قرار رقم 01 / ق. م د / 14 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1435 الموافق 7 يناير سنة 2014، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيستخلف الن ائب عبد النور قراوي بعد شغور مقعده بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، بالمترشح بوهناف يزيد.
المادة 2
فتح المادةتبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئ يس المجل س الشعب ي الوطني وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجل س الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 ربيع الأول عام 1435 الموافق 7 يناير سنة 2014 برئاسة السيد مراد مدلسي، رئيس المجلس الدستوري وعضوية السيدة حنيفة بن شعبان والسادة عبد الجليل بلعلى وابراهيم بوتخ يل وحسين داود وعبد النور قراوي ومحمد ضيف والسيدة فوزية بن قلة والسيد سماعيل بليط.
رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.