ج.ر عدد 41 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 اشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دتاثير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد اللسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 16-80-66 20 دينارا 25 دينار رقم الحساب الجاري 25 دينارا 30 دينارا | بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار - ثمن النشر على اساس . 2,5 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر

  • أمر رقم 13768 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الجزائرية للمواد الكيماوية والسماد (SAPCE) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 17 نهج الحرية 632 أمر رقم 68-138 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او تسمية شركة مصافي الكبريت المجمعة ) R.S.R. ( الكائنة بمدينة الجزائر ، 16 نهج دي فونتين والتي يوجد مركزها الرئيسي بمرسيليا ، ا ساحة البورصة . 632 أمر رقم 13968 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو | الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة « سومشانح ، التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، نهج حسيبة بن بو على 633
  • أمر رقم 68-140 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة المواد والاسمدة الكيماوية الجزائرية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، نهج «قونتناي كي كونت » . 634
  • أمر رقم 68-141 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان | التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة المقفلة الجزائرية

6301 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 صفر عام 1388 ها المبيدات الطفيليات الحيوانية والنباتية ( سوكابا ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر .. 634 أمر رقم 68-142 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة الرون وبولينك فيتال ( التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 20 15 نهج رابح نوال (أوبير سابقا) . 635 أمر رقم 14368 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة الاختصاصات الكيماوية والصناعية ( سوسبيسي ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 29 شارع زيغود يوسف 636

  • أمر رقم 68-144 مؤرخ فى 22 صفر عام 1388 الموافق 201 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الاتحاد الجزائري للاسمدة والمواد الكيماوية ( أونال ( الذى يوجد مركزه الرئيسي بمدينة الجزائر ، 133 نهج مراد ديدوش - 636
  • أمر رقم 14568 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى او تسمية شركة «شل» التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، شارع محمد الخامس .. - 637 أمر رقم 14668 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة أسمدة الداى التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، نهج غامبيطة ( حسين داي ) 638 أمر رقم 68-147 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة الاتحاد التجاري الفلاحي التي يوجد مركزها الرئيسى بمدينة الجزائر ، 8 نهج مينرفيل .. 638
  • أمر رقم 68-148 مؤرخ في 22 صفر عام 1388. الموافق | 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الصناعية والتجارية الشمال الافريقية للأسمدة والمواد الفلاحية ( سيكنا ) • 639 أمر رقم 14968 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 15 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة « ميكرونيك » التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 54 مكرر 2 نهج مارى . 639
  • أمر رقم 68-150 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية : شركة أسمدة متيجة ، مؤسسات غوتيي فراديي ، الشركة الجزائرية للأسمدة شركة سيريس 640
  • أمر رقم 68-151 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة خطوط البرق والهاتف التي يوجد مركزها الرئيسي بكونفلان ، سانت أونورين (ايفلين) فرنسا 641
  • أمر رقم 68-152 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة الاسلاك الكهربائية الافريقية ( كابلاف ) . . 642
  • أمر رقم 15368 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الجديدة الافريقية لتصفيح المعادن وصناعة الاسلاك ( لاطراف ) . 642 أمر رقم 15468 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو

الثلاثاء 23 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 631 الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الجزائرية الصناعة الآلات الكهربائية وتوزيعها ( التيميل ) 643 أمر رقم 15568 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة ج ج كارنو التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، معبر قسنطينة ( القبة ) 643 أمر رقم 68-156 مؤرخ فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الجزائرية الصناعة البراميل « شوفيل » ( سافوك ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، معبر قسنطينة (القبة) - 644 أمر رقم 15768- مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 200 - مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او تسمية الشركة المغفلة لمصانع الجبس لشمال افريقيا ( بلاتنا ) التي يوجد مركزها الرئيسي بغرداية ، صب 63 ( الواحات) • 645 أمر رقم 68-158 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة المغفلة لصناعة الأجر الوهراني ( سابو ) التي يوجد مركزها الرئيسي بروزفيل ، المرسى الكبير ( وهران ) - ◆ 645 أمر رقم 15968 مؤرخ في 22 صفر عام 1388- الموافق 20 - مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة المغفلة لصناعة الآجر والقراميد اندرييولى التي يوجد مركزها الرئيسي بروزفيل ، المرسى الكبير (وهران) . 646 | أمر رقم 16068 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال | والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة التيراك اخوان | وشركائهم التي يوجد مركزها الرئيسى بمدينة الجزائر 6 نهج أوجين ديزايس .. 1647 أمر رقم 68-161 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة المغفلة ايترنيت الجزائرية التي يوجد مركزها الرئيسي بالقبة ، معبر قسنطينة ( مدينة الجزائر ) 647 أمر رقم 16268 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة المياه والتطهير ( سوسيا ) 648 أمر رقم 16368- مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة المغفلة لأنابيب بونا • 648

