مرسوم رئاسي رقم 95-85 مؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثلاثة ملايير ومائة وستون مليون دينار 5 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية ( 3.160.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية المشتركة وفي الباب رقم 37-91" نفقات محتملة والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، كل فيما احتياطي مجمع". يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1995 اعتماد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
قدره ثلاثة ملايير ومائة وستون مليون دينار ( 3.160.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1415 الموافق وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح 22 مارس سنة .1995 الإداري وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - الإنتخابات.
مجموع اليمين زروال الاعتمادات المخصصة ( د ج ) 377.000.000 القسم السابع 377.000.000 مجموع العنوان الثالث 377.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 377.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح غير المركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة للدولة 15-37 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الإنتخابات. 2.783.000.000 مجموع القسم السابع 2.783.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.783.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.783.000.000 مجموع الفرع الأول 3.160.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.160.000.000 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.