أمر رقم 68-138 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او تسمية شركة مصافي الكبريت المجمعة ) R.S.R. ( الكائنة بمدينة الجزائر ، 16 نهج دي فونتين والتي يوجد مركزها الرئيسي بمرسيليا ، ا ساحة البورصة . 632
المادة الأولى
فتح المادةيؤمم بتاريخ نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي :
1 - جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة مصافي الكبريت المجمعة (RSR) الكائنة بمدينة الجزائر ، 16 نهج دي فونتين والتي يوجد مركزها الرئيسي بمرسيليا ، 1 ساحة البورصة ،
2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية الشركة مصافي الكبريت المجمعة (R.SR).
المادة 2
فتح المادةيحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي و تقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم .
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم
المادة 4
فتح المادةيتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم
المادة 5
فتح المادةيجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا •
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي ، يؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدي للعقوبة | المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القوانين السارية المفعول
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية ....
وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ..
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.