  • أمر رقم 16468 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة المغفلة المؤسسات لييون شانيو وأولاده التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 17 نهج حماني 649 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 68-165 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأوامر من رقم 13768 الى 68-150 المؤرخة في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والامر رقم 66-102 المؤرخ فى 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انتقال الاملاك الشاغرة الى الدولة الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر عمارة موريطانيا 650 مرسوم رقم 68-166 مؤرخ فى 22 صفر عام (1388) الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأوامر من رقم 68-151 68 الى 68-154 المؤرخة في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعات المعدنية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر .. 301

632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 صفر عام 1388 ه مرسوم رقم 68-167 مؤرخ فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأمرين وقم 68-155 و 68-156 المؤرخين فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للحديد | والصلب التي يوجد مركزها الرئيسي بحيدرة ( مدينة الجزائر ) . 651 مرسوم رقم 68-168 مؤرخ فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأوامر من رقم 68-157 الى 68-164 المؤرخة في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 الى الشركة الوطنية لمواد البناء التي يوجد مركزها الرئيسي ببئر مندرايس ( مدينة الجزائر ) .. 652

- قوانين وأوامر امر رقم 68-137 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق المادة 4 : يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال | الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان | التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الجزائرية للمواد الكيماوية والسماد (SAPCE) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 17 نهج الحرية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة . وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول هام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يومم بتاريخ نسر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1 جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة الجزائرية للمواد الكيماوية والسماد ( صابس ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 17 نهج الحرية ، 2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية | اللشركة الجزائرية للمواد الكيماوية والسماد ( صابس ) . المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد | اللؤممة بموجب المادة 1 اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات - هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم .. المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر صق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء جب مرسوم . أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم … المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات. القانونية او غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا . المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغي ، يؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال، المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدي للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول . المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 . هواري بومدين أمر رقم 68 138 مؤرخ فى 22 صفر عام 1388 الموافق- 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او تسمية شركة مصافي الكبريت المجمعة (…) الكائنة بمدينة الجزائر ، 16 نهج دي فونتين والتي يوجد مركزها الرئيسي بمرسيليا ، 1 ساحة البورصة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

الثلاثاء 23 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 633 بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1 - جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة مصافي الكبريت المجمعة (RSR) الكائنة بمدينة الجزائر ، 16 نهج دي فونتين والتي يوجد مركزها الرئيسي بمرسيليا ، 1 ساحة البورصة ، 2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية الشركة مصافي الكبريت المجمعة (R.SR). المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي و تقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم . المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا • المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي ، يؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدي للعقوبة | المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القوانين السارية المفعول المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية …. وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 .. هواري بومدين أمن رقم 68-139 68 مؤرخ فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة « سومشانج » التي يوجد مركزها الرئيسى بمدينة الجزائر ، نهج حسيبة بن بو على ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1 - جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة سومشانج (SOMECHANGE) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، نهج حسيبة بن بوعلي ، 2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية للشركة (سومشانج» . المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم . المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات

