مقرر مؤرخ في 20 رمضان عام 1415 الموافق 20 فبراير سنة 1995 ، يحدد شروط منح خصم التضامن المنصوص عليه في المادة 316 من قانون الجمارك، المعدل بالمادة 87 من قانون المالية وزارة الفلاحة لسنة 1995 . 28
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المقرر شروط منح مديني إدارة الجمارك الشركاء المحكوم عليهم قضائيا بسبب فعل الغش الواحد خصم التضامن المنصوص عليه في المادة 316 من قانون الجمارك، المعدل والمتمم بالمادة 87 من قانون المالية لسنة 1995.
المادة 2
فتح المادةيمنح خصم التضامن قابض الجمارك المختص اقليميا، بعد موافقة رئيس مفتشية أقسام الجمارك، حسب الشروط المحددة أدناه :
- يجب أن يتأكد القابض مقدما أن المدين الشريك يستحيل عليه أن يدفع كامل مبلغ الدين المستحق ولهذا الغرض يجب عليه التعجيل باجراء تحقيق في أملاك المدين الشريك القابلة للحجز يجب أن لا يقل المبلغ المدفوع مبدئيا عن حصة المدين الشريك.
المادة 3
فتح المادةعندما يقل المبلغ الذي يقترحه المدين الشريك عن المبلغ المحدد في الفقرة 3 من المادة 2 من هذا المقرر ، لا يمكن أن يأذن بخصم التضامن الا مدير المنازعات بناء على اقتراح المدير الجهوي للجمارك المختص.
المادة 4
فتح المادةيوضع تلقائيا الباقي من الغرامة المستحقة على عاتق المدينين الشركاء الآخرين.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1415 الموافق 20 فبراير سنة 1995 براهيم شايب شريف وزارة الفلاحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.