مرسوم رئاسي رقم 24-296 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المحكمة الدستورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره اثنان وستون مليونا وثلاثمائة واثنا عشر ألف دينار ( 62.312.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره اثنان وستون مليونا وثلاثمائة واثنا عشر ألف دينار ( 62.312.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج المحكمة الدستورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق بالدينار الباب 2 : نفقات تسيير المصالح المجموع تخصيص خاص رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع المحكمة الدستورية 000 312 62 البرنامج : المحكمة الدستورية 000 312 62 المجموع 000 312 62 000 312 62 000 312 62 000 312 62 000 312 62 000 312 62 000 312 62 000 312 62 000 312 62 000 312 62
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.