قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995 ، يعدل يحدد مواقع المديريات الجهوية ومفتشيات الاقسام التابعة للجمارك 25 القرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1991 الذي واختصاصها الإقليمي. 26
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995 علي براهيتي الجدول الملحق مواقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام مقر المديريات الجهوية مقر مفتشيات الأقسام الرقم المقر الجزائر الميناء الجزائر الخارجية الجزائر 01 الغربية البليدة تيبازة عنابة
- الطارف 02 عنابة سكيكدة سوق أهراس بشار تندوف 03 بشار
- النعامة
- أدرار سطيف بجاية 04 سطيف جيجل قسنطينة باتنة
- تا منغست 05 تا منغست
- ان قزام تبسة 06 تبسة بئر العاتر
- الوادي التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي دوائر الارتباط ميناء الجزائر
- ولاية الجزائر ما عدا دائرة الدار البيضاء وميناء الجزائر ولايتا البليدة والمدية ولاية تيبازة
- ولاية عنابة
- ولاية الطارف ولاية سكيكدة
- ولايتا سوق أهراس وقالمة ولاية بشار ولاية تندوف ولايات النعامة والبيض وسعيدة ولاية أدرار ولايات سطيف والمسيلة وبرج بوعريريج ولاية بجاية
- ولاية جيجل ولايتا قسنطينة وميلة ولايتا باتنة وأم البواقي ولاية تامنغست ما عدا دائرتا ان قزام وتين زواتين دائرتا ان قزام وتين زواتين
- ولاية تبسة ما عدا دوائر بئر العاتر وبتيتة ونقرين وولاية خنشلة دوائر بئر العاتر وبتيتة ونقرين
- ولايتا الوادي وبسكرة 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 5 ذي القعدة عام 1415 الجدول الملحق (تابع) مقر المديريات الجهوية مقر مفتشيات الأقسام دوائر الارتباط الرقم المقر مطار هواري بومدين الجزائر بومرداس 07 الشرقية تيزي وزو
- تلمسان مغنية 08 تلمسان سيدي بلعباس عين تموشنت وهران أرزيو 09 وهران مستغانم
- ورقلة حاسي مسعود الأغواط 10 ورقلة غرداية
- ان أمناس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.