتمبر سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال…………………………………………………….. 22 وزارة الري قرار مؤرّخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الري…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرار مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللّجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع، وسيرها……………………………………………… 25
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 26 ربيع الأول عام 1446 ه 30 سبتمبر سنة 2024 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 24-293 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-13 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مليار وتسعمائة مليون دينار ( 1.900.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مليار وتسعمائة مليون دينار ( 1.900.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق عناوين البرامج الباب 1 : نفقات المستخدمين والبرامج الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع الإدارة العامة 000 000 870 1 000 000 870 1 الدعم الإداري 000 000 870 1 000 000 870 1 مجموع الاعتمادات 000 000 870 1 000 000 870 1 المفتوحة بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 30 000 000 30 000 000 900 1 000 000 900 1 000 000 30 000 000 30 000 000 900 1 000 000 900 1 000 000 30 000 000 30 000 000 900 1 000 000 900 1
26 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 5 30 سبتمبر سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 24-294 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني.
إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-22 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مائتان وثمانية ملايين وثمانمائة وعشرة آلاف دينار ( 208.810.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مائتان وثمانية ملايين وثمانمائة وعشرة آلاف دينار ( 208.810.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج ‘’الإدارة العامة’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري’’ وفي الباب الثاني ‘’نفقات تسيير المصالح’’، لمحفظة برامج وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 24-295 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الاتصال.
إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الاتصال، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-26 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الاتصال، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره واحد وأربعون مليونا ومائتان وخمسون ألف دينار ( 41.250.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره واحد وأربعون مليونا ومائتان وخمسون ألف دينار ( 41.250.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ‘’الإدارة العامة’’ - البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري’’ الباب الثاني ‘’نفقات تسيير المصالح’’، في محفظة برامج وزارة الاتصال’’. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 24-296 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المحكمة الدستورية.
إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، الجزائريّة / العدد 66 26 ربيع الأول عام 1446 ه 30 سبتمبر سنة 2024 م – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-52 المؤرخ في أول رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره اثنان وستون مليونا وثلاثمائة واثنا عشر ألف دينار ( 62.312.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره اثنان وستون مليونا وثلاثمائة واثنا عشر ألف دينار ( 62.312.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج المحكمة الدستورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق بالدينار الباب 2 : نفقات تسيير المصالح المجموع تخصيص خاص رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع المحكمة الدستورية 000 312 62 البرنامج : المحكمة الدستورية 000 312 62 المجموع 000 312 62 000 312 62 000 312 62 000 312 62 000 312 62 000 312 62 000 312 62 000 312 62 000 312 62 000 312 62
26 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 7 30 سبتمبر سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 24-297 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 75 (الفقرة 2) و 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – وبمقتضى الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالعلامات، – وبمقتضى الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق ببراءات الاختراع، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرخ في 27 محرّم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي ينشئ ”جائزة رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا”، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحدث حسب الشروط المُحددة في هذا المرسوم، جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر، وتدعى في صلب النص ”الجائزة“. المادّة 2 : تهدف الجائزة، في إطار تشجيع البحث العلمي وتنمية الابتكار وترقية الاقتصاد الوطني، إلى مكافأة أحسن البحوث المبتكرة ذات القيمة، التي يمكن أن تساهم في تطوير وترقية البحث العلمي والتّطوير التّكنولوجي. المادّة 3 : تمنح الجائزة لكل باحث مقيم بالجزائر أو في الخارج، من جنسية جزائرية، يُنجز بحثا مبتكرا ذا قيمة، بصفة فردية أو جماعية، حسب الفئتين الآتيتين : – فئة الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين، – فئة الطلبة الجامعيين. المادّة 4 : يتمّ ترشيح الباحث المعني لنيل الجائزة من طرف مؤسّسة التعليم العالي والبحث العلمي التي ينتمي إليها. المادّة 5 : تمنح الجائزة سنويا بمناسبة إحياء “يوم العلم“ الذي يوافق 16 أبريل. المادّة 6 : تتضمن الجائزة شهادة تقديرية ومكافأة مالية توزع كالآتي : بالنسبة لفئة الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين : – مبلغ خمسة ملايين دينار جزائري ( 5.000.000 دج) للفائز الأول، – مبلغ ثلاثة ملايين دينار جزائري ( 3.000.000 دج) للفائز الثاني، – مبلغ مليوني دينار جزائري ( 2.000.000 دج) للفائز الثالث. بالنسبة لفئة الطلبة الجامعيين : – مبلغ خمسة ملايين دينار جزائري ( 5.000.000 دج) للفائز الأول، – مبلغ ثلاثة ملايين دينار جزائري ( 3.000.000 دج) للفائز الثاني، – مبلغ مليوني دينار جزائري ( 2.000.000 دج) للفائز الثالث. المادّة 7 : تمنح الجائزة من طرف لجنة تحكيم تنشأ لهذا الغرض تحدد تشكيلتها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. المادّة 8 : تتولى اللّجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه، مهمة انتقاء أحسن البحوث المبتكرة المرشحة لنيل الجائزة، وتتشكل من أعضاء ينحدرون من الكفاءات الوطنية في مجال البحوث العلمية والتكنولوجية والابتكارات، يتم اختيارهم من بين : – الأساتذة والباحثين ذوي رتبة أستاذ ومدير بحث، – رؤساء ومديري مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة ومؤسسات ناشئة، – الكفاءات المقيمة بالخارج. يمكن اللّجنة أن تستعين بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يساعدها في تقييم البحوث التي تعرض عليها. المادّة 9 : يرأس لجنة التّحكيم أحد أعضائها الذي يتم انتخابه من بين نظرائه. تُتّخذ قرارات اللّجنة بالاقتراع السرّي بأغلبية ثلثي(2 / )3 أعضائها الحاضرين.