مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 محرم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- خنفوس قويدر، المولود خلال سنة 1965 بجندل (ولاية عين ال دفلى) بحكم صادر بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1970، شهادة الميلاد رقم 11، وعقد الزواج رقم 28 المحرر بتاريخ 1987 بحكم صادر بتاريخ 22 يونيو سنة 1993 بوادي الجمعة (ولاية عين الدفلى)، وولده القاصر : * نصر الدين، المولود بتاريخ 7 غشت سنة 2001 ببوفاريك (ولاية البليدة)، شهادة الميلاد رقم 1222، ويدعيان من الآن فصاعدا: شريف قويدر، شريف نصر الدين.
- خنفوس أمينة، المولودة بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1998 ببوفاريك (ولاية البليدة)، شهادة الميلاد رقم 2041، وتدعى من الآن فصاعدا: شريف أمينة.
- قلاع الضروس إسماعيل، المولود بتاريخ 26 غشت سنة 1958 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00528/00/1958، وعقد الزواج رقم 82 المحرر بتاريخ 8 مارس سنة 1980 بغرداية (ولاية غرداية)، وولده القاصر : * عبد الح كيم، المولود بتاريخ 7 غشت سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01172/00/2002، ويدعيان من الآن فصاعدا: الشيخ إسماعيل إسماعيل، الشيخ إسماعيل عبد الحكيم.
- قلاع الضروس لقمان، الم ولود بت اريخ أول مايو سنة 1997 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00822/00/1997، ويدعى من الآن فصاعدا: الشيخ إسماعيل لقمان.
- قلاع الضروس هناء، الم ولودة ب تاريخ 10 ديسمبر سنة 1986 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01833/00/1986، وعقد الزواج رقم 450 المحرر بتاريخ 23 يونيو سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية)، وتدعى من الآن فصاعدا: الشيخ إسماعيل هناء.
- قلاع الضروس عبد العزيز، المولود بتاريخ أول يناير سنة 1985 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رق م 00050/00/1985، وعقد الزواج رقم 480 المحرر بتاريخ 29 يونيو سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية)، وولداه القاصران : * وفاء، المولودة بتاريخ 27 يونيو سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 02310/00/2009، * رياض، المولود بتاريخ 15 أكتوبر سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 03760/00/2010، وي دع ون من الآن ف ص اع دا: ال شي خ إس ماع يل عبد العزيز، الشيخ إسماعيل وفاء، الشيخ إسماعيل رياض.
- قلاع الضروس إبراهيم، المولود بت اريخ 24 يونيو سنة 1981 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00746/00/1981، وعقد الزواج رقم 479 المحرر بتاريخ 28 يونيو سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية)، وولداه القاصران : * نسيم، المولود بتاريخ 28 مارس سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01013/00/2008، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * سندس، المولودة بتاريخ 13 يونيو سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 1868، ويدعون من الآن فصاعدا: الشيخ إسماعيل إبراهيم، الشيخ إسماعيل نسيم، الشيخ إسماعيل سندس.
- ق لاع الض روس ياسين، الم ولود بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1990 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 02053/00/1990، ويدعى من الآن فصاعدا: الشيخ إسماعيل ياسين.
- زبيش بخ تة، الم ولودة بت اريخ 12 ي ول يو سنة 1993 بالمس اع دية (ولاي ة الش لف)، ش هادة الميلاد رقم 00089/00/1993، وتدعى من الآن فصاعدا :
بلفوضيل بختة.
- زبيش خيرة، المولودة بتاريخ 8 مارس سنة 1982 بالمساعدية (ولاية الشلف)، شهادة الميلاد رقم 00121/00/1982، وعقد الزواج رقم 0118 المحرر بتاريخ 4 يوليو سنة 2006 بتاوقريت (ولاية الشلف)، وتدعى من الآن فصاعدا : بلفوضيل خيرة.
