مرسوم رئاسي رقم 13-450 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
فتح المادةي ل غى من ميزاني ة س نة 2013 اعتماد قدره أربعة ملايير وتسعمائة وستة ملايين 20 ربيع الأول عام 1435 ه 03 5 يناير سنة م دينار 4.906.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سنة 2013 اعت ماد قدره أربعة ملايير وتسعمائة وستة ملايين دينار 4.906.000.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادّ ة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيم ا يخصّه، بتنف يذه ذا المرس وم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حّرر بالجزائر في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الفلاحة والتنمية الفرع الأول الإدارة المركزية الاعتمادات المخصصة (دج) الريفية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-34 مساهمة للديوان الجزائري المهني للحبوب ....................................... 3.538.000.000 44-53 مساهمة للديوان الوطني المهني للحليب ......................................... 1.368.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 12-12
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.