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 26 ربيع الأول عام 1446 ه تضبط نتائج مداولات اللّجنة وتُدوّن وجوباً في محضر قبل ثلاثين ( 30 ) يوماً، على الأقل، من تاريخ تسليم الجائزة، ويرسل إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. المادّة 10 : يلتزم أعضاء لجنة التّحكيم بالحيّاد وبالحفاظ على سرّية المداولات. تختص اللّجنة وحدها بمنح الجائزة، وإذا اعتبرت أن البحوث المبتكرة المعروضة أمامها غير جديرة بالجائزة، تقرر عدم منحها. المادّة 11 : تُعد لجنة التّحكيم نظامها الداخلي وتحيله إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي للموافقة عليه. المادّة 12 : في حالة منح الجائزة للبحوث الجماعية، يوزع المبلغ بالتساوي على المشاركين في البحث أو بين صاحب البحث الرئيسي ومساعديه بناءً على مساهمتهم في البحث المبتكر. المادّة 13 : يجب تقديم الأعمال المرشحة للجائزة ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل تاريخ منح الجائزة، وفق الرزنامة التي تنشرها الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي لهذا الغرض. المادّة 14 : لا يمكن للمترشح أن يشارك بأكثر من عمل واحد في نفس الفئة أو في الفئتين معا المذكورتين في المادة 3 أعلاه. لا يمكن للفائز بالجائزة إعادة الترشح إلاّ بعد مرور مدة ثلاث (3) سنوات على آخر فوز له. المادّة 15 : يحمل الفائز بالجائزة لقب ”الفائز بجائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر“. المادّة 16 : تحفظ الأعمال الفائزة بالجائزة على مستوى المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 17 : يُسجل مبلغ الجائزة في محفظة برامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادّة 18 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 89–164 المؤرخ في 27 محرّم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي ينشئ ”جائزة رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا”، المعدل والمتمم. المادّة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون 30 سبتمبر سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 24-298 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي وتنظيمه وسيره.
إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 23-14 المؤرخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام، لا سيما المادة 34 منه، – وبمقتضى القانون رقم 23-02 المؤرخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023 والمتعلق بممارسة الحق النقابي، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 34 من القانون العضوي رقم 23-14 المؤرخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي وتنظيمه وسيره، والذي يدعى في صلب النص ”المجلس“. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : المجلس هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يحدد مقر المجلس في مدينة الجزائر. المادّة 3 : يتولى المجلس إعداد ميثاق آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي والمصادقة عليه، ونشره بكل الوسائل الممكنة. ويكلف بهذه الصفة بما يأتي : – السهر على تطبيق ميثاق آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي، – السهر على احترام الأحكام والمبادئ المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 23–14 المؤرخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمذكور أعلاه، لا سيما المادتان 3 و 35 منه، – تحديد طبيعة العقوبات التأديبية وكيفيات التظلم، – الأمر بالعقوبات التأديبية في حالة خرق قواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي،
26 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 30 سبتمبر سنة 2024 م – إنجاز واستغلال الدراسات في مجال آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي ونشرها، – تنظيم دورات تكوينية وأيام دراسية في مجال آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي لفائدة الصحفيين ومهنيي قطاع الإعلام، – تقديم آراء استشارية بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهنة الصحافة أو بممارستها، واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين المنظومة القانونية ذات الصلة، – إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف قصد تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الإعلام. المادّة 4 : يفصل المجلس في المسائل التأديبية المتعلقة بخرق قواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أو شكوى من أي هيئة أو شخص طبيعي أو شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري. المادّة 5 : تعتبر القرارات التأديبية للمجلس ملزمة للصحفي بمجرد تبليغها. تلتزم وسيلة الإعلام المستخدمة بتنفيذ القرارات التأديبية للمجلس الصادرة في حق صحفييها بمجرد تبليغها. المادّة 6 : يعدّ المجلس تقريرا سنويا عن نشاطاته وتقريرا تقييميا حول مسائل آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي ويقدّمه لرئيس الجمهورية مرفقا بتوصياته. الفصل الثاني تشكيلة المجلس المادّة 7 : يتشكل المجلس من اثني عشر ( 12 ) عضوا، على النحو الآتي : – ستة (6) أعضاء من بينهم الرئيس، ويعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية خاصة في المجال الصحفي، – ستة (6) أعضاء ينتخبون من بين الصحفيين والناشرين المنخرطين في المنظمات المهنية الوطنية المعتمدة، على النحو الآتي : • أربعة (4) صحفيين ينتخبون من نظرائهم، • ناشران (2) ينتخبان من نظرائهما. تحدد القائمة الإسمية لأعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي. المادّة 8 : تحدد مدة العضوية في المجلس بأربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حال انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب شروط وأشكال تعيينه نفسها للمدة المتبقية من العضوية. يتم استخلاف أعضاء المجلس المنتخبين بالمرشحين المدرجين في قائمة الانتظار. المادّة 9 : يجب أن تتوفر في أعضاء المجلس الممثلين لفئتي الصحفيين والناشرين الشروط الآتية : – التمتع بالجنسية الجزائرية، – التمتع بالحقوق المدنية، – إثبات خبرة في مجال الصحافة لا تقل عن عشر( 10 ) سنوات، – إثبات صفة الصحفي المحترف بالنسبة لممثلي الصحفيين، – ألاّ يكون قد صدر ضدهم حكم نهائي في قضايا فساد أو لارتكابهم أفعالا مخلة بالشرف، – ألاّ يكونوا محل عقوبة تأديبية لارتكابهم مخالفات جسيمة تمس بقواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي. المادّة 10 : يمكن أن يستعين المجلس في إطار مهامه، بأي شخص من شأنه أن يساعده بحكم كفاءته في أشغاله. المادّة 11 : يؤدي أعضاء المجلس مهامهم بكل استقلالية وحياد. ويلزمون بالحضور شخصيا لمداولات المجلس وبعدم تفويض حقهم في التصويت للأعضاء الآخرين. المادّة 12 : يلزم أعضاء المجلس بواجب التحفظ وبسرّية المداولات والتصويت، ويجب عليهم الامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف يتنافى والمهام الموكلة لهم. المادّة 13 : في حالة إخلال أحد أعضاء المجلس بواجباته المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، وفي حالة غيابه دون مبرر عن ثلاثة (3) اجتماعات متتالية، يمكن المجلس اقتراح سحب العضوية منه وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس. المادّة 14 : تفقد صفة العضوية في المجلس في الحالات الآتية : – انتهاء العهدة، – الاستقالة، – فقدان العضو للصفة التي عُيّن بموجبها في المجلس، – الحكم نهائيا على العضو لارتكابه أفعالا مخلة بالشرف أو جرائم الفساد، – تعرّض العضو لعقوبة تأديبية لارتكابه أفعالا جسيمة تمس بقواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي، – الوفاة، – سحب صفة العضوية طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 26 ربيع الأول عام 1446 ه الفصل الثالث تنظيم وسير المجلس المادّة 15 : يجتمع المجلس في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه، كما يمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّة 16 : ترسل الاستدعاءات، مرفقة بجدول الأعمال، إلى كل عضو من المجلس، قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد المجلس. يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 17 : لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي 2( / 3)أعضائه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس في جلسة جديدة بعد استدعاء ثانٍ خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 18 : تدوّن مداولات المجلس في محاضر يوقّعها الرئيس وجميع الأعضاء الحاضرين وتسجل في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس المجلس. المادّة 19 : تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 20 : يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه أثناء دورته الأولى، وينشره في موقعه الرسمي. المادّة 21 : يتشكل المجلس من : – الرئيس، – الأمانة العامة. المادّة 22 : يمارس رئيس المجلس مهامه بصفة دائمة، ويتولى بهذه الصفة ما يأتي : – رئاسة جلسات المجلس وضبط جدول الأعمال، – عرض على المجلس مشاريع الآراء والتوصيات والبرامج وتقارير التقييم وكذا التقرير السنوي لنشاطات المجلس قصد المصادقة عليها، – السهر على تنفيذ مداولات المجلس، – السهر على احترام تطبيق النظام الداخلي للمجلس، – تمثيل المجلس أمام العدالة، – إعداد مشروع ميزانية المجلس، والسهر على تنفيذها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 30 سبتمبر سنة 2024 م – ممارسة السلطة السلّمية على كافة مستخدمي المجلس. ويعد الآمر بالصرف الرئيسي لميزانية المجلس. المادّة 23 : يزوّد المجلس بأمانة عامة توضع تحت سلطة رئيس المجلس ويسيّرها أمين عام وتضم مصالح إدارية وتقنية. يحدد تنظيم المصالح الإدارية والتقنية بموجب مرسوم تنفيذي. المادّة 24 : يعيّن الأمين العام للمجلس بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيسه، وتنهى مهامه وفق الأشكال نفسها. المادّة 25 : يمكن رئيس المجلس أن يمنح تفويضاً للأمين العام للإمضاء على كل وثيقة تتعلق بسير المصالح الإدارية والتقنية. المادّة 26 : يحضر الأمين العام مداولات المجلس ويعد محضرا بشأنها ويتولى تنفيذ القرارات المتخذة، وليس له حق التصويت. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 27 : يستفيد أعضاء المجلس من تعويضات عن حضورهم ومشاركتهم في أشغال المجلس، يحدد مبلغها بموجب مرسوم تنفيذي. المادّة 28 : تشتمل ميزانية المجلس على ما يأتي : في باب الإيرادات : – إعانات الدولة، – الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات الاستثمار. المادّة 29 : تمسك محاسبة المجلس وفقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادّة 30 : تمارس الرقابة الميزانياتية للمجلس طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون
26 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 11 30 سبتمبر سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 24-319 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1446 الموافق 30 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة خبراء مكلفة بإعداد مشروعي مراجعة قانوني البلدية والولاية.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 141 (الفقرة الأولى) منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تُنشأ لجنة خبراء تكلف بإعداد مشروعي مراجعة قانوني البلدية والولاية، وتُدعى في صلب النص “اللّجنة”. المادة 2 : تتشكل اللّجنة من السيدتين والسادة : – دحو ولد قابلية، رئيسا، – منجي عبد االله، نائبا للرئيس، والأعضاء الآتية أسماؤهم : بعنوان غرفتي البرلمان (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) : – محمد العيد بلاع، – عمر دادي عدون، – عبد المالك تاشريفت، – عفيف سنوسة، – عبد االله مسك، – بلقاسم بن المواز، – أحسن هاني، – سليم تبوب، – أمحمد طويل، – كمال بلخضر. بعنوان الولاة : – محمد بن مالك، – لخضر سداس، – ابراهيم أوشان، – أحمد بودوح، – عبد االله أبي نوار. بعنوان رؤساء المجالس الشعبية الولائية : – محمد سبسيس، – بن خيرة الواكال، – نجيبة جيلالي، – رضا حمريط، – عزالدين حسني. بعنوان مديري التقنين والشؤون العامة : – عبد القادر براكني، – فتحي بوصبع، – زهير بن حالة، – محمد بن بخمة، – الشيخ مقدم. بعنوان رؤساء المجالس الشعبية البلدية : – محمد أمزيان برقوق، – وردية بلقاضي، – حسن قانة، – مولود سايت، – إسماعيل حشلفي. ويُمكن اللّجنة الاستعانة بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يساعدها في أشغالها. المادة 3 : تشرع اللّجنة في مهامها فور تنصيبها، وتجتمع بمقر رئاسة الجمهورية، في جلسة مفتوحة، إلى غاية استكمال مهمتها. المادة 4 : تُوضع لدى اللّجنة أمانة إدارية وتقنية تساعدها في مهامها. المادة 5 : ترفع اللّجنة مشروعي القانونين والتقرير الخاص بهما إلى رئيس الجمهورية، بمجرد الانتهاء من أشغالها. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1446 الموافق 30 سبتمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 26 ربيع الأول عام 1446 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تغيير ألقاب.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدّستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمّم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمّم، للأشخاص الآتية أسماؤهم : – بوال ياسين، المولود في 8 نوفمبر سنة 1991 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01793، متزوج في 28 أبريل سنة 2015 بالجلفة (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00943، وولده القاصر:
- عبد النور مصطفى، المولود في 21 يونيو سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02495، ويدعيان من الآن فصاعدا، بن سليمان ياسين، بن سليمان عبد النور مصطفى. – بوال عز الدين، المولود في 14 أبريل سنة 1964 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00400، متزوج في 12 يوليو سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00357، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان عز الدين. – بوال سليمان، المولود في 23 مارس سنة 2002 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00631، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان سليمان. – بوال عقيلة، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1988 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01624، متزوجة في 27 30 سبتمبر سنة 2024 م فرديّة مارس سنة 2007 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00241، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان عقيلة. – بوال يحي، المولود في 27 فبراير سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00313، متزوج في 2 أبريل سنة 2018 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00385، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان يحي. – بوال صفيه، المولودة في 27 فبراير سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00314، متزوجة في 28 مارس سنة 2012 ببريان (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00140، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان صفيه. – بوال ابراهيم، المولود في 26 مارس سنة 2000 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00423، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان ابراهيم. – بوال اسماعيل، المولود في 27 يوليو سنة 1972 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00805، متزوج في 31 ديسمبر سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00864، وأولاده القصّر :
- هادية، المولودة في 15 مايو سنة 2007 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01600،
- لينة، المولودة في 15 غشت سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02610،
- عماد عبد الودود، المولود في 26 ديسمبر سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 04267،
- جنان، المولودة في 22 نوفمبر سنة 2015 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 04344، ويدعون من الآن فصاعدا : بن سليمان اسماعيل، بن سليمان هادية، بن سليمان لينة، بن سليمان عماد عبد الودود، بن سليمان جنان. – بوال عائشه، المولودة في 7 يونيو سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00873، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان عائشه. – بوال احمد، المولود في 12 فبراير سنة 1981 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00207، متزوج في 25 فبراير سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00076، وابنتاه القاصرتان :
