أمر رقم 68-157

أمر رقم 15768- مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 200 - مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او تسمية الشركة المغفلة لمصانع الجبس لشمال افريقيا ( بلاتنا ) التي يوجد مركزها الرئيسي بغرداية ، صب 63 ( الواحات) • 645

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.