634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 صفر عام 1388 ه القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال | المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا . المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي ، يؤدي الى الالفاء الجزئي او الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه .. كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدي للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول .. المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 . هواري بومدين امر رقم 68-140 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة المواد والاسمدة الكيماوية الجزائرية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، نهج « فونتناي لى كونت » ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1 جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق المؤممة بموجب المادة 1 اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم .. المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم .. المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية او غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا .. المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغي ، يؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه • كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن ان تؤدي للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 .. هواري بومدين أمر رقم 68-141 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة المغفلة الجزائرية

  • والفوائد التي تتألف منها مالية شركة المواد والاسمدة الكيماوية | المبيدات الطفيليات الحيوانية والنباتية ( سوكابا ) التي يوجد الجزائرية (PECA) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ( فونتناى لي كونت» ، 6 2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية الشركة المواد والاسمدة الكيماوية الجزائرية .. المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد مركزها الرئيسى بمدينة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، . - وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يومم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة

الثلاثاء 23 صفر عام 1388 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 635 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : [ 1 - جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة المغفلة الجزائرية لمبيدات الطفيليات الحيوانية والنباتية ( سوكابا ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، نهج » فونتناى لي كونت»، 2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية للشركة المغفلة الجزائرية لمبيدات الطفيليات الحيوانية والنباتية (سوكابا) . المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديرى للأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم .. المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين عملى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الأموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة ه : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية او غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي ، يؤدي الى الالغاء الجزئي أو الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه . كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدي للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول • المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 . هواري بومدين امر رقم 68-142 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال : والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة الرون وبولينك ( فيتال ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 15 نهج رابح نوال ( أوبير سابقا ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، 6 ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1 - جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة الرون وبولينك (فيتال) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 15 نهج رابح نوال ( أوبير سابقا ) ، 2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية لشركة الرون وبولينك (فيتال) .. المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديرى للأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم . المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الأموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا .. المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغي ، يؤدي الى الالفاء الجزئي أو الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه من

636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 صفر عام 1388 ه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن ان تؤدي للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول . المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 10 مايو سنة 1968 . هواري بومدين امر رقم 68-143 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها ان تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا . المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي ، يؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي لحق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال | التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة الاختصاصات الكيماوية والصناعية ( سوسبيسى ( التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 29 شارع زيغود يوسف ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1 جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة الاختصاصات الكيماوية | والصناعية « سوسبيسي ) (SOSPESI) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 29 شارع زيعود يوسف ، 2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية الشركة الاختصاصات الكيماوية والصناعية (سوسبيسي » .. المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي و تقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد اللؤممة بموجب المادة 1 اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم .. المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين

كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدي للعقوبة المنصوص المنصوص عليها عليها فى في الفقرة القوانين السارية السابقة دون المفعول .. الاخلال بالعقوبات المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 هواري بومدين أمر رقم 68-144 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الاتحاد الجزائري للاسمدة والمواد الكيماوية ( أونال ) الذي يوجد مركزه الرئيسي بمدينة الجزائر ، 133 نهج مراد ديدوش ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يومم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1 - جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الاتحاد الجزائري للاسمدة والمواد الكيماوية ( أونال » (UNAL) الذي يوجد مركزه الرئيسي بمدينة الجزائر ، 133 تهج مراد ديدوش ) 2 - وبصفة أعم ، جميع أنواع الاموال والحصص الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص | - والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات

الثلاثاء 23 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية للاتحاد الجزائري للاسمدة والمواد الكيماوية ( اونال ) .. المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم . المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالترامان القانونية او غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا . المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي ، يؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدي للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية 637 | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1 - جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة شل (SHELL) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، شارع محمد الخامس ، 2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية الشركة شل المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديرى للأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم . المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامن حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلام تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه، أو أن تجعل شروط وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو | الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا . سنة 1968 .. هواري بومدين امر رقم 68-145 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او تسمية شركة ((شل)) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، شارع محمد الخامس ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي ، يؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن ان تؤدي للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول . المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 . هواري بومدين