- زبيش محمد، المولود بتاريخ 30 يناير سنة 1968 بالقلتة (ولاية الشلف)، شهادة الميلاد رقم 00019/00/1968، وعقد الزواج رقم 43 المحرر بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1992 بالمرسى (ولاية الشلف)، وأولاده القصر : * عبد الوهاب، المولود بتاريخ 13 مايو سنة 2003 بتنس (ولاية الشلف)، شهادة الميلاد رقم 00729/00/2003، * سميرة، المولودة بتاريخ 13 مايو سنة 2003 بتنس (ولاية الشلف)، شهادة الميلاد رقم 00730/00/2003، * يحي، المولود بتاريخ 13 يوليو سنة 2011 بالمرسى (ولاية الشلف)، شهادة الميلاد رقم 00117/00/2011، ويدعون من الآن فصاعدا : بلفوضيل محمد، بلفوضيل عبد الوهاب، بلفوضيل سميرة، بلفوضيل يحي.
- زبيش فاطمة الزهرة، المولودة بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1996 بالمساعدية (ولاية الشلف)، شهادة الميلاد رقم 00169/00/1996، وتدعى من الآن فصاعدا:
بلفوضيل فاطمة الزهرة.
أكتوبر سنة م
- زبيش عبد القادر، المولود بتاريخ 23 غشت س نة 1976 بال مساعدية (ولاي ة الش لف)، شهادة الميلاد رقم 00220/00/1976، وعقد ال زواج رقم 40 الم ح رر بتاريخ 5 م ايو سنة 2010 بالمرسى (ولاية الشلف)، وولده القاصر : * إسحاق، المولود بتاريخ 5 سبتمبر سنة 2011 بتنس (ولاية الشلف)، شهادة الميلاد رقم 01890/00/2011، ويدعيان من الآن فصاعدا : بلفوضيل عبد القادر، بلفوضيل إسحاق.
- زبيش ع يسى، المولود بتاريخ 31 غشت سنة 1973 بالمس اعدية (ولاية الش لف)، شه ادة الميلاد رقم 00305/00/1973، وعقد الزواج رقم 127 المحرر بتاريخ 10 أكتوبر سنة 2012 بالمرسى (ولاية الشلف)، ويدعى من الآن فصاعدا: بلفوضيل عيسى.
- زبيش يمينة، المولودة بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1984 بالم ساعدية (ولاي ة الشلف)، شهادة الميلاد رقم 00385/00/1984، وتدعى من الآن فصاعدا : بلفوضيل يمينة.
- زب يش الحاج، الم ولود ب تاريخ أول أبريل سنة 1979 بالم ساعدية (ولاية الشلف)، شه ادة الميلاد رقم 00128/00/1979، وعقد الزواج رقم 110 المحرر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2012 بالمرسى (ولاية الشلف)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلفوضيل الحاج.
- زبيش أح مد، الم ولود بتاريخ 7 سب تمبر س نة 1987 بال مساعدية (ولاية الشلف)، شهادة الميلاد رقم 00192/00/1987، ويدعى من الآن فصاعدا: بلفوضيل أحمد.
- أبو الله عائشة، المولودة خلال سنة 1990 بدلدول (ولاية أدرار)، بحكم صادر بتاريخ 16 سبتمبر سنة 2003 تحت رقم 445/250، شهادة الميلاد رقم 184 وعقد الزواج رقم 44 المحرر بتاريخ 29 غشت سنة 2012 بدلدول (ولاية أدرار)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله عائشة.
- رخيسة إلهام، المولودة بتاريخ 11 مارس سنة 1991 بنقاوس (ولاية باتنة)، شهادة الميلاد رقم 00500، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي إلهام.