26 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 13 30 سبتمبر سنة 2024 م
- عائشة سلام، المولودة في 31 مارس سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01268،
- رحمة، المولودة في 23 مايو سنة 2015 بسيدي امحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 04566، ويدعون من الآن فصاعدا : بن سليمان احمد، بن سليمان عائشة سلام، بن سليمان رحمة. – بوال سليمان، المولود في 27 مارس سنة 1978 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00393، متزوج في 24 أبريل سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00332، وأولاده القصّر :
- ابراهيم الخليل، المولود في 5 فبراير سنة 2006 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00346،
- هبة االله عائشة، المولودة في 12 فبراير سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00554،
- جواد، المولود في 18 فبراير سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00582، ويدعون من الآن فصاعدا : بن سليمان سليمان، بن سليمان ابراهيم الخليل، بن سليمان هبة االله عائشة، بن سليمان جواد. – بوال الحاج إبراهيم، المولود في 17 سبتمبر سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01483، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان الحاج إبراهيم. – بوال حسين، المولود في 28 مارس سنة 1986 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00313، متزوج في 26 ديسمبر سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 01141، وولداه القاصران:
- سليمان أمير، المولود في أول مايو سنة 2015 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01534،
- أيمن، المولود في 20 ديسمبر سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 05090، ويدعون من الآن فصاعدا : بن سليمان حسين، بن سليمان سليمان أمير، بن سليمان أيمن. – بوال الناصر، المولود في 27 جانفي سنة 1949 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00050، متزوج في 9 نوفمبر سنة 1972 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00286، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور الناصر. – بوال عبد العزيز، المولود في 21 فبراير سنة 1975 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00245، متزوج في 23 غشت سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00525، وأولاده القصّر :
- قاسم، المولود في 31 يوليو سنة 2006 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01822،
- مروة، المولودة في 27 ديسمبر سنة 2007 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 04554،
- أنس، المولود في 3 أبريل سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01426،
- نسيم، المولود في 3 أبريل سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01244، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد النور عبد العزيز، عبد النور قاسم، عبد النور مروة، عبد النور أنس، عبد النور نسيم. – بوال سهيلة، المولودة في 17 يونيو سنة 2001 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01097، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور سهيلة. – بوال صفية، المولودة في 12 مايو سنة 1984 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00575، متزوجة في 29 غشت سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00634، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور صفية. – بوال سمية، المولودة في 25 مايو سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00783، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور سمية. – بوال مليكة، المولودة في 21 فبراير سنة 1979 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00214، متزوجة في 22 نوفمبر سنة 1998 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00732، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور مليكة. – بوال منير، المولود في أول يونيو سنة 1996 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00611، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور منير. – بوال رستم، المولود في 7 ديسمبر سنة 1980 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01472، متزوج في 29 غشت سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00635، وأولاده القصّر:
- حسناء، المولودة في 29 مايو سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01609،
- طه، المولود في 23 سبتمبر سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03374،
- رياض، المولود في 4 أكتوبر سنة 2018 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 18275، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد النور رستم، عبد النور حسناء، عبد النور طه، عبد النور رياض.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – بوال زكرياء، المولود في 27 أكتوبر سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01713، متزوج في 24 أكتوبر سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00927، وابنتاه القاصرتان :
- هناء، المولودة في 19 فبراير سنة 2014 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00579،
- صفاء، المولودة في 27 مايو سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02338، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد النور زكرياء، عبد النور هناء، عبد النور صفاء. – بوال خديجة، المولودة في 19 فبراير سنة 1979 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00198، متزوجة في 28 مارس سنة 1997 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00124، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور خديجة. – بوال محمد، المولود في 2 يوليو سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01160، متزوج في 15 ديسمبر سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 01062، وولداه القاصران :
- معاد، المولود في 2 سبتمبر سنة 2015 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03279،
- زبير، المولود في 13 يوليو سنة 2018 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02680، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد النور محمد، عبد النور معاد، عبد النور زبير. – بوال حليمة، المولودة في 9 جانفي سنة 1981 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00053، متزوجة في 18 مايو سنة 1997 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00288، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور حليمة. – بوال مريم، المولودة في 20 يوليو سنة 1985 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00872، متزوجة في 15 يونيو سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00507، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور مريم. – بوال فطيمة، المولودة في 17 جانفي سنة 1982 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00073، متزوجة في 30 مارس سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00130، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور فطيمة. – بوال عمر، المولود في 16 ديسمبر سنة 1951 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00557، متزوج في 3 يوليو سنة 1972 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00209، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور عمر. الجزائريّة / العدد 66 26 ربيع الأول عام 1446 ه 30 سبتمبر سنة 2024 م – بوال عبد العزيز، المولود في 23 يوليو سنة 1988 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01302، متزوج في 30 سبتمبر سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00857، وابنته القاصرة :