638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 صفر عام 1388 ه امر رقم 68-146 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة أسمدة الداى التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، نهج غامبيطة ( حسين داي ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يومم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1-1 جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة أسمدة الداي التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، نهج غامبيطة ( حسين داي ) ، 2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية الشركة أسمدة الداي . المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم .. المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم . المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة إلى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة ه: يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال بلحظة أو أثقل عبئا .. المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي ، يؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدي للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 . هواري بومدين أمر رقم 68-147 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة الاتحاد التجاري الفلاحي التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 8 نهج مينر فيل ان رئيس الحكومه ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يومم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1 جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة الاتحاد التجاري الفلاحي التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، نهج ميز فيل ، 2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات او الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية لشركة الاتحاد التجاري الفلاحي . المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم . المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر

الثلاثاء 23 صفر عام 1388 5۔ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 639 حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء | بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الدين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة ه : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية او غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا . المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها الشمال الافريقية للاسمدة والمواد الفلاحية « سيكنا ) (SICNA) التي يوجد مركزها الرئيسي بالدار البيضاء . ( المغرب ) ، , 2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية للشركة الصناعية والتجارية الشمال الافريقية للاسمدة والمواد الفلاحية ( سيكنا ) المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم . المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر او تسليمها كما ينبغي ، يؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي لحق | حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدي للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 .. هواري بومدين امر رقم 68-148 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الصناعية والتجارية الشمال الافريقية للأسمدة والمواد الفلاحية | ( ) ( سيكنا ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق

  • والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة الصناعية والتجارية | بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية او غيرها والتي من شأنها ان تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبنا المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغي ، يؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن ان تؤدي للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول • المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 . هواري بومدين امر رقم 68-149 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال - والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان

6401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 صفر عام 1388 ه التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة « ميكرونيك » المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدي للعقوبة التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 54 مكرر 2 | المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات نهج مارى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يومم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1 - جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة « مكرونيك » ( NIC - MICRO ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 54 مكرر 2 نهج ماري ، 2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية الشركة ميكرونيك . المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديرى للأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم .. المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغي ، يؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال | المنصوص عليها فى القوانين السارية المفعول .. المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …. وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 … هواري بومدين أمر رقم 68-150 مؤرخ فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية : شركة أسمدة متيجة ، مؤسسات غوتيي فراديي ،

  • الشركة الجزائرية للأسمدة ،
  • شركة سيريس ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1 - جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية :
  • شركة اسمدة متيجة (SEMI) التي يوجد مركزها الرئيسي فى اقليم بلدية بوعرفة ( دائرة البليدة ) ، مؤسسات غوتيي فراديي التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينتي الجزائر ومستغانم ، الشركة الجزائرية للاسمدة (SAE) التي يوجد مركزها الرئيسي بوادى سمار ( مدينة الجزائر ) ،
  • شركة سيريس التي يوجد مركزها الرئيسي بمعبر قسنطينة ، القبة ( مدينة الجزائر ) ، 2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية : لشركة اسمدة متيجة ، لمؤسسات غوتيي فراديي ،

الثلاثاء 33 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 641 للشركة الجزائرية للأسمدة ، لشركة سيريس . المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم .. المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية او غيرها والتي من شأنها ان تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي ، يؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه . كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدي للعقوبة المنصوص عليها في الفترة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القوانين السارية المفعول المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 . هواري بومدين أمر رقم 68 151 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو - سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال | والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة خطوط البرق والهاتف التي يوجد مركزها الرئيسى بكونفلان ، سانت اونورين ( ايفلين ) فرنسا ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي :

  • جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة خطوط البرق والهاتف ) LTT ( التي يوجد مركزها الرئيسي بكانفلان ، سانت اونورين ( ايفلين ) فرنسا ، 2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الكلية أو الجزئية الشركة خطوط البرق والهاتف المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم .. المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم .. المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية او غيرها والتي من شأنها ان تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا . المادة 6 : أن عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي ، يؤدي الى الالغاء الجزئي أو الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدي للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول … المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . هور بالجزائر في 23 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ) هواري بومدين