- خامج كريم، المولود خلال سنة 1978 بعين فكرون (ولاية أم البواقي)، بحكم صادر بتاريخ 26 فبراير سنة 1980، شهادة الميلاد رقم 058، وعقد الزواج رقم 495 المحرر بت اريخ 20 غشت سن ة 2006 ب عين فك رون (ولاية أم البواقي)، وأولاده القصر : 17 محرم عام 1438 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م * عبد الرؤوف، المولود بتاريخ 25 يوليو سنة 2007 بعين فكرون (ولاية أم البواقي)، شهادة الميلاد رقم 846، * عبد الرحمان، المولود بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2009 بقسنطينة (ولاية قسنطينة)، شهادة الميلاد رقم 20485، * عبد الله، المولود بتاريخ 23 مايو سنة 2013 بالخروب (ولاية قسنطينة)، شهادة الميلاد رقم 1438، ويدعون من الآن فصاعدا : مبارك كريم، مبارك عبد الرؤوف، مبارك عبد الرحمان، مبارك عبد الله.
- خامج عبود، المولود بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1960 بعين فكرون (ولاية أم البواقي)، شهادة الميلاد رقم 690، وعقد الزواج رقم 18 المحرر بتاريخ 25 يناير سنة 2000 بعين فكرون (ولاية أم البواقي)، وأولاده القصر : * عبد الكريم، المولود بتاريخ 28 أكتوبر سنة 2001 بأم البواقي (ولاية أم البواقي)، شهادة الميلاد رقم 01798، * عبد الجليل، المولود بتاريخ أول مايو سنة 2004 بعين البيضاء (ولاية أم البواقي)، شه ادة الميلاد رقم 00770، * عمر، المولود بتاريخ 15 سبتمبر سنة 2005 بعين البيضاء (ولاية أم البواقي)، شهادة الميلاد رقم 02282، * آمنة، المولودة بتاريخ 2 نوفمبر سنة 2008 بعين البيضاء (ولاية أم البواقي)، شهادة الميلاد رقم 03176، ويدعون من الآن فصاعدا : مبارك عبود، مبارك عبد الكريم، مبارك عبد الجليل، مبارك عمر، مبارك آمنة.
- حميري عبد الرحيم، المولود بتاريخ 16 فبراير سنة 1974 بتلمسان (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 870، وعقد الزواج رقم 229 المحرر بتاريخ 30 يوليو سنة 2007 بالحناية (ولاية تلمسان)، وأولاده القصر : * محمد آدم، المولود بتاريخ 12 يونيو سنة 2008 بتلمسان (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 04652/00/2008، * محمد فارس، المولود ب تاريخ 9 دي سمبر س نة 2009 بتلمسان (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 10016/00/2009، * فدوى نجوى، المولودة بتاريخ 30 يناير سنة 2013 بتلمسان (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 01074، * سارة سرين، المولودة بتاريخ 30 يناير سنة 2013 بتلمسان (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 01075، ويدعون من الآن فصاعدا: أميري عبد الرحيم، أميري محمد آدم، أميري محمد فارس، أميري فدوى نجوى، أميري سارة سرين.
- سليب العيد، المولود بتاريخ أول سبتمبر سنة 1953 بعين فارس (ولاية معسكر)، شهادة الميلاد رقم 00182، وعقد الزواج رقم 85 المحرر بتاريخ 10 يونيو سنة 1982 بالبرج (ولاية معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا : ساليب العيد.
- سليب حنان، المولودة بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1990 بالبرج (ولاية معسكر)، شهادة الميلاد رقم 00078، وتدعى من الآن فصاعدا : ساليب حنان.
- سليب علي، المولود بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1985 بالبرج (ولاية معسكر)، شهادة الميلاد رقم 00193، ويدعى من الآن فصاعدا : ساليب علي.
- سليب مصطفى، المولود بتاريخ 26 غشت سنة 1995 بمعسكر (ولاية معسكر)، شهادة الميلاد رقم 02763، ويدعى من الآن فصاعدا : ساليب مصطفى.
- سليب عبد الرحيم، المولود بتاريخ 2 يونيو سنة 1993 بالبرج (ولاية معسكر)، شهادة الميلاد رقم 00046، ويدعى من الآن فصاعدا : ساليب عبد الرحيم.
