مرسوم رئاسي رقم 24-319 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1446 الموافق 30 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة خبراء مكلفة بإعداد مشروعي مراجعة قانوني البلدية والولاية
المادة الأولى
فتح المادةتُنشأ لجنة خبراء تكلف بإعداد مشروعي مراجعة قانوني البلدية والولاية، وتُدعى في صلب النص "اللّجنة".
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللّجنة من السيدتين والسادة :
– دحو ولد قابلية، رئيسا،
– منجي عبد االله، نائبا للرئيس، والأعضاء الآتية أسماؤهم :
بعنوان غرفتي البرلمان (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) :
– محمد العيد بلاع،
– عمر دادي عدون،
– عبد المالك تاشريفت،
– عفيف سنوسة،
– عبد االله مسك،
– بلقاسم بن المواز،
– أحسن هاني،
– سليم تبوب،
– أمحمد طويل،
– كمال بلخضر.
بعنوان الولاة :
– محمد بن مالك،
– لخضر سداس،
– ابراهيم أوشان،
– أحمد بودوح،
– عبد االله أبي نوار.
بعنوان رؤساء المجالس الشعبية الولائية :
– محمد سبسيس،
– بن خيرة الواكال،
– نجيبة جيلالي،
– رضا حمريط،
– عزالدين حسني.
بعنوان مديري التقنين والشؤون العامة :
– عبد القادر براكني،
– فتحي بوصبع،
– زهير بن حالة،
– محمد بن بخمة،
– الشيخ مقدم.
بعنوان رؤساء المجالس الشعبية البلدية :
– محمد أمزيان برقوق،
– وردية بلقاضي،
– حسن قانة،
– مولود سايت،
– إسماعيل حشلفي.
ويُمكن اللّجنة الاستعانة بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
المادة 3
فتح المادةتشرع اللّجنة في مهامها فور تنصيبها، وتجتمع بمقر رئاسة الجمهورية، في جلسة مفتوحة، إلى غاية استكمال مهمتها.
المادة 4
فتح المادةتُوضع لدى اللّجنة أمانة إدارية وتقنية تساعدها في مهامها.
المادة 5
فتح المادةترفع اللّجنة مشروعي القانونين والتقرير الخاص بهما إلى رئيس الجمهورية، بمجرد الانتهاء من أشغالها.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1446 الموافق 30 سبتمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.