قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير صيانة التجهيزات الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة بالمستشفى المختلط بعمي موسى (ولاية غليزان)
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير صيانة التجهيزات الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة بالمستشفى المختلط بعمي موسى (ولاية غليزان)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.