- سليب نعيمة، المولودة بتاريخ 9 مايو سنة 1984 بعين فارس (ولاية معسكر)، شهادة الميلاد رقم 00176، وعقد الزواج رقم 136 المحرر بتاريخ 22 يوليو سنة 2008 بالبرج (ولاية معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا :
ساليب نعيمة.
- سليب عز الدين، المولود بتاريخ أول مايو سنة 1983 بعين فارس (ولاية معسكر)، شهادة الميلاد رقم 00145، ويدعى من الآن فصاعدا : ساليب عز الدين.
- شران أحمد، المولود خلال سنة 1960 بأوقروت (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 4680، وعقد الزواج رقم 4 المحرر بتاريخ 16 مارس سنة 1986 بدلدول (ولاية أدرار)، وأولاده القصر : * عائشة، المولودة بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1998 بدلدول (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00198، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * أعمر، المولود بتاريخ 15 فبراير سنة 2000 بدلدول (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00022، * عمرية، المولودة بتاريخ 3 يناير سنة 2003 بدلدول (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00002، * عبد اللطيف، المولود بتاريخ 9 يوليو سنة 2004 بدلدول (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00088، * سمهان، المولودة بتاريخ 15 يونيو سنة 2006 بدلدول (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00081، ويدعون من الآن فصاعدا : بن الصديق أحمد، بن الصديق عائشة، بن الصديق أعمر، بن الصديق عمرية، بن الصديق عبد اللطيف، بن الصديق سمهان.
- شران سميحة، المولودة بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1995 بدلدول (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00155، وتدعى من الآن فصاعدا : بن الصديق سميحة.
- شران محمد، المولود بتاريخ 15 يوليو سنة 1987 بالبركة (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00130، ويدعى من الآن فصاعدا : بن الصديق محمد.
- شران زهرة، المولودة بتاريخ 24 غشت سنة 1989 بدلدول (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00179، وتدعى من الآن فصاعدا : بن الصديق زهرة.
- شران عبد الرزاق، المولود بتاريخ 22 يوليو سنة 1992 بدلدول (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00107، ويدعى من الآن فصاعدا : بن الصديق عبد الرزاق.
- شران فاطمة، المولودة بتاريخ 5 مارس سنة 1991 بالبركة (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00050، وعقد الزواج رقم 52 المحرر في 25 أكتوبر سنة 2010 بدل دول (ولاية أدرار) وتدعى من الآن ف صاع دا :
بن الصديق فاطمة.
- شران أعمر، المولود خلال سنة 1965 بالبركة (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 4681، وعقد الزواج المحرر بتاريخ 21 أبريل سنة 1991 بدلدول (ولاية أدرار)، وأولاده القصر : * فاطمة، المولودة بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1998 بدلدول (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00205/00/1998، * إبراهيم، المولود بتاريخ 15 يناير سنة 2002 بالبركة (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00006/00/2002، * حسين، المولود بتاريخ 15 يناير سنة 2002 بالبركة (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00007/00/2002، أكتوبر سنة م * مروة، المولودة بتاريخ 27 سبتمبر سنة 2005 بتيميمون (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 788، * رمضان، المولود بتاريخ 20 سبتمبر سنة 2007 بالبركة (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00131/00/2007، ويدعون من الآن ف صاعدا : بن الصديق أعمر، بن الصديق فاطمة، بن الصديق إبراهيم، بن الصديق حسين، بن الصديق مروة، بن الصديق رمضان.
- شران فاطنة، المولودة خلال سنة 1967 بالبركة (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 4682، وعقد الزواج رقم 20 المحرر بتاريخ 6 غشت سنة 1990 بدلدول (ولاية أدرار)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن الصديق فاطنة.
