قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المستشفى المختلط بالجلفة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.