أمر رقم 68-147 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة الاتحاد التجاري الفلاحي التي يوجد مركزها الرئيسى بمدينة الجزائر ، 8 نهج مينرفيل 638
المادة الأولى
فتح المادةيومم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1 جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة الاتحاد التجاري الفلاحي التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، نهج ميز فيل ،
2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات او الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية لشركة الاتحاد التجاري الفلاحي .
المادة 2
فتح المادةيحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم .
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر الثلاثاء 23 صفر عام 1388 5۔ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 639 حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء | بموجب مرسوم
المادة 4
فتح المادةيتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الدين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة ه : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية او غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا .
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها الشمال الافريقية للاسمدة والمواد الفلاحية « سيكنا ) (SICNA) التي يوجد مركزها الرئيسي بالدار البيضاء .
( المغرب ) ، ,
2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية للشركة الصناعية والتجارية الشمال الافريقية للاسمدة والمواد الفلاحية ( سيكنا )
المادة 2
فتح المادةيحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم .
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر او تسليمها كما ينبغي ، يؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي لحق | حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدي للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ..
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.