642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 صفر عام 1388 ه امر رقم 68 152 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق | 20 مايو - سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة الاسلاك الكهربائية | الافريقية ( كابلاف ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، 6 بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة الاسلاك الكهربائية الافريقية ( كابلاف ) (CABLAF) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، معبر قسنطينة ، القبة ( مدينة الجزائر ) ، 2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو تسليمها كما ينبغي ، يؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدي للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول .. المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (.) وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 ماير سنة 1968 .. هواري بومدين أمر رقم 68-153 68 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق . 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الجديدة الافريقية لتصفيح المعادن وصناعة الأسلاك ( لاطراف ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس التجاري أو الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية الشركة الاسلاك الكهربائية الافريقية (كابلاف) . المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديرى للأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم .. المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الأموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم . المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها ان تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أنقل عبنا . المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها | الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1 - جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة الجديدة الافريقية لتصفيح المعادن وصناعة الاسلاك (لاطراف» (LATRAF) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 4 شارع محمد الخامس ، 2-2 وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية للشركة الجديدة الافريقية لتصفيح المعادن وصناعة الاسلاك (لاطراف) . المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم .. المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم .

الثلاثاء 23 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 643 المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين ) الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة . : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا . المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي ، يؤدي الى الالفاء الجزئي أو الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل المؤممة محاولة والمستندات لتخريب أو المتعلقة بها تدمير ، أو يمكن اتلاف ان أو تؤدي اخفاء للعقوبة الأموال المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول . المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 . هواري بومدين أمر رقم 68-154 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الجزائرية لصناعة الآلات الكهربائية وتوزيعها ( التيميل ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1-1 جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة الجزائرية لصناعة الآلات الكهربائية وتوزيعها ( التيميل ) (ALTEMEL) التي يوجد مركزها الرئيسي بطريق القادوس ( درازية ) الجزائر ، 2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية للشركة الجزائرية الصناعة الآلات الكهربائية وتوزيعها (التيميل) . 1 المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم . المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الأموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون : لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية او غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهضة أو أثقل عبئا . المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي ، يؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدي للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القوانين السارية المفعول . المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968. هواري بومدين أمر رقم 68-155 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة ج ج كارنو التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، معبر قسنطينة ( القبة ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .. بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،

644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 صفر عام 1388 ه وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | أمر رقم 68-156 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1 - جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة ج . ج كارنو التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، معبر قسنطينة ، القبة ( الجزائر ) ، 2-2 وبصفة أعم ، جميع انواع الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية لشركة ج . ج كارنو .. والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الجزائرية لصناعة البراميل « شوفيل » ( سافوك ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، معبر قسنطينة ( القبة ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : وتقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم .. المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم .. المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة ه : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية او غيرها والتي من شأنها ان تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا . المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها لو تسليمها كما ينبغي ، يؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه . كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن ان تؤدي للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول . المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 .. هواري بومدين 1 2 - جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة الجزائرية لصناعة البراميل « شوفيل ) ( سافوك ( (SAFUC) والتي يوجد مركزها بمدينة الجزائر ، معبر قسنطينة القبة ( الجزائر ) ، 6 2 - - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تجوزها جميع الشركات او الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية للشركة الجزائرية لصناعة البراميل ( شوفيل » (سافوك) . 1 المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم .. المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم .. المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية او غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا • المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها

