مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بجامعتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.