أمر رقم 15768- مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 200 - مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او تسمية الشركة المغفلة لمصانع الجبس لشمال افريقيا ( بلاتنا ) التي يوجد مركزها الرئيسي بغرداية ، صب 63 ( الواحات) • 645
المادة الأولى
فتح المادةتنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الاوامر من رقم 68-157 الى 68-164 المؤرخة في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 الى الشركة الوطنية لمواد البناء التي يوجد مركزها الرئيسي ببئر مندرايس ) بمدينة الجزائر ) •
المادة 2
فتح المادةتؤدي الشركة الوطنية لمواد البناء الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى اعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو | سنة 1968 هواري بومدين عبد القادر بن مبارك - الجزائر -
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.