مرسوم رئاسيّ رقم 16-263 مؤرّخ في 11 محرم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن التصديق على بروتوك ول التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية البرتغالية في ميادين الرقابة الاقتصادية وقمع الغش وحماية المستهلك، الموقع بالجزائر في 10 مارس سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق ع لى بروتوكول التعاون ب ين ح ك ومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية البرتغالية في ميادين الرقاب ة الاقتصادي ة وقم ع الغش وحماية المستهلك، الموقع بالجزائر في 10 مارس سنة 2015، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
الم ادّة 2 : ينشر هذا ال مرسوم في الجري دة ال رّسميّ ة لل جمهوريّة ال جزائ ريّة الدّي مق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 محرم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية البرتغالية في ميادين الرقابة الاقتصادية وقمع الغش وحماية المستهلك إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية البرتغالية، المشار إليهما أدناه ب "الطرفين" :
- حرصا منهما على توطيد التعاون في ميادين الرقابة الاقتصادية وقمع الغش وحماية المستهلك،
- يساهمان في تعزيز الشراكة القائمة بين البرتغال والجزائر،
- تحذوهما الرغبة في تمتين العلاقات بين هيئاتهما الموقرة، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الهدف يهدف هذا البروتوكول إلى ارتقاء التعاون المتبادل والدائم بين الطرفين في مجالات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش وحماية المستهلك من خلال ت رقي ة إطار الت عاون ال تق نيب ين الس لط ات المسؤولة، بما في ذلك تطوير المشاريع ذات المصلحة المتبادلة.
المادة 2
فتح المادةالسلطات المسؤولة السلطات المختصة بتنفيذ بروتوكول التعاون هي : * بالنسبة لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- وزارة التجارة. * بالنسبة لحكومة الجمهورية البرتغالية :
- وزارة الاقتصاد. 17 محرم عام 1438 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
المادة 3
فتح المادةميادين التعاون
1 - لتنفيذ أحكام هذا البروتوكول، اتفق الطرفان على تظافر الجهود من أجل مواصلة :
أ) تبادل التجارب والمعلومات والوثائق التقنية والعملية المشتركة، لا سيما في مجالات التفتيش والتحقيقات للمخابر وطرق التحاليل،
ب) تطوير المشاريع الخصوصية للتعاون التقني،
ج) وضع صلة بين قواعد البيانات العلمية والتقنية لكل من (م.ع.ر.إ.ق.غ) و(س.أ.غ.إ).
2 - سيخضع التعاون في مختلف الميادين لبرامج ومشاريع خصوصية والتي يجب أن يصادق عليها من قبل الجهات المسؤولة لكلا الطرفين.
3 - ميادين التعاون هي : * بعنوان المواد الغذائية :
- ترقية الفهم المتبادل للمنظومتين التشريعية والتنظيمية المتعلقتين بحماية المستهلكين،
- تبادل الخبراء والتجارب في ميدان الأمن الغذائي ومراقبة مطابقة المواد الغذائية،
- تب ادل المعلوم ات المتعلقة بالوق اية من الخطر الغذائي،
- الانسجام في تقنيات الرقابة، في اقتطاع العينات وطرق التحاليل الخاصة بالمواد الغذائية،
- التشاور حول المسائل ذات المصلحة المشتركة الخاصع ة للدراس ة في إط ار أشغ ال اللج ان الدول ية، أو أي هيئة تقييس أخرى ينضم إليها الطرفان،
- تسوية النزاعات الخاصة بالتنظيم أو التشريع المتعلقة بالأمن الغذائي عن طريق التشاور المبني على المبادىء العلمية وفقا للتشريعات والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين،
- تنظيم دورات تكوينية لنقل المهارة وإعادة تأه يل قدرات الهيئات المكلفة بمراقبة مطابقة المواد الغذائية وا لمخابر،
- المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات والأيام الدراسية سواء المنظمة من أحد الطرفين أو المنظمة بصفة مشتركة بينهما. * بعنوان المواد غير الغذائية :
- تبادل المعلومات فيما يخص النظام التقني والقياسات للجودة وأمن المواد غير الغذائية،
- تبادل الخبرة حول الطرق ذات الصلة بتفتيش ومراقبة مطابق ة وأمن المواد غير الغذائ ية المستوردة أو المنتجة محليا،
- التعاون التقني في الميادين ذات الصلة بنشاطات مخابر التحاليل والتجارب،
- التعاون التقني والدعم الخاص بالمخبر الوطني للتجارب (AENL)،
- تنظيم دورات تكوينية لنقل المهارة وإعادة تأهيل قدرات الهيئات المكلفة بمراقبة مطابقة المواد غير الغذائية وا لمخابر،
- المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات والأيام الدراسية المنظمة من أحد الطرفين أو المنظمة بصفة مشتركة بينهما.
