مرسوم رقم 76 68 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتعلق بمجلس التربية . 540 الموافق 16 أبريل سنة 1976 يتعلق بتطبيق المادة 10 من الامر 1396 رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 540 ابريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين . 547
المادة الأولى
فتح المادةيساهم مجلس التربية والتكوين في تنفيذ سياسة التربية والتكوين كما حددتها أحكام الامر المتعلق بتنظيم التربية والتكوين .
المادة 2
فتح المادةمهمة مجلس التربية هي دراسة مناقشة القضايا المتعلقة بالتربية والتكوين في جميع جوانبها ، ويبدى في هذا الاطار بآراء تقنية ويقوم بدراسات وتحليلات اجمالية ويقدم توصيات مختلفة ...
المادة 3
فتح المادةيتألف مجلس التربية من :
(1) ممثلين عن الوزارات المختلفة :
ممثل واحد عن كل وزارة 2 (2) ممثلين عن المنظمات الجماهرية :
ممثل عن الحزب ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثلة عن الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات ، - ممثل عن الاتحاد الوطنى للشبيبة الجزائرية ، ممثل عن أولياء التلاميذ .
3) ممثلين عن المربين والمتخصصين المختلفين والشخصيات :
خمسة من المربين التابعين للتعليم الاساسي والثانوي ، - خمسة جامعيين تقترحهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، خمسة شخصيات يعينها الوزير المكلف بالتربية -
المادة 4
فتح المادةيمكن لمجلس التربية أن يدعو للمشاركة في أعماله أي شخص يرى أن مشاركته ذات فائدة
المادة 5
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التربية بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
المادة 6
فتح المادةيفقد الموظفون الاعضاء في مجلس التربية الممثلون لوزارة أو منظمة جماهيرية ، صفة العضوية في هذا المجلس ، اذا أنهيت انهام التي يمارسونها .
المادة 7
فتح المادةاذا شعر مقعد من مقاعد مجلس التربية بسبب انفصال أو استقالة أو وفاة عضو ، يعين خلفه في أجل شهر | واحد وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه
المادة 8
فتح المادةيشارك أعضاء مجلس التربية شخصيا في أعمال المجلس ولجانه
المادة 9
فتح المادةيرأس مجلس التربية الوزير المكلف بالتربية .
للجمهورية الجزائرية 541
المادة 10
فتح المادةيساعد رئيس مجلس التربية نائبان عنه وأمين عام .
المادة 11
فتح المادةفي حالة تعذر حضور الرئيس، يقوم بتسيير أعمال مجلس التربية احد نائبيه ...
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس التربية مرة واحدة في السنة على الاقل باستدعاء من الرئيس .
ويحدد الرئيس جدول الاعمال ويمضى محاضر الجلسات.
ويقوم مجلس التربية في جلسته الاولى بمايلي :
وضع لائحة النظام الداخلى والمصادقة عليها تنصيب الامانة الادارية .
المادة 13
فتح المادةيعين الامين العام لمجلس التربية بمرسوم وهو الذي يتولى مسؤولية الامانة الادارية لمجلس التربية .
المادة 14
فتح المادةيكون مقر مجلس التربية بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى
المادة 15
فتح المادةتخصص ميزانية لمجلس التربية .
ويتولى تسيير الاعتمادات الممنوحة لمجلس التربية تحت مسؤولية الرئيس الأمر بصرف النفقات ، وضمن الامانة العامة عون محاسب ، رئيس للمصالح المالية .
المادة 16
فتح المادةيكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.