الثلاثاء 23 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 645 او تسليمها كما ينبغي ، يؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه • كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن ان تؤدي للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقربات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول • المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968. هواري بومدين 157 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق أمر 20 رقم مايو 68 - سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او تسمية الشركة المغفلة لمصانع الجبس لشمال افريقيا ( بلاتنا ) التي يوجد مركزها الرئيسي | بغرداية ، ص ب 63 ( الواحات ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : | جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق 1 - والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة المغفلة لمصانع الجبس الشمال افريقيا ( بلاتنا ) (PLATNA) التي يوجد مركزها الرئيسي بغرداية ، ص . ب 63 ( الواحات ) ، 2 وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية للشركة المغفلة لمصانع الجبس لشمال افريقيا (بلاتنا) . المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم .. المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية او غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا . المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي ، يؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه . كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن ان تؤدي للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 . هواري بومدين أمر رقم 68-158 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة المغفلة الصناعة الأجر الوهراني ( سابو ( التي يوجد مركزها الرئيسي بروزفيل ، المرسى الكبير ( وهران ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بيما يلي : المادة الاولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق

  • والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة المغفلة لصناعة الآجر الوهراني ( سابو ) (SABO) التي يرجد مركزها الرئيسي بروز فيل ، المرسى الكبير (وهران) .

646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 صفر عام 1388 ه وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية للشركة المغفلة لصناعة الآجر الوهراني (سابو) … المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم .. المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم … المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم … المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية او غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا . المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي ، يؤدي الى الالفاء الجزئي أو الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه .. كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدي للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول . المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 0 هواري بومدين امر رقم 68 159 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو - سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة المغفلة لصناعة الآخر والقراميد اندريبولى التي يوجد مركزها الرئيسي بروزفيل ، المرسى الكبير ( وهران ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، 6 بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1 - جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة المغفلة لصناعة الآجر والقراميد اندريبولي التي يوجد مركزها الرئيسي بروز فيل ، المرسى الكبير (وهران) ، 2 وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية للشركة المغفلة لصناعة الآجر والقراميد اندرييولي .. المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم . المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونفل حيازتها أو تسليمها كما ينبغي ، يؤدي الى الالفاء الجزئي او الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن ان تؤدي للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول . المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …

الثلاثاء 23 صفر عام 1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 647 وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو | سنة 1968 . هواري بومدين أمر رقم 68-160 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة التيراك اخوان وشركائهم التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 6 نهج أوجين ديزايس

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يومم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1 - جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق

  • والفوائد التي تتألف منها مالية شركة التيراك اخوان وشركائهم التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 6 نهج أوجين ديزايس ، 2 وبصفة أعم ، جميع انواع الأموال والحصص
  • والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية الشركة التيراك اخوان وشركائهم .. المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي و تقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم . المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا . المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي ، يؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدي للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول . المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968. هواري بومدين أمر رقم 68-161 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات و الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او تسمية الشركة المغفلة ايترنيت الجزائرية التي يوجد مركزها الرئيسى بالقبة ، معبر قسنطينة ( مدينة الجزائر ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يومم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1 - جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة المغفلة ايترنيت الجزائرية التي يوجد مركزها الرئيسي بالقبة ، معبر قسنطينة ( مدينة الجزائر ) ، 2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه | التجارى او الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات للشركة المغفلة ايترنيت الجزائرية . المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات : هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم ما

648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 صفر عام 1388 ه المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم • المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية او غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبنا • المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي ، يؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه 10 كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدي للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول • المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •

- سوسيا ) (SOCEL) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس وتوجد مكاتبها بمدينة الجزائر ، 21 شارع مارسيل دوكلو ، 2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية لشركة المياه والتطهير (سوسيا) المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم . المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم • المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية او غيرها والتي من شأنها ان تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو | الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا . سنة 1968 .. هواري بومدين أمر رقم 68-162 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة المياه والتطهير ( سوسيا ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1 - جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة المياه والتطهير المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي ، يؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه • كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدي للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول . المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 .. هواري بومدين أمر رقم 68 163 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق- 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة المغفلة لأنابيب بونا ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

الثلاثاء 23 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 649 بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1 جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق

  • والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة المغلفة لأنابيب بونا التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس وتوجد مكاتبها بمدينة الجزائر ، 1 نهج الامير عبد الكريم الخطابي ، 2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية للشركة المغفلة لانابيب بونا .. المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي و تقديري للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها فى المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها ان تثقل قيمة الاموال | المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا . المادة 6 : ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي ، يؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن ان تؤدي للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول • المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 . هواري بومدين أمر رقم 68-164 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع انواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة المغفلة لمؤسسات لييون شانيو وأولاده التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 17 نهج حماني- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يؤمم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1 - جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة المغفلة المؤسسات لييون شانيو واولاده التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 17 نهج حماني ، 2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية للشركة المغفلة لمؤسسات لييون شانيو واولاده . المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم .. المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات

650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 صفر عام 1388 ه القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا . المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي ، يؤدي الى الالغاء الجزئي أو الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 اعلاه • كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدي للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول • المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 .. هواري بومدين مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 68-165 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 | مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، نهج فونتناي لي كونت “

  • الشركة المغفلة المبيدات الطفيليات الحيوانية والنباتية ( سوكابا ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال | نهج فونتناي لي كونت ، والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأوامر من رقم 68-137 الى 68-150 المؤرخة في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انتقال الاملاك الشاغرة الى الدولة الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر عمارة موريطانيا ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انتقال الاملاك الشاغرة الى الدولة ، وبمقتضى الاوامر من رقم 68-137 الى 68-150 المؤرخة فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمتضمنة تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات او الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى او التسمية الجزئية أو الكلية ل :
  • الشركة الجزائرية للمواد الكيماوية والسماد التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 17 نجج الحرية ،
  • شركة مصافي الكبريت المجمعة التي يوجد مركزها الرئيسي بمرسيليا ، 1 ساحة البورصة ،
  • شركة سومشانج التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 197 ، نهج حسيبة بن بوعلي ،
  • شركة المواد والاسمدة الكيماوية الجزائرية التي يوجد شركة فيتال الرون وبولينك التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 15 نهج رابح نوال ( أوبير سابقا ) ،
  • شركة الاختصاصات الكيماوية والصناعية (سوسبيسي) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 29 شارع زيغود يوسف ،
  • شركة الاتحاد الجزائري للاسمدة والمواد الكيماوية ( أونال ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 133 نهج مراد ديدوش ،
  • شركة شل التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر شارع محمد الخامس ،
  • شركة اسمدة الداي التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، نهج غامبيطة ( حسين داي ) ، شركة الاتحاد التجاري الفلاحي التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 8 نهج منير فيل ، الشركة الصناعية والتجارية الشمال الافريقية للاسمدة والمواد الفلاحية التي يوجد مركزها الرئيسي بالدار البيضاء ، شركة ميكرونيك التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 54 مكرر 2 نهج ماري ،
  • شركة أسمدة متيجة التي يوجد مركزها الرئيسي في اقليم بلدية بوعرفة ( دائرة البليدة ) ،
  • شركة مؤسسات غوتيي فراديي التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينتي الجزائر ومستغانم ، الشركة الجزائرية للاسمدة التي يوجد مركزها الرئيسي بوادي سمار ( مدينة الجزائر ) ، شركة سيريس التي يوجد مركزها الرئيسي بمعبر قسنطينة ، القبة (مدينة الجزائر) ، شركة كالفيرنا الموجودة بحاسي الفلة ( عين تموشنت ) ،

الثلاثاء 23 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 651 يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الاوامر من رقم 68-137 الى 68-150 المؤرخة في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انتقال الاملاك الشاغرة الى الدولة ، الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ( التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، عمارة موريطانيا .. المادة 2 : تؤدي الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه و نقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى اعلاه ، وذلك حسب الكيفيات التى يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة … المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 .. هولدي بومدين مرسوم رقم 68-166 68 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الاوامر | من رقم 68-151 الى 15468 المؤرخة فى 22 صفر عام | 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعات المعدنية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر | ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الاوامر من رقم 68-151 الى 68-154 المؤرخة في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمتضمنة تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو للشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى أو تسمية :

