مرسوم رقم 68-165 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأوامر من رقم 13768 الى 68-150 المؤرخة في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والامر رقم 66-102 المؤرخ فى 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انتقال الاملاك الشاغرة الى الدولة الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر عمارة موريطانيا 650
المادة الأولى
فتح المادةتنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الاوامر من رقم 68-137 الى 68-150 المؤرخة في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انتقال الاملاك الشاغرة الى الدولة ، الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ( التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، عمارة موريطانيا ..
المادة 2
فتح المادةتؤدي الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه و نقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى اعلاه ، وذلك حسب الكيفيات التى يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة ...
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ..
هولدي بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قراران مؤرخان فى 28 ربيع الاول عام 1388 الموافق 24 يونيو سنة 1968 يتضمنان تعديل تكوين اللجنتين العماليتين للطعن بالاصنام وسطيف . 1350
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.