قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للاستشراف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 98 و 172 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الإدارة ال م رك زي ة لل مدي ري ة ال ع امة للاس ت ش راف، كما يأتي :
الشعب المناصب العليا العدد ال ترجمة - مكلف ببرامج الترجمة الترجمة الفورية والترجمة الفورية 1 الإحصائيات مكلف بالبرامج الإحصائية 2
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر بالج زائر في 5 محرم عام 1437 ال م وافق 19 أكتوبر سنة .2015 عن وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.