مرسوم تنفيذي رقم 16-257
مرسوم تنفيذي رقم 16-257 مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره ثمانية ملايين وثلاثمائة ألف دينار 8.300.000( دج) يقيد في م ي زان ية تسيير وزارة ال ث ق اف ة وفي الباب رقم 34-90 "الإدارة المركزي ة - حظي رة السيارات ."
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرالثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم تنفيذي رقم 16-39
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.