مرسوم تنفيذي رقم 16-07 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يحدد مهام المفتشية الع امة لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم مهام المفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة تحت سلطة الوزير، بالقيام بزيارات المراقبة والتفتيش التي تنصب خصوصا، على ما يأتي:
- السير العادي والمنتظم للإدارة المركزية للوزارة والهياكل غير الممركزة وكذا المؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة التهيئة العمراني ة والسياح ة والصناع ة التقليدية وتجنب الإخلالات في تسييرها،
- الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف القطاع وعلى استعمالها العقلاني والمحكم،
- تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يتخذها الوزير ومتابعتها،
- تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمعايير والتنظيم التقني الخاص بالقطاع،
- احترام الهيئات الخاضعة لدفتر الشروط ولتبعات الخدمة العمومية أو المسيرة لخدمة عمومية للالتزامات التي تعهدت بها.
وتقترح كل التدابير والتوصيات التي من شأنها تحسين تنظيم الهياكل والمصالح موضوع التفتيش وعملها.
يمكن المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بكل دراسة وتحليل وبكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية.
المادة 3
فتح المادةتعمل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على الوزير للموافقة عليه.
ويمكنها التدخل، زيادة على ذلك، بصفة فجائية، بناء على طلب من الوزير، للقيام بكل مهمة تحقيق تكون ضرورية بحكم وضعية خاصة. 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه يناير سنة م
المادة 4
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش أو تحقيق أو رقابة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
ويعد المفتش العام، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاطات يرسله الى الوزير ويبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير مصالح القطاع ونوعية أداء خدماتها.
يتعين على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها أو تطلع عليها.
المادة 5
فتح المادةيمكن المفتشية، خلال تدخلاتها، أن تتخذ إجراءات تحفظية تمليها الظروف قصد إعادة السير الحسن للهياكل والهيئات موضوع التفتيش.
وتقدم على الفور عرضا بشأنها إلى الوزير.
المادة 6
فتح المادةيسيّر المفتشية العامة في وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية مفتش عام ويساعده ستة (6) مفتشين.
المادة 7
فتح المادةينشط المفتش العام أعمال المفتشين الموضوعين تحت سلطته وينسقها ويتابعها.
ويفوض المفتش العام الإمضاء من الوزير في حدود صلاحيته.
ويخول المفتشون، أثناء أداء مهمتهم المنتظمة، أن يطلعوا على جميع المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة للقيام بمهامهم.
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية توزيع المهام بين المفتشين، بناء على اقتراح من المفتش العام.
المادة 9
فتح المادةتلغى الأحكام المتعلقة بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 10-260 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، ورقم 10-256 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكورين أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة .2016 عبد المالك سلال 3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلّية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-402
« تعدل تسمية المرسوم التنفيذي رقم 16-07 المؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''مرسوم تنفيذي رقم 16-07 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-197
« تعدّل تسمية المرسوم التنفيذي رقم 16-07 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : مرسوم تنفيذي رقم 16-07 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-276
« تعدّل تسمي ة المرسوم التنفيذي رقم 16-07 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " مرسوم تنفيذي رقم 16-07 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-402
مرسوم تنفيذي رقم 21–402 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1443 الموافق 21 أكتوبر سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16–07 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-197
مرسوم تنفيذي رقم 20-197 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو 11 سنة 2020، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 16-07 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد مهام المفتشية العامة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-276
مرسوم تنفيذي رقم 17-276 مؤرخ في 16 محّرم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16-07 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد مه ام المفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.