مرسوم رئاسي رقم 16-03 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة 2016، يتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى الوزير المكلف بالداخلية، مرصد وطني للمرفق العام، يدعى في صلب النص"المرصد".
الم ادة 2 : المرصد هيئة استشارية. ويحدد مقره بمدينة الجزائر.
الفصل الثاني — المهام
المادة 3
فتح المادةيكلف المرصد، بالتشاور مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية الأخرى، بتقييم أعمال تنفيذ السياسة الوطنية والإشراف عليها في ميدان ترقية المرفق العام والإدارة وتطويرهما.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح القواعد والتدابير الرامية إلى تحسين تنظيم المرفق العام وسيره، قصد تكييفها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وكذا مع حاجات مستعملي المرفق العام،
- اقتراح أعمال تنسيق وربط عبر الشبكات بين الدوائر الوزارية والإدارية والهيئات العمومية قصد ترقية الابتكار والنجاعة في مجال خدمات المرفق العام. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةيكلف المرصد، في مجال استفادة المواطنين من المرفق العام، بدراسة واقتراح كل تدبير يرمي، على الخصوص إلى ما يأتي :
- ترقية حقوق مستعملي المرفق العام وحمايتها وكذا المساواة في الاستفادة من المرفق العام،
- العمل على إعداد كل الدراسات والآراء والمؤشرات والإحصائيات والمعلومات التي من شأنها ترقية الأعمال الموجهة لتحسين نوعية خدمات المرفق العام،
- العمل على دفع وتشجيع مشاركة مستعملي المرفق العام وكذا المجتمع المدني في تحسين خدمات المرفق العام،
- المساهمة في تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيفها.
الم ادة 5 : يكلف المرصد، في مجال عصرنة المرفق العام، بدراسة واقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في قيام الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية بتنفيذ برنامجها الخاص بعصرنة المرفق العام.
وبهذه الصفة، يقترح كل تدبير من طبيعته أن :
- يحفز تطوير الإدارة الإلكترونية بإدخال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال وتعميمها،
- يحفز على وضع أنظمة وإجراءات فعالة للاتصال قصد ضمان إعلام المواطنين حول خدمات المرفق العام، وتحسين حصول المستعملين على المعلومة وجمع آرائهم واقتراحاتهم والرد على شكاويهم.
المادة 6
فتح المادةيقترح المرصد، بهدف المساهمة في إرساء المهنية والآداب داخل المرفق العام، كل تدبير من طبيعته :
- العمل على تحسين ظروف عمل أعوان المرفق العام،
- بعث الثقة والحفاظ عليها بين أعوان المرفق العام ومستعمليه،
- التشجيع على الإرساء الدائم لمبدأ الأنسنة في العلاقات بين أعوان المرفق العام ومستعمليه،
- ترقية القيم الأخلاقية المرتبطة بنشاطات أعوان المرفق العام،
- العمل على ترقية ثقافة المردودية والاستحقاق الشخصي لأعوان المرفق العام. 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه يناير سنة م
المادة 7
فتح المادةيمكن المرصد، في مجال التعاون، المبادرة بتبادلات مع الشركاء الأجانب وترقيتها وكذا تنظيم تنفيذها مع السلطات ا لمختصة.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 8
فتح المادةيتشكل المرصد الذي يرأسه الوزير الم كلف ب الداخ لي ة أو مم ثله، من الأع ضاء الآتي ذكرهم :
- خمس (5) شخصيات يختارون لخبرتهم من بين الإطارات السامية الذين مارسوا وظائف عليا على مستوى مؤسسات الدولة، يقترحهم وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثلو القطاعات الوزارية المذكورة أدناه، ذوو رتبة مدير على الأقل : * وزارة المالية، * وزارة الصناعة والمناجم، * وزارة الطاقة، * وزارة التجارة، * وزارة السكن والعمران والمدينة، * وزارة النقل، * وزارة التربية الوطنية، * وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، * وزارة الصحة والسكان وإص لاح المستشفيات، * وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل (1) عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- ممثل (1) عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
- ممثل (1) عن الديوان الوطني للإحصاء،
- رئيسا (2) مجلسين شعبيين ولائيين، يعينهما الوزير المكلف بالداخلية،
- رئيسا (2) مجلسين شعبيين بلديين، يعينهما الوزير المكلف بالداخلية، 3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
- ممثلان (2) عن الجمعيات ذات الطابع الوطني، يختاران من بين الجمعيات الأكثر تمثيلا،
- ممثل (1) عن وسائل الإعلام.
يمكن المرصد أن يستعين في أشغاله بمساهمة كل شخص بحكم كفاءاته.
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء المرصد لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من المؤسسات والهيئات التي يخضعون إليها.
في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية.
المادة 10
فتح المادةيعدّ المرصد نظامه الداخلي ويصادق عليه في أول اجتماع له.
المادة 11
فتح المادةيجتمع المرصد في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.
المادة 12
فتح المادةلا تخول صفة عضو في المرصد الحق في أي تعويض، غير أن الأعضاء يستفيدون من تعويض النفقات المرتبطة بمشاركتهم في أشغال المرصد، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 13
فتح المادةتدوّن نتائج أشغال المرصد في محاضر تسجل في سجل خاص مؤشر وموقع عليه. ويوقع المحاضر رئيس المرصد.
المادة 14
فتح المادةيعدّ المرصد تقارير مرحلية ترسل إلى الوزير الأول.
المادة 15
فتح المادةيرفع تقرير سنوي حول المرفق العام إلى رئيس الجمهورية.
المادة 16
فتح المادةت سجل الن فقات ال ضرورية ل سير المرصد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.