قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للاستشراف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للاستشراف، كما يأتي :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر بالج زائر في 5 محرم عام 1437 ال م وافق 19 أكتوبر سنة .2015 عن وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال ★ قرار م ؤرّخ في 23 صفرع ام 1437 الم وافق 5 ديسم بر سنة 2015، يحدّد قائمة المؤسسات ال ع م وم ي ة لل ت ك وين ال ع الي ال م ؤه لة لت نظيم إج راء ال م س ابق ة ع لى أس اس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب ال من تم ية للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية.
إن وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 ال موافق 2 يون يو س نة 1966 وال متع لّق بتح ري ر ون شرب عض ال قرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبم قت ضى الم رسوم ال تّنفيذيّ رقم 10-28 المؤرّخ 27 محرّم عام 1431 الموافق 13 ين اير سنة 2010 والمتضمّ ن القانون الأساسي الخاص ب الموظ فين المن تم ي ن للأس لاك ال خاص ة بالمفتشية العامة للمالية،
- وبم ق تضى الم رسوم الت ّنفيذيّ رقم 12-194 ال م ؤرّخ 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل 42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 19 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين العالي المؤهل ة لتنظيم إج راء المسابق ة على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بال رتب المنتم ية للأسلاك الخ اص ة بالمفتش ية العامة للمالية.
المادة 2
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقة على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتم ية للأسلاك الخاص ة بالمفتش ية الع ام ة للمال ية إلى المؤسسات العمومية للتكوين الع الي المذكورة أدناه :
- المدرسة الوطنية للإدارة،
- المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت،
- مدرسة الدراسات العليا التجارية،
- معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي،
- جامعة الجزائر - 3 - (كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير).
المادة 3
فتح المادةيمكن مديري المؤسسات العمومية للتكوين الع الي المذك ورة في المادة 2 أعلاه، أن ينشئوا بموجب مقرّر، عند الحاجة وكل فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة.
تبلّغ نسخة من المقرّر إلى السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ امضائه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1437 الموافق 5 ديسمبر سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه يناير سنة م وزارة المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.