قرار مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 20 يوليو سنة 1966 يتضمن منح امتياز مؤسسة للصيد البحرى 1055
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن للسيد صالح بوحميلة باستغلال مؤسسة الصيد القائمة على ساحل عنابة وفقا للبيانات الواردة في الجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتعين حدود مخطط المياه الداخلة في الاجارة سواء بطافيات مدهونة باللون الابيض وممسوكة بواسطة جهاز يمنع انتقالها أو بواسطة ركائز من الخشب أو الاسمنت المسلح يكون جانبه الاعلى مدهونا باللون الابيض ومرتفعا على مستوى سطح البحر بمتر واحد على الاقل ويضمن صاحب الامتياز الاضرار التي يمكن أن تنجم من جراء عدم تنفيذه لهذه الأوامر . 1056 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةيقوم صاحب الامتياز أسبوعيا طيلة ثلاثة أشهر باجراء التحاليل لماء البحر التي يجب أن تكون سلبية قبل كل استعمال وذلك وفقا لاوامر مدير الصحة في عمالة عنابة
المادة 4
فتح المادةتحدد الاجرة السنوية الواجب على صاحب الامتياز تأديتها ب 490 دينارا . وتؤدى هذه العائدات بين يدى قابض أملاك الدولة في عنابة وتستحق مسبقا ويجوز اعادة النظر فيها فى كل سنة من قبل مصلحة أملاك الدولة . ويسرى بدء تأديتها من تاريخ قرار الاذن باستغلال المؤسسة المادة ه : لا يستخدم صاحب الامتياز للاشراف على المؤسسة واستغلالها الا البحارة المسجلين أو نساءهم وأولادهم وأمهاتهم أو أخواتهم غير المتزوجات .
ويحظر عليه تأجير المؤسسة أو بيعها أو اعطائها لأى داع كان
المادة 6
فتح المادةلا يجوز اقامة أى انشاء قبل توفير الامكانيات المفصلة للتنفيذ والمصادق عليها من قبل الادارة • ان كل تجهيز عندما يؤسس يصبح جزءا من الاملاك العمومية البحرية ينتفع به صاحب الامتياز ، وتجرى اعادته للدولة دون تعويض فى حالة الفسخ أو سقوط الحق •
المادة 7
فتح المادةلا تحول مقتضيات هذا القرار دون ممارسة الدولة حقوقها ولا سيما فى استيفاء الضرائب والرقابة على 3000 التهريب وشرطة الموانىء والشواطىء الرملية والملاحة والصيد البحرى وما الى ذلك والصحة العمومية وبصورة عامة تنفيذ م القوانين والضوابط . 2 ويتعهد صاحب الامتياز وممثلوه أو أخلافه بأن يسهلوا لموظفى الدولة فى كل الاحوال تنفيذ مهامهم
المادة 8
فتح المادةيتعين اتباع هذا الاذن تحت طائلة البطلان بأسباب المصادقة عليه في مهلة سنة واحدة تبدأ من تاريخ هذا التبليغ .
وتمنح هذه الاجازة تحت شرط اتمام الاوامر النظامية وهي لا تكون حقا فى الملكية انما فقط حقا فى الاستعمال الموقت قابل الفسخ عند أول طلب من الادارة دون أن يكون للحائز حق الادعاء بأي تعويض . 490 ج د
المادة 9
فتح المادةيكلف نائب مدير البحرية التجارية والصيد بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 20 يوليو سنة 1966 عبد القادر زعيبك الجزائرية الجمعة 24 ربيع الثاني عام 1386 ه صالح اسم عمار الحائز بو ولقب حميلة بن منذ مستخدم الدائرة عام ورقم رقم حي ب 59 الابيض الموطن 2 عنابة بناية الجبل حظيرة حظيرة نوع المؤسسة التطهير التطهير مستطيل مستطيل | الشكل ολ×3 100 150 25050 المقاسات × × 60 3 01008 100 1250 المساحة 900 م 2 م م 2 2 كذلك كذلك كذلك عنابة البلدية الموقع كاب المعروف المعروف كذلك كذلك كذلك غارد دي الاجرة 10 140 90 دج 250 السنوية دج دج دج د ج للدولة الملاحظة الجمعة 24 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1057 وزارة الاشغال العمومية والبناء
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.