أمر رقم 68-150 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية : شركة أسمدة متيجة ، مؤسسات غوتيي فراديي ، الشركة الجزائرية للأسمدة شركة سيريس 640
المادة الأولى
فتح المادةيؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي :
1 - جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية :
- شركة اسمدة متيجة (SEMI) التي يوجد مركزها الرئيسي فى اقليم بلدية بوعرفة ( دائرة البليدة ) ، مؤسسات غوتيي فراديي التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينتي الجزائر ومستغانم ، الشركة الجزائرية للاسمدة (SAE) التي يوجد مركزها الرئيسي بوادى سمار ( مدينة الجزائر ) ،
- شركة سيريس التي يوجد مركزها الرئيسي بمعبر قسنطينة ، القبة ( مدينة الجزائر ) ،
2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية :
لشركة اسمدة متيجة ، لمؤسسات غوتيي فراديي ، الثلاثاء 33 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 641 للشركة الجزائرية للأسمدة ، لشركة سيريس .
المادة 2
فتح المادةيحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم ..
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم
المادة 4
فتح المادةيتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم
المادة 5
فتح المادةيجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية او غيرها والتي من شأنها ان تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي ، يؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه .
كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدي للعقوبة المنصوص عليها في الفترة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القوانين السارية المفعول
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.