- زهرة، المولودة في 3 أبريل سنة 2014 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01131، ويدعيان من الآن فصاعدا : آت يحيى عبد العزيز، آت يحيى زهرة. – بوال فتيحة، المولودة في 21 مارس سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00346، متزوجة في 27 يونيو سنة 2018 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00571، وتدعى من الآن فصاعدا : آت يحيى فتيحة. – بوال بيه، المولودة في 27 فبراير سنة 1982 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00246، متزوجة في 8 أبريل سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00281، وتدعى من الآن فصاعدا : آت يحيى بيه. – بوال لالة، المولودة في 28 فبراير سنة 1980 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00217، متزوجة في 26 يوليو سنة 2000 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00449، وتدعى من الآن فصاعدا : آت يحيى لالة. – بوال بكير، المولود في 26 جانفي سنة 1950 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00039، متزوج في 23 مارس سنة 1970 بمستغانم (ولاية مستغانم) عقد الزواج رقم 00071، ويدعى من الآن فصاعدا : آت يحيى بكير. – بوال مريم، المولودة في 9 أكتوبر سنة 1990 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01591، متزوجة في 19 يونيو سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00529، وتدعى من الآن فصاعدا : آت يحيى مريم. – بوال احمد، المولود في 21 يوليو سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01168، متزوج في 30 جانفي سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00035، وولده القاصر:
- صابر، المولود في 26 ديسمبر سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 05186، ويدعيان من الآن فصاعدا : آت يحيى احمد، آت يحيى صابر. – بوال ابراهيم، المولود في 31 مايو سنة 1961 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00540، متزوج في 29
26 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 15 30 سبتمبر سنة 2024 م ديسمبر سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00422، ومتزوج في 28 أبريل سنة 2015 ببونورة (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00138، ومتزوج في 17 مايو سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00424، وابنته القاصرة :
- ورود، المولودة في 18 فبراير سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00653، ويدعيان من الآن فصاعدا : آت يحيى ابراهيم، آت يحيى ورود. – بوال نانة، المولودة في 23 أبريل سنة 1953 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00249، متزوجة في أول غشت سنة 1969 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00242، وتدعى من الآن فصاعدا : آت يحيى نانة. – بوال حبيبه، المولودة في 18 أكتوبر سنة 1981 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01187، متزوجة في 24 غشت سنة 2000 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00521، وتدعى من الآن فصاعدا : آت يحيى حبيبه. – بوال محرز، المولود في 7 جانفي سنة 1978 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00038، متزوج في 9 ديسمبر سنة 2003 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00870، وولده القاصر :
- حاج قاسم، المولود في 23 غشت سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02953، ويدعيان من الآن فصاعدا : آت يحيى محرز، آت يحيى حاج قاسم. – بوال عائشة، المولودة في 11 سبتمبر سنة 1974 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01133، متزوجة في 22 سبتمبر سنة 1992 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00580، وتدعى من الآن فصاعدا : آت يحيى عائشة. – بوال علي، المولود في 28 يوليو سنة 1946 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00304، متزوج في 10 أبريل سنة 1970 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00140، ويدعى من الآن فصاعدا : آت يحيى علي. – بوال قاسم، المولود في 17 فبراير سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00274، ويدعى من الآن فصاعدا : آت يحيى قاسم. – بوال محفوظ، المولود في 19 مايو سنة 1989 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00707، متزوج في 28 غشت سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00675، وولداه القاصران :
- أنس، المولود في 18 غشت سنة 2014 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02497،
- ناتي هناء، المولودة في 11 يوليو سنة 2018 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02756، ويدعون من الآن فصاعدا : آت يحيى محفوظ، آت يحيى أنس، آت يحيى ناتي هناء. – بوال عبد الرحمان، المولود في 27 ديسمبر سنة 1986 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01822، متزوج في 26 غشت سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00653، وأولاده القصّر :
- وسيم، المولود في 12 أكتوبر سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03073،
- يوسف، المولود في 22 أبريل سنة 2017 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01095،
- بسمة ناتي، المولودة في 3 يوليو سنة 2018 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02429، ويدعون من الآن فصاعدا : آت يحيى عبد الرحمان، آت يحيى وسيم، آت يحيى يوسف، آت يحيى بسمة ناتي. – بوال بالحاج، المولود في 17 جانفي سنة 1959 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00050، متزوج في 21 مارس سنة 1984 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00111، ومتزوج في 30 غشت سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00733، وأولاده القصّر :
- محمد، المولود في 6 أبريل سنة 2006 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00838،
- فرح، المولودة في 22 يونيو سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01967،
- مامة مارين، المولودة في 4 يونيو سنة 2018 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02032، ويدعون من الآن فصاعدا : آت يحيى بالحاج، آت يحيى محمد، آت يحيى فرح، آت يحيى مامة مارين. – رأس النعجة يوسف، المولود في 8 جانفي سنة 1980 بالدوسن (ولاية أولاد جلال) شهادة الميلاد رقم 00017، متزوج في 2 نوفمبر سنة 2008 بالدوسن (ولاية أولاد جلال) عقد الزواج رقم 00220، وأولاده القصّر :
- طه، المولود في 13 أكتوبر سنة 2009 بأولاد جلال (ولاية أولاد جلال) شهادة الميلاد رقم 02687،
- ريحانة، المولودة في 4 أبريل سنة 2013 بالدوسن (ولاية أولاد جلال) شهادة الميلاد رقم 00090،
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
- ساجدة، المولودة في 24 مايو سنة 2014 بالدوسن (ولاية أولاد جلال) شهادة الميلاد رقم 00154،
- ياسمين، المولودة في 30 يونيو سنة 2017 بالدوسن (ولاية أولاد جلال) شهادة الميلاد رقم 00306، ويدعون من الآن فصاعدا : أصيل يوسف، أصيل طه، أصيل ريحانة، أصيل ساجدة، أصيل ياسمين. – راس النعجة سماعين، المولود في 29 سبتمبر سنة 1974 بوادي العثمانية (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00562، متزوج في 25 يونيو سنة 2000 بالخروب (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 00152، وولداه القاصران :
- عبد الحكيم، المولود في 17 مارس سنة 2007 ببرج الكيفان (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00385،
