أمر رقم 13768 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الجزائرية للمواد الكيماوية والسماد (SAPCE) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 17 نهج الحرية 632
المادة 4
فتح المادةيتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال | الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان | التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الجزائرية للمواد الكيماوية والسماد (SAPCE) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 17 نهج الحرية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة .
وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول هام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيومم بتاريخ نسر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1 جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة الجزائرية للمواد الكيماوية والسماد ( صابس ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 17 نهج الحرية ،
2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية | اللشركة الجزائرية للمواد الكيماوية والسماد ( صابس ) .
المادة 2
فتح المادةيحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد | اللؤممة بموجب المادة 1 اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات - هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم ..
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر صق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء جب مرسوم .
أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم ...
المادة 5
فتح المادةيجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات.
القانونية او غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا .
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغي ، يؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال، المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدي للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.