قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل اعتمادات الدفع الخاصة بعملية « تزويد القبائل العليا بالمياه » المخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ فى 7 ابريل سنة 1964 والمعدلة بالقرارين المؤرخين فى 10 يوليو سنة 1964 و 22 ديسمبر سنة 1965 1050
المادة 2
فتح المادةان الفرق الحاصل في اعتمادات الدفع | من الجدول الوارد أعلاه والبالغ 389/60876 د. ج يجرى اقتطاعه من اعتمادات الدفع الاجمالية فى الباب 11 – 18 من برنامج التجهيز العمومي لعام 1966
المادة 3
فتح المادةيكلف عامل عمالة تيزي وزو والمدير العام | للصندوق الجزائرى للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 .
احمد قائد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-484
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.