- ألاء، المولودة في 24 يونيو سنة 2013 بعين طاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03438، ويدعون من الآن فصاعدا : إبراهيم سماعين، إبراهيم عبد الحكيم، إبراهيم ألاء. – راس النعجة أمنية، المولودة في 12 مايو سنة 2002 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02390، وتدعى من الآن فصاعدا : إبراهيم أمنية. – راس النعجة أشرف، المولود في 26 مارس سنة 2004 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01521، ويدعى من الآن فصاعدا : إبراهيم أشرف. – بزازل وليد، المولود في 24 فبراير سنة 1993 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 02510، ويدعى من الآن فصاعدا : طلحي وليد. – مخنز دهان محمد، المولود في 8 أبريل سنة 1980 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 01252، متزوج في 18 غشت سنة 2005 بفرناقة (ولاية مستغانم) عقد الزواج رقم 00143، وأولاده القصّر :
- فاطيمة الزهرة، المولودة في 15 يونيو سنة 2007 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 02397،
- نورهان، المولودة في 15 يوليو سنة 2010 بعين نويسي (ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 00326،
- خير الدين، المولود في 11 أبريل سنة 2012 بعين نويسي (ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 00146،
- ريتاج، المولودة في 21 جانفي سنة 2015 بعين نويسي (ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 00030، ويدعون من الآن فصاعدا : براشد محمد، براشد فاطيمة الزهرة، براشد نورهان، براشد خير الدين، براشد ريتاج. الجزائريّة / العدد 66 26 ربيع الأول عام 1446 ه 30 سبتمبر سنة 2024 م – كامط عبد الحميد عمار، المولود في 11 فبراير سنة 1996 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00650، ويدعى من الآن فصاعدا : تومي عبد الحميد عمار. – خريب ربيعة، المولودة في 9 مايو سنة 1993 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00754، وتدعى من الآن فصاعدا : غريب ربيعة. – رخيسة علي، المولود سنة 1988 بتاكسلانت (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00177 المحررة في أول يونيو سنة 1992 بتاكسلانت (ولاية باتنة)، ويدعى من الآن فصاعدا: راجدي علي. – رخيسه فريده، المولودة في 10 مارس سنة 1985 بتاكسلانت (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00045، متزوجة في 29 غشت سنة 2006 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00034، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي فريده. المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنييّن بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الإسلامي الأعلى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، تنهى مهام السيّد بوعبد اللّه غلام اللّه، بصفته رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرين بالمجلس الإسلامي الأعلى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، تنهى مهام السي دين، الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين بالمجلس الإسلامي الأعلى : – محمد أحمد بغداد، مدير التوثيق والإعلام، – امحمد هني، مدير الموارد البشرية والوسائل.
26 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 17 30 سبتمبر سنة 2024 م قرارت، مقرّرات، آراء المحكمة الدستورية قرار رقم 10 / ق.م د / 24 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1446 الموافق 15 سبتمبر سنة 2024، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.
إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 114 و 132 و 193 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21–01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمّم، لا سيما المادتان 215 و 216 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–96 المؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، – وبعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/ 21 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم أوّل ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021، – وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المادتان 77 و 78 منه، – وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب حمداوي مبارك، المنتخب عن قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الدائرة الانتخابية الطارف، بسبب الوفاة، الوارد بتاريخ 11 سبتمبر سنة 2024 تحت رقم 287/2024 من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، تبعا لاجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم الثلاثاء 10 سبتمبر سنة 2024 والمسجل بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 11 سبتمبر سنة 2024، تحت رقم 10/2024، – وبعد الاطلاع على شهادة الوفاة رقم 00202، الصادرة عن بلدية الطارف، بتاريخ 4 غشت سنة 2024، التي تثبت وفاة السيد حمداوي مبارك بتاريخ 31 يوليو سنة 2024، وبالتالي شغور مقعده في المجلس الشعبي الوطني، – وبعد اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم الثلاثاء 10 سبتمبر سنة 2024 الذي قرّر ما يأتي : 1 – التصريح بشغور مقعد النائب حمداوي مبارك، المنتخب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الدائرة الانتخابية الطارف، بسبب الوفاة، 2 – تبليغ هذا التصريح إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة شغور المقعد وتعيين مستخلف. – وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، – وبعد المداولة، – حيث أن المادة 215 من الأمر رقم 21–01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، تنص على أنه : ” دون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول يُستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة أو الاستقالة، أو حدوث مانع شرعي له أو الإقصاء، أو التجريد من عهدته الانتخابية، أو بسبب قبوله وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية “، – حيث أنه بمقتضى أحكام المادة 216 من الأمر رقم 21–01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، القاضية بأن يصرّح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد النائب، ويبلّغه فورا إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة الشغور وتعيين مستخلف، – حيث أنه بالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إم د/ 21 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبالرجوع كذلك إلى قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الدائرة الانتخابية
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الطارف، تبيّن أن المترشح عليات مراد هو المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، ممّا يؤهله لاستخلاف النائب حمداوي مبارك المتوفى، وذلك للمدة المتبقية من العهدة البرلمانية. لهذه الأسباب : تقرّر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : تعلن حالة شغور مقعد النائب حمداوي مبارك بسبب الوفاة. ثانيا : يستخلف النائب حمداوي مبارك بالمترشح عليات مراد من نفس القائمة الانتخابية عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي. ثالثا : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. رابعا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 11 ربيع الأول عام 1446 الموافق 15 سبتمبر سنة 2024 . رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد الله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – نصر الدين صابر، عضوا، – أمال الدين بولنوار، عضوا، – فتيحة بن عبو، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – عباس عمار، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – محمد بوطرفاس، عضوا. الجزائريّة / العدد 66 26 ربيع الأول عام 1446 ه 30 سبتمبر سنة 2024 م وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المستشفى المختلط بالجلفة.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، تنهى مهام السيّد أمين حسن سمايحي، بصفته مديرا للمستشفى المختلط بالجلفة، ابتداء من 5 يوليو سنة 2024 . H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المستشفى المختلط بطابية (ولاية سيدي بلعباس).