- شران عبد القادر، المولود خلال سنة 1975 بدلدول (ولاية أدرار)، بحكم صادر بتاريخ 19 مارس سنة 1988 شهادة الميلاد رقم 116، وعقد الزواج رقم 58 المحرر بتاريخ 22 ديسمبر سنة 2001 بدلدول (ولاية أدرار)، وأولاده القصر : * صابرينة، المولودة بتاريخ 22 يوليو سنة 2005 بتيميمون (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 630، * لقمان، المولود بتاريخ 2 يوليو سنة 2006 بدلدول (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00094، * إدريس، المولود بتاريخ 20 سبتمبر سنة 2007 بالبركة(ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00132، * نسيمة، المولودة بتاريخ 20 أبريل سنة 2010 بالبركة (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00074، * أبو بكر، المولود بتاريخ 16 غشت سنة 2011 بدلدول (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00151، ويدعون من الآن فصاعدا : بن الصديق عبد القادر، بن الصديق صابرينة، بن الصديق لقمان، بن الصديق إدريس، بن الصديق نسيمة، بن الصديق أبو بكر.
- شران عائشة، المولودة بتاريخ 10 يناير سنة 1994 بالبركة (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00006/00/1994، وتدعى من الآن فصاعدا : بن الصديق عائشة.
- شران أمال، المولودة في 21 مارس سنة 1992 بالبركة (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 46، وعقد الزواج رقم 69 المحرر بتاريخ 10 نوفمبر سنة 2011 ب دلدول (ولاي ة أدرار)، وتدع ى من الآن فص اعدا :
بن الصديق أمال. 17 محرم عام 1438 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
- شران الزهرة، المولودة خلال سنة 1981 بدلدول (ولاية أدرار)، بحكم صادر بتاريخ 19 مارس سنة 1988 شه ادة ال ميلاد رقم 115، وتدعى م ن الآن فص اعدا :
بن الصديق الزهرة.
- بوال عبد الوهاب، المولود بتاريخ 15 أكتوبر س نة 1969 بغ رداي ة (ولاية غ رداية)، ش هادة ال ميلاد رقم 23، وعقد الزواج رقم 133 المحرر بتاريخ 10 مايو سنة 2011 بج دي وي ة (ولاي ة غ لي زان)، واب ن ته القاصرة : * سرين، المولودة بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2014 بمستغانم (ولاية مستغانم)، شهادة الميلاد رقم 10217، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن سليم ان عبد الوهاب، بن سليمان سرين.
- بوال فضيلة، المولودة بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1978 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01354، وع قد الزواج رقم 82 المحرر بتاريخ 13 فبراير سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية)، وتدعى من الآن فصاعدا :
بن سليمان فضيلة.
- بوال صبرينة، المولودة بتاريخ 19 أبريل سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00529، وعقد ال زواج رقم 320 المحرر بتاريخ 8 أبريل سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية)، وتدعى من الآن فصاعدا :
بن سليمان صبرينة.
- بوال صالح، المولود بتاريخ 3 أكتوبر سنة 1944 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00477/00/1944، وعقد الزواج رقم 69 المحرر بتاريخ 24 مارس سنة 1962 بغرداية (ولاية غرداية)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان صالح.
- بوال يمينة، المولودة بتاريخ 20 غشت سنة 1985 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00930، وعقد الزواج رقم 170 المحرر بتاريخ 22 مارس سنة 2005 ب غ رداي ة (ولاية غ رداي ة)، وت دعى من الآن ف ص اعدا :
بن سليمان يمينة.
- بوال مريم، المولودة بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1981 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01261/00/1981، وعقد الزواج رقم 653 المحرر بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1998 بغرداية ( ولاية غرداية)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان مريم.
- بوال عبد الرحمان، المولود بتاريخ 20 يونيو سنة 1968 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00647/00/1968، وعقد الزواج رقم 76 المحرر بتاريخ 9 فبراير سنة 1982 بغرداية (ولاية غرداية)، وأولاده القصر : * نصر الدين، المولود بتاريخ 16 مارس سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00574/00/1999، * وفاء، المولودة بتاريخ 24 ديسمبر سنة 2001 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01732/00/2001، * حنان، المولودة بتاريخ 24 ديسمبر سنة 2001 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01733/00/2001، * فردوس، المولودة بتاريخ 20 أبريل سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01296/00/2011، وي دعون من الآن ف صاع دا : بن س لي مان عبد الرحمان، بن سليمان نصر الدين، بن سليمان وفاء، بن سليمان حنان، بن سليمان فردوس.
