مرسوم رئاسي رقم 95-89 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 ميزانية تسيير وزارة الصناعة والطاقة. مارس سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى الإداري. 6 مارس سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 8
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره واحد وأربعون مليون دينار (41.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1995 اعتماد قدره واحد وأربعون مليون دينار (41.000.000 دج) / العدد 18 5 ذي القعدة عام 1415 ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والطاقة وفي الباب رقم 34-01 . الإدارة المركزية - تسديد النفقات".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.