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، تنهى مهام السيّد عبد الحكيم صديق، بصفته مديرا للمستشفى المختلط بطابية (ولاية سيدي بلعباس)، ابتداء من 5 يوليو سنة 2024 . H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المستشفى المختلط بعمي موسى (ولاية غليزان).
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، تنهى مهام السيّد سفيان بن إبراهيم، بصفته مديرا للمستشفى المختلط بعمي موسى (ولاية غليزان)، ابتداء من 5 يوليو سنة 2024 . H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير صيانة التجهيزات الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة بالمستشفى المختلط بطابية (ولاية سيدي بلعباس).
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، تنهى مهام السيّد
26 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 19 30 سبتمبر سنة 2024 م سعيد بحري، بصفته نائب مدير لصيانة التجهيزات الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة بالمستشفى المختلط بطابية (ولاية سيدي بلعباس)، ابتداء من 5 يوليو سنة 2024 . H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير صيانة التجهيزات الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة بالمستشفى المختلط بعمي موسى (ولاية غليزان).
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، تنهى مهام السيد محمد صفوان، بصفته نائب مدير لصيانة التجهيزات الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة بالمستشفى المختلط بعمي موسى (ولاية غليزان)، ابتداء من 5 يوليو سنة 2024 . H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المستشفى المختلط بالجلفة.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يعيّن السيّد سفيان بن إبراهيم، مديرا للمستشفى المختلط بالجلفة، ابتداء من 6 يوليو سنة 2024 . H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين مديرة المستشفى المختلط بطابية (ولاية سيدي بلعباس).
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، تعيّن السيّدة سهيلة يحمدي، مديرة للمستشفى المختلط بطابية (ولاية سيدي بلعباس)، ابتداء من 6 يوليو سنة 2024 . H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المستشفى المختلط بعمي موسى (ولاية غليزان).
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يعيّن السيّد فوزي قرواو، مديرا للمستشفى المختلط بعمي موسى (ولاية غليزان)، ابتداء من 6 يوليو سنة 2024 . H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير صيانة التجهيزات الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة بالمستشفى المختلط بالجلفة.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يعيّن السيّد محمد صفوان، نائب مدير لصيانة التجهيزات الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة بالمستشفى المختلط بالجلفة، ابتداء من 6 يوليو سنة 2024 . H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير صيانة التجهيزات الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة بالمستشفى المختلط بطابية (ولاية سيدي بلعباس).
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يعيّن السيّد أحمد موراية، نائب مدير لصيانة التجهيزات الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة بالمستشفى المختلط بطابية (ولاية سيدي بلعباس)، ابتداء من 6 يوليو سنة 2024 . H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير صيانة التجهيزات الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة بالمستشفى المختلط بعمي موسى (ولاية غليزان).
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يعيّن السيّد عبد الكريم كريم، نائب مدير لصيانة التجهيزات الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة بالمستشفى المختلط بعمي موسى (ولاية غليزان)، ابتداء من 6 يوليو سنة 2024 .
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 26 ربيع الأول عام 1446 ه قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير النشاطات الطبية بالمستشفى المختلط بعمي موسى (ولاية غليزان).
