مرسوم رقم 68-167 مؤرخ فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأمرين وقم 68-155 و 68-156 المؤرخين فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للحديد والصلب التي يوجد مركزها الرئيسي بحيدرة ( مدينة الجزائر ) . 651
المادة الأولى
فتح المادةتنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الامرين رقم 68-100 و 68-156 المؤرخين في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للحديد والصلب والتي يوجد مركزها الرئيسي بحيدرة ( مدينة الجزائر ) ...
المادة 2
فتح المادةتؤدي الشركة الوطنية للحديد والصلب الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى اعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.