مرسوم تنفيذي رقم 95-94 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 95-94 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 8 مارس سنة 1995، يتضمن حل مجالس شعبية 9 مارس سنة 1995 ، يحدد قائمة المناصب العليا

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 5

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-395 (ج.ر عدد 69 لسنة 2005)

آخر صيغة معروفة

المادة 6

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-395 (ج.ر عدد 69 لسنة 2005)

آخر صيغة معروفة

المادة 7

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-395 (ج.ر عدد 69 لسنة 2005)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-395 (ج.ر عدد 69 لسنة 2005)

آخر صيغة معروفة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-159

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-94 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995، المعدل والمتمم، والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 13-159

    مرسوم تنفيذي رقم 13-159 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا التابعة للمصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1427 الموافق 13 غشت سنة 2006، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 والمتضمن تنظيم مصالح مديريات التربية ومكاتبها على مستوى الولايات ومفتشية أكاديمية ولاية الجزائر

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-395

    مرسوم تنفيذي رقم 05-395 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-94 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 16

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 14 2002 ، يتضمن تنظيم مصالح مديريات التربية ومكاتبها على مستوى الولايات ومفتشية أكاديمية ولاية الجزائر 15

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.