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يعيّن السيّد الحفناوي براهمي، نائب مدير للنشاطات الطبية بالمستشفى المختلط بعمي موسى (ولاية غليزان)، ابتداء من 6 يوليو سنة 2024 . وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1446 الموافق 15 سبتمبر سنة 2024، يحدد تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة 2024-2028 . إنّ وزير الطاقة والمناجم، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، السوائل البترول الخام 782 سوائل الغاز الطبيعي (المكثفات) 325 غازات البترول المميعة 958 الغاز الطبيعي 148 30 سبتمبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-259 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 الذي يحدد التعريفة ومنهجية حسابها فيما يخص نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، لا سيما المادة 19 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 21-259 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة 2024-2028 . المادة 2 : تخص تعريفات النقل السوائل الآتية : البترول الخام، سوائل الغاز الطبيعي (المكثفات)، وغازات البترول المميّعة، والغاز الطبيعي. المادة 3 : تحدد تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة 2024-2028، كما يأتي : التعريفة 1 ديناراً جزائرياً / طن متري (دج / ط م) 1 ديناراً جزائرياً / طن متري (دج / ط م) ديناراً جزائرياً / طن متري (دج / ط م) 1 ديناراً جزائرياً / ألف متر مكعب قياسي (دج / 10 3 م ق 3) المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّ عبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1446 الموافق 15 سبتمبر سنة 2024 . محمد عرقاب
26 21 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 26 ربيع الأول عام 1446 ه 21 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 30 سبتمبر سنة 2024 م وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1446 الموافق 15 سبتمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية. بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1446 الموافق 15 سبتمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، التي يرأسها الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية، كما يأتي : –“ السيّد فيصل حاج عيسى، ممثلاً عن وزارة الدفاع الوطني، ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..”. وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1446 الموافق 8 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء ملحقة لمدرسة الأطفال المعوقين سمعيا للقل، ببلدية سكيكدة، ولاية سكيكدة. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، الجزائريّة / العدد 66 30 سبتمبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 4 منه، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة لمدرسة الأطفال المعوقين سمعيا للقل، ببلدية سكيكدة، ولاية سكيكدة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1446 الموافق 8 سبتمبر سنة 2024 . وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز التقني للصناعات الغذائية. بموجب قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024، يُعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-98 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء المركز التقني للصناعات الغذائية، المتمم، في مجلس إدارة المركز التقني للصناعات الغذائية : السيدات والسادة :
2226 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 26 ربيع الأول عام 1446 22 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 30 سبتمبر سنة 2024 م – سليماني سارة، ممثلة وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، رئيسة، – بوعبيد عبد الحق، ممثل وزير المالية، عضوا، – جازولي زهر الدين، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، – منزو صليحة، ممثلة وزير التكوين والتعليم المهنيين، – عمراني عبد الحق، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا، – حريدي نور الدين، ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات، عضوا، – قادري شريف، ممثل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، عضوا، – مسلم رشيد، ممثل المعهد الجزائري للتقييس، عضوا، – يحياوي كريمة، ممثلة جامعة بومرداس، عضوا. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1446 الموافق 31 غشت سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البيطرية. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–322 المؤرخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 13 صفر عام 1446 الموافق 18 غشت سنة 2024 والمتضمن تعيين السيد عبد اللطيف عدو مديرا للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، 30 سبتمبر سنة 2024 م يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد اللطيف عدو، مدير المصالح البيطرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقر رات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1446 الموافق 31 غشت سنة 2024 . يوسف شرفة وزارة الاتصال قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1446 الموافق 5 سبتمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال.
بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1446 الموافق 5 سبتمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال، كما يأتي : ” الأعضاء الدائمون، السيدات والسادة : – ………………………… (بدون تغيير) …………………………، – ………………………… (بدون تغيير) …………………………، – نعيمة مكي، ممثلة قطاع الاتصال، عضوا، – رضوان بن طاولة، ممثل قطاع الاتصال، عضوا، – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………….، – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………….، – …………………………. (بدون تغيير) …………………………. . الأعضاء المستخلفون، السيدات والسادة : – ناجي أبريك، ممثل قطاع الاتصال، – براهيم تيويديوين، ممثل قطاع الاتصال، ……………………. (الباقي بدون تغيير) …………………… .“
26 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 23 30 سبتمبر سنة 2024 م وزارة الري قرار مؤرّخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الري.
إنّ وزير الري، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمّال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي القعدة 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-208 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-209 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الري، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى إنشاء خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الري، كما يأتي : اللجنة الأولى : أسلاك المهندسين في المخبر والصيانة، والمهندسين في الإعلام الآلي، والمهندسين في الإحصاء، والمتصرفين، ومساعدي المتصرفين، والمترجمين - التراجمة، ومساعدي المهندسين في الإعلام الآلي، والوثائقيين أمناء المحفوظات. اللجنة الثانية : أسلاك المهندسين في الموارد المائية، والمهندسين في الزراعة. اللجنة الثالثة : أسلاك ملحقي الإدارة، والكتّاب، والمحاسبين الإداريين، والتقنيين في الإعلام الآلي، والتقنيين، في الموارد المائية. اللجنة الرابعة : أسلاك التقنيين في الإعلام الآلي، والكتّاب، والمحاسبين الإداريين، وأعوان الإدارة. اللجنة الخامسة : أسلاك الكتّاب، وأعوان الإدارة، والعمال المهنيين، وسائقي السيارات والحجّاب. المادة 2 : يحدد عدد ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 26 ربيع الأول عام 1446 ه اللجان الأسلاك اللجنة - رئيس المهندسين، مهندس رئيسي، مهندس دولة الأولى في المخبر والصيانة، مهندس دولة في الإعلام الآلي، مهندس دولة في الإحصاء،
- متصرف مستشار، متصرف رئيسي، متصرف محلل، متصرف،
- رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات، وثائقي أمين محفوظات رئيسي، وثائقي أمين محفوظات محلل، وثائقي أمين محفوظات،
- رئيس المترجمين التراجمة، مترجم - الترجمان الرئيسي، مترجم - ترجمان متخصص، مترجم - ترجمان،
- مساعد مهندس مستوى (2) في الإعلام الآلى، مساعد مهندس مستوى (1) في الإعلام الآلي،
- مساعد متصرف. اللجنة 2 - رئيس المهندسين، مهندس رئيسي، مهندس دولة في الموارد المائية، مهندس دولة في الزراعة
- ملحق رئيس للإدارة، ملحق الإدارة،
- تقني سامٍ في الموارد المائية، اللجنة 3 - تقني سامٍ في الإعلام الآلي،
- محاسب إداري رئيسي،
- كاتب مديرية رئيسي.
- تقني في الإعلام الآلي،
- كاتب مديرية، اللجنة 4
- محاسب إداري،
- عون إدارة رئيسي، عون إدارة.
- كاتب، عون حفظ البيانات،
- عون مكتب، اللجنة 5
- عامل مهني خارج الصنف، عامل مهني من الصنف الأول،
- سائق سيارة من الصنف الأول والصنف الثاني،
- حاجب رئيسي. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2024 م ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024 . طه دربال
26 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 25 30 سبتمبر سنة 2024 م قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع، وسيرها.
إنّ وزير الر ي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-208 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الر ي، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع، وسيرها، المعد ل، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع، وسيرها، كما يأتي : ” المادة 2 : تتشكل اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع، من الأعضاء الآتية أسماؤهم : …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) – السيد سماعيل يوسف، ممثل الوزير المكلف بالأملاك الوطنية، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………….. .“ المادة 2 : ينشر هذ ا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر سنة 2024 . طه دربال مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة