مرسوم رئاسيّ رقم 16-264 مؤرّخ في 11 محرم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البرتغالية في مجال التهيئة العمرانية والبيئة، الموقعة بالجزائر في 10 مارس سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية البرتغالية في مجال التهيئة العمرانية والبيئة، الموق عة بالجزائ ر في 10 م ارس سنة 2015، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 محرم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة التف اهم بين حكومة الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية البرتغالية في مجال التهيئة العمرانية والبيئة إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية البرتغالية، المشار إليهما فيما يأتي ب"الطرفين الموقعين"،
- تأكيدا على أهمية معاهدة الصداقة وحسن الج وار والتع اون التي تم التوقيع عليها سن ة 2005 بين جمهورية البرتغال والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- واعتبارا بأن التنمية المستدامة تمثل هدفا بيئيا، اقتصاديا واجتماعيا بالنسبة للبلدين،
- ورغبة في إقامة علاقات مستدامة مبنية على الحوار والتشاور وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالبيئة وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية،
- واعتبارا أيضا أن نوعية البيئة تعتبر أيضا عاملا محددا لنمط معيشة السكان،
- كون التعاون في مجال البيئة ينعكس على كل قطاعات وميادين الأنشطة،
- مقتنعين أن مذكرة التفاهم هذه تش كل إطارا مناسبا لتطوير التعاون والشراكة في مختلف ميادين التهيئة العمرانية والبيئة.
تم الاتفاق على ما يأتي :
البند الأول الموضوع تهدف مذك رة التفاهم هذه إلى ترقية التع اون في مجال الت هيئة العمرانية والبيئة، من خلال ت وفير الظ روف الضرورية لتطوير الت ع اون والش راكة في مجال البيئة، من خلال تعزيز القدرات والكفاءات التي يرى الطرفان الموقعان أنها ذات أهمية.
البند الثاني التأطير من أجل تطبيق مذكرة التفاهم هذه، على الطرفين الموقعين إعداد برامج تعاون في مجالات التهيئة العمرانية والبيئة.
وبموجب مذكرة التفاهم هذه، يهدف التعاون ال واجب تحقيق ه، إلى تغطي ة النش اطات المتعلق ة بما يأتي :
في مجال البيئة :
1 - تسيير النفايات الحضرية والصناعية،
2 - ترقية تكنولوجيات الإنتاج الأنظف،
3 - ترقية مناصب العمل الخضراء،
4 - المحافظة على التنوع البيولوجي والتربة،
5 - ت رم يم المواقع الطبيعية المتدهورة والهندسة الخضراء،
6 - التكيف مع التغيرات المناخية،
7 - التهيئة المتكاملة للمناطق الجبلية وتثمينها.
في مجال التهيئة العمرانية :
1 - هندسة الإقليم،
2 - جاذبية الإقليم،
3 - آليات تقييم الوسائل الخاصة لتهيئة الإقليم.
البند الثالث كيفيات التعاون يتعاون الطرفان الموقعان في المجالات المشار إليها أعلاه من خلال قرار مشترك. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بإمكان هذا التعاون أخذ الأشكال الآتية :
- إنجاز مشاريع نموذجية واستعراضية،
- الدعم التقني،
- تعزيز القدرات،
- تبادل الخبراء والمتربصين،
- المرافقة من أجل خلق مناصب شغل خضراء،
- ت رقية الشراكة بين المؤسسات الناشط ة في المجالات المحددة في البند الأول.
يمكن ترسيم علاقات التع اون بتوقيع بروتوكولات وعقود خاصة تُعدّ من طرف مختلف الهيئات و/ أو المؤسسات الجزائرية والبرتغالية العمومية منها والخاصة.
البند الرابع آليات المتابعة والتقييم من أجل ضمان متابعة برامج ونشاطات التعاون والشراكة، بموجب مذكرة التفاهم هذه، يقوم الطرفان الموقعان بتعيين نقاط اتصال وإنشاء فريق عمل متكون من ممثلي الدولتين.
يجب إخطار الطرف الموقع الآخ ر كتابيا، في حالة تغيير ممث ل تم تعيين ه من قب ل أحد الطرفين الموقعين.
يجتمع فريق العمل بقرار كلا الطرفين الموقعين، من أجل تقييم برامج النشاطات واقتراح التدابير التي تهدف إلى ترقية التعاون والشراكة.
يمكن انطلاق أي عمل جديد من شأنه دعم تنفيذ مذكرة التعاون هذه، خلال الستة (6) أشهر التي تلي عملية التوقيع.
البند الخامس الأحكام المالية على كل طرف موقع أن يتحمل تكاليف تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، مع اعتبار توفر الأموال والمستخدمين وموارد أخرى، بالإضافة إلى القوانين والتنظيمات سارية المفعول في بلده.
في حالة تطلب النشاطات تمويلا مشتركا، يخضع توزيع النفقات لقرار مشترك بين الطرفين الموقعين.
أكتوبر سنة م البند السادس السرية والملكية الفكرية ترجع ملكية كل المعلومات والنتائج العلمية والتقنية المتحصل عليها في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم، إلى الطرفين الموقعين.
البند السابع الأحكام النهائية تدخل مذكرة التف اهم ه ذه، حيّز التنفيذ بع د استلام التبليغ الكتابي الأخير وبالطرق الدبلوماسية، الذي يخطر من خلاله أحد الطرفين الطرف الآخر بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الصدد، ويبقى ساري المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات، ق ابل ة للتج دي د تلق ائي ا لفت رات مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الموقعين الطرف الآخر، كتابيا، برغبته في إل غاء تطبيق مذكرة التفاهم هذه، في أجل أدناه ستة (6) أشهر.
يمكن أن يط رأ تعدي ل على مذك رة التف اهم هذه، في أي وقت بتراضي الطرفين كتابيّا، وبالطرق الدبلوماسية، حيث يدخ ل التعدي ل حيّز التنفيذ حسب نفس الأحكام المقررة لسريان مفع ول مذكرة التفاهم هذه.
لا يمس إلغاء سريان مفعول مذكرة التفاهم هذه، بالبرامج والنشاطات أو المشاريع الجارية أعمالها، بموجب مذكرة التفاهم هذه، إلى غاية التنفيذ النهائي لبرنامج النشاط أو المشروع الجاري.
ح رّرت بالجزائ ر، في 10 م ارس سن ة 2015، في نسختين أصليتين، باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية، تتس اوى نصوصه ا في ق وة الحجة، ويُرجّح النص الفرنسي في حالة اختلاف تفسير مذكرة التفاهم هذه.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية البرتغالية الديمقراطية الشعبية وزيرة التهيئة العمرانية وزير البيئة والتهيئة والبيئة العمرانية والطاقة دليلة بوجمعة خورخي موريرا دا سيلفا 17 محرم عام 1438 ه 61 9 أكتوبر سنة م مراسيم تنظيميّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.