قرار

قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل اعتمادات الدفع الخاصة بعملية « تزويد القبائل العليا بالمياه » المخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ فى 7 ابريل سنة 1964 والمعدلة بالقرارين المؤرخين فى 10 يوليو سنة 1964 و 22 ديسمبر سنة 1965 1050

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.