- بوال مسعود، المولود بتاريخ 21 يناير سنة 1970 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00074/00/1970، وعقد الزواج رقم 314 المحرر بتاريخ 16 أب ريل س نة 2001 بغرداية (ولاي ة غ رداية)، وأولاده القصر : * عيسى، المولود بتاريخ 18 مارس سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00404/00/2002، * فطيمة، المولودة بتاريخ 25 غشت سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01203/00/2004، * مارية، المولودة بتاريخ 19 سبتمبر سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01207/00/2006، * إكرام، المولودة بتاريخ 19 يونيو سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01940/00/2011، ويدعون من الآن فصاعدا : بن سليمان مسعود، بن سليمان عيسى، بن سليمان فطيمة، بن سليمان مارية، بن سليمان إكرام. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- بوال علي، المولود بتاريخ 11 غشت سنة 1972 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00838/00/1972، وعقد الزواج رقم 72 المحرر بتاريخ 14 مارس سن ة 1996 بغرداية (ولاية غرداية)، وأولاده القصر : * يوسف، المولود بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01471/00/2002، * إبراهيم، المولود بتاريخ 10 يناير سنة 2007 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00094/00/2007، * سندس، المولودة بتاريخ 3 فبراير سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00481/00/2012، ويدعون من الآن ف صاعدا : بن سل يمان علي، بن سليمان يوسف بن سليمان إبراهيم، بن سليمان سندس.
- بوال خديجة، المولودة بتاريخ 7 يناير سنة 1977 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00021/00/1977، وعقد الزواج رقم 105 المحرر بتاريخ 24 مارس سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان خديجة.
- بوال علي، المولود بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1982 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01197/00/1982، وعقد الزواج رقم 298 المحرر بتاريخ 18 أبريل سن ة 2004 بغرداية (ولاية غرداية)، وأولاده القصر : * سليمان، المولود بتاريخ 30 يناير سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00183/00/2006، * مهدي بلحاج : المولود بتاريخ 12 مارس سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00865/00/2011، * سلمى ياسمين، المولودة بتاريخ 14 يوليو سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 02265، ويدعون من الآن ف صاعدا : بن سل يمان علي، بن سليمان س ليمان، بن سليمان مهدي بلحاج، بن سليمان سلمى ياسمين.
- بوال نور الدين، المولود بتاريخ 8 مارس سنة 1973 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00593/00/1973، وعق د الزواج رقم 541 المحرر بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان نور الدين.
أكتوبر سنة م
- بوال نصيرة، المولودة بتاريخ 4 غشت سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01102/00/1991، وعقد الزواج رقم 398 المحرر بتاريخ 19 مايو سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان نصيرة.
- بوال عبد العزيز، المولود بتاريخ 9 أكتوبر سنة 1975 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01142، وعقد الزواج رقم 190 المحرر بتاريخ 29 مارس سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية)، وأولاده القصر : * رقية، المولودة بتاريخ 5 يوليو سنة 1998 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01053/00/1998، * حنان، المولودة بتاريخ 13 فبراير سنة 2001 بسيدي اعباز - بنورة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00307، * عيسى، المولود بتاريخ 20 سبتمبر سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01358/00/2004، * مهدي، المولود بتاريخ 12 مارس سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00926/00/2012، وي دع ون من الآن ف ص اع دا : بن سلي مان عب د العزي ز، بن سلي مان رقي ة، بن سليمان حنان، بن سليمان عيسى، بن سليمان مهدي.
- بوال مسعودة، المولودة بتاريخ 19 فبراير سنة 1950 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00072/00/1950، وعقد الزواج رقم 69 المحرر بتاريخ 24 مارس سنة 1962 بغرداية (ولاية غرداية)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان مسعودة.
- بوال حليمة، المولودة بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01813/00/1994، وعقد الزواج رقم 1121 المحرر بتاريخ 23 ديسمب ر سنة 2012 بغرداي ة (ولاي ة غرداية)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان حليمة.
