مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 محرم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تغيير ألقاب

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.