  • شركة خطوط البرق والهاتف التي يوجد مركزها | الرئيسي بكونفلان ، سانت اونورين (ايفلين) فرنسا ،
  • شركة الاسلاك الكهربائية الافريقية ( كابلاف ) ، التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر معبر قسنطينة القبة مدينة الجزائر ) ،
  • الشركة الجديدة الافريقية لتصفيح المعادن وصناعة الاسلاك (لاطراف) ، التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 4 شارع محمد الخامس ،
  • الشركة الجزائرية لصناعة الآلات الكهربائية وتوزيعها ( التيميل ) ، التي يوجد مركزها الرئيسي بطريق القادوس ( درارية ) الجزائر ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الاوامر من رقم 68-151 الى 68-154 المؤرخة في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعات المعدنية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر . المادة 2 : تؤدي الشركة الوطنية للصناعات المعدنية الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى اعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم رقم 68 167 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو - سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأمرين رقم 68-155 و 68-156 المؤرخين في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للحديد والصلب التي يوجد مركزها الرئيسي بحيدرة ( مدينة الجزائر ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمرين رقم 68-155 و 68-156 المؤرخين فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمتضمنين تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او التسمية الجزئية او الكلية ل :
  • شركة ج. ج كارنو التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ) معبر قسنطينة (القبة) ،

652 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 صفر عام 1388 ه الشركة الجزائرية لصناعة البراميل شوفيل ( سافوك ) التي - يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر معبر قسنطينة ( القبة ) يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الامرين رقم 68-100 و 68-156 المؤرخين في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للحديد والصلب والتي يوجد مركزها الرئيسي بحيدرة ( مدينة الجزائر ) … المادة 2 : تؤدي الشركة الوطنية للحديد والصلب الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى اعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968. هواري بومدين مرسوم رقم 68-168 68 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأوامر من رقم 68-157 الى 68-164 المؤرخة في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 الى الشركة الوطنية لمواد البناء التي يوجد مركزها الرئيسي ببئر مندرايس ) مدينة الجزائر ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الاوامر من رقم 68-157 الى 68-164 المؤرخة فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمتضمنة تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات او الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او التسمية الجزئية أو الكلية ل : المطبعة الرسمية - 135907 شارع الشركة المغفلة لمصانع الجبس لشمال افريقيا ( بلاتنا ) التي يوجد مركزها الرئيسي بفرداية، ص.ب 63. ( الواحات ) ،

  • الشركة المغفلة لصناعة الأجر الوهراني ( سابو ) التي يوجد مركزها الرئيسي بروزفيل ، المرسى الكبير (وهران) ،
  • الشركة المغفلة لصناعة الآجر والقراميد ( أندرييولي )
  • التي يوجد مركزها الرئيسي بروز فيل المرسى الكبير (وهران)،
  • شركة التيراك اخوان وشركائهم التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 6 نهج اوجين ديزايس ،
  • الشركة المغفلة ايترنيت الجزائرية التي يوجد مركزها الرئيسي بالقبة ، معبر قسنطينة (مدينة الجزائر) ،
  • شركة المياه والتطهير ( سوسيا ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس وتوجد مكاتبها بمدينة الجزائر 21 شارع مارسيل دوكلو ، الشركة المغفلة لأنابيب بونا التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس وتوجد مكاتبها بمدينة الجزائر 1 نهج الامير عبد الكريم الخطابي ،
  • الشركة المغفلة لمؤسسات لييون شانيو واولاده التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 17 نهج حماني ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الاوامر من رقم 68-157 الى 68-164 المؤرخة في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 الى الشركة الوطنية لمواد البناء التي يوجد مركزها الرئيسي ببئر مندرايس ) بمدينة الجزائر ) • المادة 2 : تؤدي الشركة الوطنية لمواد البناء الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى اعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة .. المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو | سنة 1968 هواري بومدين عبد القادر بن مبارك - الجزائر -