قرار
قرارات مؤرخة في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. 14
قرارات مؤرخة في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. 14
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.