قرار

قرار مؤرّخ في 23 صفر عام 1437 ال موافق 5 دي س مبر سنة 2015، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين العالي المؤهلة لتن ظيم إجراء ال مسابقة على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.