مرسوم تنفيذي رقم 96-206 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 96-206 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق 5 يونيو سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير الخاص لترقية الصادرات" 5 5 يونيو سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية"

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 96-206

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم رقم 16-162

    « " الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب "، المعدل والمتمم، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-206 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حس اب »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104

    « مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 96-206 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 16-162

    مرسوم تنفي ذي رقم 16-162 مؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يح دد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للمياه"

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.