المادة 4
فتح المادةاتفاق السرية في إطار وضع حيز التنفيذ لهذا البروتوكول، يلتزم كل طرف باحترام إجبارية السرية بتجنب إفشاء للغير، كل معلومة مهما كانت طبيعتها، لا سيما ما يتعلق بشروط التأطير والتنظيم المرتبطة بميادين التعاون المذكورة في المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةالميدان التقني والخبرة
1 - يقدم الطرف البرتغالي عند الإمكان قدراته التقنية والعلمية لسير الخبرة.
2 - باتفاق مشترك وحسب الميدان المقصود، يمكن كلا الطرفين تبادل الخبراء لأجل ضمان متابعة برامج التعاون المشتركة.
المادة 6
فتح المادةاللجنة التقنية المشتركة تنشأ لجنة تقنية مشتركة من أجل تطبيق بنود بروتوكول التفاهم هذا، وتكون مهمته مناقشة واقتراح برنامج تعاون تقني وعلمي ومواضيع أخرى ذات المصلحة المشتركة، تقدّم إلى سلطات كلا البلدين. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تجتمع هذه اللجنة مرة واحدة (1) في السنة أو بناء على طلب أحد الطرفين.
ترأس من قبل مسؤولي السلطتين ("م.ع.ر.إ.ق.غ"
و"س.أ.غ.إ")، وتتكون هذه اللجن ة التقن ية المشترك ة من كل :
- مسؤولي السلطتين (أعضاء دائمين)،
- مسؤولين مكلّفين بالتعاون (أعضاء دائمين).
يمكن توسيع هذه اللجنة إلى خبراء كلا الطرفين، حسب الموضوع المعالج.
المادة 7
فتح المادةالجوانب المالية يلتزم كل طرف، في حدود صلاحياته، بالتكاليف المتعلقة بالمهام ذات الصلة بأحكام تنفيذ بروتوكول التعاون هذا، وذلك حسب الإمكانيات المالية طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 8
فتح المادةتسوية النزاعات تتم تسوية أي خلاف بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق بروتوكول هذا الاتفاق، ودّيا، عن طريق المشاورات والمناقشات المشتركة عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 9
فتح المادةالدخول حيّز التنفيذ ومدة الصلاحية يظل هذا البروتوكول ساري المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات، ويدخل حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة في هذا الشأن.
ويمكن تجديده لمدة مماثلة.
المادة 10
فتح المادةالتعديلات يج وز تعديل هذا البروتوكول، في أي لحظة، بناء على اتفاق مشترك من الطرفين وعن طريق تبليغ كتابي، عبر القناة الدبلوماسية. يظل كل تعديل س اري المفعول حسب نفس الأحكام المتوقعة لدخول هذا البروتوكول حيّز التنفيذ.
أكتوبر سنة م
المادة 11
فتح المادةالإنهاء ي م كن كل ط رف أن ي خط ر ال ط رف ال ثاني ك ت اب ي ا، عبر ال قن اة ال دب ل وم اس ي ة، بني ته في إنهاء العمل بهذا البروتوكول، بإشعار مسبق، على الأق ل ست ة (6) أشهر قبل انقضاء مدة صلاحيته. إنّ إنهاء العمل بهذا البروتوكول لا يجب أن يؤثّر على المشاريع والبرامج الجارية، إلاّ إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.
وقّع على هذا البروتوكول بالجزائر، في 10 مارس سنة 2015، وحرر باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية.
عن الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية البرتغالية وزير التجارة وزير الاقتصاد عمارة بن يونس اونطونيو بيريز دي ليما ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.