- بوال سهام، المولودة بتاريخ 28 يناير سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00192/00/1996، وعقد الزواج رقم 453 المحرر بتاريخ 5 يونيو سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان سهام. 17 محرم عام 1438 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
- هجرسي محمد، المولود بتاريخ 5 يناير سنة 1987 بالثنية (ولاية بومرداس)، شهادة الميلاد رقم 00017/00/1987، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد محمد.
- هجرسي حورية، المولودة بتاريخ 17 فبراير سنة 1980 بالثنية (ولاية بومرداس)، شهادة الميلاد رقم 00356/00/1980، وعقد الزواج رقم 508 المحرر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2011 بحسين داي (ولاية الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد حورية.
- هجرسي فطمة الزهرة، المولودة بتاريخ 18 مايو سنة 1990 بعين طاية (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00980، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد فطمة الزهرة.
- هجرس ي ثلجة، المولودة بتاريخ 24 م ارس سنة 1978 بالثنية (ولاية بومرداس)، شه ادة الميلاد رقم 00825/00/1978، وتدعى من الآن فصاعدا :
بن محمد ثلجة.
- هجرسي حجيلة، المولودة بتاريخ 14 م ارس س نة 1982 بالث نية (ولاية بوم رداس)، شهادة الميلاد رقم 00607/00/1982، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد حجيلة.
- هج رسي س م يرة، المولودة بت اريخ 29 ي ون يو س نة 1984 بالثنية (ولاية بومرداس)، شهادة الميلاد رقم 01269/00/1984، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد سميرة.
- هجرسي علي، المولود خلال سنة 1951 بعين الحجل (ولاية المسيلة)، بحكم صادر بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1970، وعقد الزواج رقم 114 المحرر بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1976، وابنه القاصر : * خالد هشام، المولود بتاريخ 6 مارس سنة 1998 بعين طاية (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00455، وي دعي ان من الآن ف ص اع دا : بن محمدع لي، بن محمد خالد هشام.
- هجرسي عيسى، المولود بتاريخ 10 يونيو سنة 1977 بسي مصطفى (ولاية بومرداس)، شهادة الميلاد رقم 00032/00/1977، وعقد الزواج رقم 46 المحرر بتاريخ 23 أبريل سنة 2008 بسي مصطفى (ولاية بومرداس)، وأولاده القصر: * ندى، المولودة بتاريخ أول أبريل سنة 2010 بالأبيار (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00977، * ملاك، المولودة بتاريخ 11 يوليو سنة 2013 بالأبيار (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 1434، * أكرم، المولود بتاريخ 8 مارس سنة 2015 بالأبيار (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00546، ويدعون من الآن ف صاعدا : بن مح مد عيسى، بن محمد ندى، بن محمد ملاك، بن محمد أكرم.
المادة 2
فتح المادةعم لا بأح كام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 محرم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد حسان قازد، بصفته نائب مدير لتمويل البحث في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد مسعود ختال، بصفته نائب مدير للتقييم والتحليل في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة الشلف.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة الشلف، بناء على طلبهم :
- عبد القادر سعدي، بصفته عميدا لكلية العلوم،
- فريد مويسي، بصفته مديرا لمعهد التربية البدنية والرياضية،
- عبد القادر بوطيبة، بصفت ه مديرا لمعهد العلوم الزراعية. ★ مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بجامعتين.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد جمال زعبوب، بصفته نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة الجزائر .3 بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد الفتاح بلفريطس، بصفته نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة جيجل. ★ مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما عميدي كليتين بجامعة قالمة :
- الوندي فاطمي، عميد كلية العلوم والتكنولوجيا،
- خير الدين معطى الله، عميد كلية العل وم الاقتصادي ة والتجارية وعلوم التسيير، بناء على طلبه.
أكتوبر سنة م بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد سمير بن طاطة، بصفته عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة مستغانم، بناء على طلبه. ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.