أمر رقم 68-152 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة الاسلاك الكهربائية الافريقية ( كابلاف ) . . 642
المادة الأولى
فتح المادةيؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي :
جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة الاسلاك الكهربائية الافريقية ( كابلاف ) (CABLAF) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، معبر قسنطينة ، القبة ( مدينة الجزائر ) ،
2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو تسليمها كما ينبغي ، يؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدي للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول ..
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (.) وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 ماير سنة 1968 ..
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.